قالت المحكمة الدستورية أن المادة 44 من الدستور حظرت على الوزير أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي بما يشمل المساهمة في أي شركة سواء شركات المساهمة العامة أو الخاصة أو الاكتتاب بالأسهم عند التأسيس أو شرائها لاحقا.
وجاء قرار المحكمة ردا على كتاب رئيس الوزراء الموجهة الى المحكمة لبيان إن كانت العبارة :»أن يشترك في عمل تجاري أو مالي» الواردة في المادة 44 من الدستور تحظر على الوزير أثناء تأديته العمل الوزاري أن يكون شريكا أو مساهما في أي شركة أو عمل تجاري أو مالي.
كما أقرت المحكمة بطلان توكيل المحامين من أعضاء مجلس النواب من قبل أي جهة تتعاقد مع الحكومة، وقالت المحكمة أن التعاقد غير المباشر الذي يتم من خلال طرف ثالث يرتبط مع جهة حكومية بعقد يحقق له المنفعة محظور على أعضاء مجلس الأمة.
وزادت المحكمة في قرارها المنشور في الجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي: «أن علاقة الأصيل مع الحكومة والمنفعة التي يحققها قد تمكنه من خلال الترغيب أو المزايا التي يمنحها للوكيل –عضو مجلس الأمة- من التأثير على الحكومة مما يخرجه عن استقلاليته وحياده وموضوعيته، وأن هذا التصور سواء وقع فعلا أو لم يقع كافٍ لإبعاد عضو مجلس الأمة عن مظنة الشبهة والتشكيك والحفاظ على موقعه الدستوري.