اصدرت المحكمة الادارية العليا حُكما قضى بالغاء قرار لمجلس الوزراء تضمن الغاء تفويض قطعة ارض باسم جمعية طارق للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.
وتتلخص وقائع الدعوى انه وفي عام 2008 اصدر مجلس الوزراء قراراً تضمن تفويض قطعة ارض في منطقة طارق شمال شرقي عمان مساحتها حوالي ثلاث دونمات لصالح الجمعية المذكورة لاقامة مشروع عام لصالح الجمعية، وفي عام 2017 قامت الجمعية بواسطة احد المقاولين بالبدء بانشاء مجمع استثماري على القطعة المذكورة واثناء ذلك فوجئت الجمعية بصدور قرار من مجلس الوزراء ابان حكومة الملقي وبناءً على استشارة قانونية من ديوان التشريع والرأي تضمن الغاء تفويض قطعة الارض المذكورة وتسجيلها باسم القوات المسلحة وبالفعل تم تسجيلها باسم القوات المسلحة فور صدور قرار مجلس الوزراء.
وعلى ضوء ذلك تقدمت الجمعية بدعوى لدى المحكمة الادارية بواسطة وكيلها المحامي راتب النوايسة وبعد استكمال اجراءات التقاضي امام المحكمة الادارية قررت الغاء قرار مجلس الوزراء واعادة تسجيل قطعة الارض باسم الجمعيه مُجدداً لان قرار مجلس الوزراء الذي الغى التفويض مخالف للقانون ولا يستند على سبب صحيح وفاقد للمشروعية، وبعد عرض الدعوى على المحكمة الادارية العليا بعد طعن النيابة الادارية اصدرت حكمها الذي قضى بتأييد حكم المحكمة الادارية والمصادقه عليه بخصوص الغاء قرار مجلس الوزراء وذلك في جلسه علنية برئاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية القضاة ابراهيم البطاينة ومحمد الغرير وسميح سمحان ومحمد السحيمات وبحضور المحامي راتب النوايسة وكيل جمعية طارق للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامي ومساعد رئيس النيابة العامة الادارية.