الافتاء : لا يجوز للأجير أن يعمل لمصلحة نفسه على حساب صاحب العمل
جاء من فتاوى دائرة الافتاء العام انه لا يجوز للأجير أن يعمل لمصلحة نفسه على حساب صاحب العمل.
وكان السؤال أنا موظف بشركة طيران، ولدي زبائن يتعاملون معي شخصياً، فهل أستطيع أن اشتري التذكرة من الشركة بسعر (390) ديناراً مثلاً، وأبيعها لزبائني بسعر (400) دينار، وأحصل على الفرق؟
اما الجواب فكان الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عملك في حجز التذاكر في شركة الطيران إجارة، ولا يجوز للأجير أن يعمل لمصلحة نفسه على حساب صاحب العمل، حتى لو كان له زبائن خاصون به، فهو يأخذ أجرة عن وقته المحبوس.
وأي ربح يتحصل عليه سواء كان من زبائنه أو زبائن صاحب العمل حق لصاحب شركة الطيران، قال الله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) البقرة/188، ولولا وجودك في عملك في شركة الطيران لما استطعت أن تأخذ فرق الربح.
وما تعطيه الشركة من أسعار خاصة لمن يعمل لديها المقصود منه إكرام كل من جاء من طريق الموظف، أو تكون له شخصياً، لا أنْ يبيعها ويربح.
فإن بدر منك هذا الأمر فحاول أن تُرجع العشرة دنانير بأي طريقة ممكنة مع التوبة والاستغفار عما قمت به. والله أعلم.