العجارمة: قرارات حكومة تصريف الأعمــال تعـدّ نافــذة كاملـة الدســم
أكّد رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة أن تكليف الحكومة المستقيلة بتصريف الأعمال يعد عرفاً دستورياً.
وأوضح أن الإرادة الملكية السامية الصادرة امس بتكليف الحكومة المستقيلة بالاستمرار في اداء مهامها ضمن نطاق تصريف الأعمال تتفق وأحكام الدستور.
واشار إلى أن من كلف هذه الحكومة في تسيير الامور هو جلالة الملك، صاحب الولاية الدستورية في تعيين الحكومة وفقا لأحكام المادة 25 من الدستور، موضحا ان من يملك الاكثر يملك الاقل، وقرار جلالة الملك هو قرار سيادي محمول على قرينة المشروعية والدستورية. وقال إن هذا عرف دستوري معمول به حيث تمارس الحكومة صلاحياتها كاملة كما تمارس هي الصلاحيات الممنوحة للحكومة العادية.
وذكّر العجارمة بحكومة الدكتور عبد الله النسور الأولى التي بقيت حكومة تصريف أعمال لمدة اسبوعين وكانت تتخذ القرارات، مشدداً القول على أن قرارات حكومة تصريف الأعمال تعد قرارات حكومية نافذة كاملة الدسم.
كما بين أنها تقوم بممارسة أعمال الحكومة ومرافق الدولة دون انقطاع وكأنها حكومة عادية وكل ما في الأمر أن هذه الحكومة لا تخضع للرقابة البرلمانية من ناحية سحب الثقة أما اذا ارتكبت مخالفة فإنها تساءل. وشدد على أن الضرورة العملية تحتم ان لا تبقى الدولة الاردنية ساعة واحدة دون وجود حكومة تقوم بإدارة شؤون الدولة، والقول بغير ذلك يؤدي حتما الى نتائج غير مستساغة تتعارض حتى ونية واضعي الدستور.
وأضاف «ولذلك يجب على الدولة الاردنية ان تنهج هذا السبيل للمحافظة على كيانها وتلبية حاجات مجموع مواطنيها من خلال تسيير المرافق العامة بالدولة دون أي انقطاع، فالضرورات تبيح المحظورات».
وقال العجارمة «ان من المستقر فقهاً وقضاء أن العرف الدستوري يصلح اساسا لتفسير النصوص الغامضة في الدستور او التي تحتمل التأويل، مشيرا الى صدور اكثر من ارادة ملكية سامية بهذا الخصوص (حوالي 20 مرة)، ابتداء من حكومة المرحوم الدكتور فوزي الملقي (2 أيار 1954) وانتهاء بحكومة الدكتور عبدالله النسور الاولى (9 آذار 2013)، حيث تم الطلب من الحكومة المستقيلة ان تسير الامور او الاستمرار في مهامها لحين تشكيل الحكومة الجديدة».
وبين ان هذه الممارسة اصبحت عرفا دستوريا مكملا تأخذ حكم النص الدستوري المكتوب، مؤكدا ان العرف الدستوري وسيلة لتفسير وايضاح النص الدستوري الغامض او المبهم او وسيلة لتنظيم موضوعات سكت عنها المشرع الدستوري ولا يستقيم الامر الا بالاعتراف بهذا العرف بمرتبة وقوة الوثيقة الدستورية ذاتها.