إنجاز-أوضحت وزارة العمل بأن المادة رقم (73) من قانون العمل الأردني المتعلقة بمنع استخدام الأحداث مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتدريب المهني تشير الى انه لا يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور”.
إنجاز-أوضحت وزارة العمل بأن المادة رقم (73) من قانون العمل الأردني المتعلقة بمنع استخدام الأحداث مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتدريب المهني تشير الى انه لا يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور”.
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر وكالة انجاز الإخبارية – الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط