“النواب” يسمح للمرأة بتطليق نفسها .. ودورات للمقبلين على الزواج
سمح مجلس النواب للزوجة بتطليق نفسها من زوجها إذا حصلت على توكيل أو تفويض من الزوج.
ووافق المجلس على التعديلات التي أدخلتها اللجنة القانونية على المادة 85 التي تقول فقرتها الأولى :” للزوج أن يوكل زوجته لتطليق نفسها أو يفوضها به وليس له الرجوع عن ذلك على أن يكون ذلك بمستند رسمي”.
وافق مجلس النواب حرمان الزوجة من نفقتها إذا لم تلتزم بشروط حددتها المادة 61 من القانون المؤقت لقانون الأحوال المدنية.
واشترطت المادة أن يكون عمل المرأة مشروعا وبموافقة الزوج صراحة أو دلالة، وألا يتراجع الزوج عن موافقته إلا بسبب مشروع من دون أن يلحق بها ضررا.
وافق مجلس النواب على فقرة في قانون الأحوال الشخصية المؤقت، تسمح بإجراء دورة “اختيارية” للمقبلين على الزواج.
وتعطي الفقرة “ط” المضافة على المادة “36” من القانون؛ الحق لقاضي القضاة بإجراء دورات “لمن يرغب من المقبلين على الزواج” بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.