أقر مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب مشروع قانون الجامعات الأردنية.
ووافق المجلس خلال الجلسة المشتركة على قرار مجلس الاعيان الموافق لمشروع القانون الوارد من الحكومة في الجزئية المتعلقة بآلية اعفاء رئيس الجامعة.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون الجامعات ونصها: ‘تنتهي خدمة رئيس الجامعة في اي من الحالات التالية اعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس وفي الجامعة الرسمية وبقرار من المجلس بناء على تنسيب مسبب من مجلس الامناء في الجامعة الخاصة.
ونصت الفقرة (ح) من ذات المادة أن رئيس الجامعة يستمر الذي تنتهي خدمته في الجامعة الرسمية وفقا لأحكام المادة (د) من هذه المادة في اشغال رتبة الاستاذية في الجامعة الرسمية التي ترأسها أو في جامعته الرسمية الاصلية وبأعلى مربوطها مالم يشعر الجامعة بعدم رغبته في الاستمرار.
ووافق مجلس الامة على المادة 25 كما وردت في مشروع قانون الجامعات الوارد من الحكومة والذي وافقهم الاعيان بذلك ونصها: ‘أ – تخصص الجامعة ما لم تقل نسبته عن 5% من موازنتها من مواردها المالية في المادة 24 من هذا القانون لأغراض البحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية والايفاد للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه على ان لا تقل النسبة المخصصة للبحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية عن 3% ولا تقل النسبة المخصصة للايفاد عن (1%).