. أنهى مجلس النواب إقرار نصف أجندته الواردة على جدول أعمال دورته الاستثنائية، حيث أقر قانونيين من أصل 5 مشاريع قوانين وردت في الإرادة الملكية التي دعت لعقد الدورة الاستثنائية.
فقد أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون الإدارة العامة، وقبل ذلك أقر مشروع معدل لقانون المحاسبة، وشرع بمناقشة مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسحلة والأجهزة الأمنية.
وتبقى على أجندة النواب خلال دورتهم الاستتثنائية مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني ومشروع معدل لتشكيل محاكم البلديات، ويتوقع أن يتم إلحاق مشروع قانون ضريبة الدخل بجدول الاستثنائية، بحيث يتم تمكين النواب من تحويل مشروع القانون إلى اللجنة المعنية على أن يتم مناقشته في الدورة العادية المقبلة.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وبحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، وفيها أقر النواب مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة، الذي تم بموجبه تعزيز استقلالية الديوان.
وشرع النواب بمناقشة مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والذي سيتم بموجبه إنشاء صندوق موحد لشهداء القوات المسحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية ولتوحيد المزايا والمساعدات المقررة لأسر الشهداء وتعزيزها تأكيدا على قيمة الشهادة وأهميتها للوطن.
وبموجب القانون، فإن الصندوق يهدف إلى تقديم الإعانات والمساعدات لأسر الشهداء من مرتبات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ويتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية وينوب عنه في الإجراءات القضائية الوكيل العام وسيتم إنشاء لجنة إدارية عليا للصندوق تتألف من سبعة ضباط لمدة سنتين.
وأدخلت اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) تعديلا على تعريف اللجنة ينص على أن اللجنة العسكرية المشتركه الخاصة هي اللجنة المشكلة بموجب قرار من رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية /الجيش العربي وفق أحكام هذا القانون.
وقررت اللجنة إضافة مادة تنص على ما يلي ‘تشكل في الصندوق اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة بقرار من رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي برئاسة ضابط من القوات المسلحة لا تقل رتبته عن عميد يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة وعضوية ضابط لا تقل رتبته عن رائد من الأجهزة الأمنية يسميه مدير كل جهاز.
وعرف القانون الشهيد بأنه الضابط أو ضابط الصف أو المرشح أو الفرد أو التلميذ العسكري أو التلميذ أو الشرطي أو المكلف الذي يتوفى بسبب العمليات الحربية أو التصدي للعمليات الإرهابية أو متأثرا بإصابته بعد نقله منها أو بسبب عمليات الإسعاف والإطفاء والإنقاذ والتدريب عليها والذي يصدر قرار بمنحه هذه الصفة من اللجنة العسكرية الخاصة في كل من القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية.
وأضافت اللجنة المستخدم المدني على تعريف الشهيد بعد كلمة المكلف، ونص المشروع على مادة تقول: ‘يكون الاشتراك في الصندوق إلزاميا للعسكريين والمستخدمين المدنيين المنتسبين للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية’.