نشرت الحكومة مسودة نظام يحدد أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية لمشاريع تنمية وادي عربة، الصادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (22) من قانون تطوير وادي الاردن رقم (19) لسنة 1988
وتالياً نص المسودة:
المادة 1: – يسمى هذا النظام (نظام يحدد أسس واولويات تخصيص الوحدات الزراعية لمشاريع تنمية وادي عربة لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2:- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون تطوير وادي الأردن.
الوزارة: وزارة المياه والري.
الوزير: وزير المياه والري.
السلطة: سلطة وادي الأردن.
المجلس: مجلس إدارة السلطة.
اللجنة: لجنة انتقاء المزارعين المشكلة وفقا لأحكام المادة (24) من القانون.
الوادي: المنطقة الجغرافية المحددة بموجب القانون.
المزارع: الشخص الطبيعي الاردني الذي يعمل في الزراعة أو يمارس نشاطا زراعيا في الوادي.
المشروع: الأراضي المحددة من السلطة والتي تروى من مشاريع الري في الوادي.
الوحدة الزراعية: قطعة أرض عينت أو تعين السلطة حدودها كوحدة واحدة تروى من مياه المشروع الزراعي في الوادي وتستعمل لأغراض زراعية بما فيها الإنتاج الحيواني وتربية الاسماك.
الأسرة: جميع أفراد أسرة المزارع الذين يعالون مجتمعين تحت إدارة فرد واحد سواء أكانوا من أصوله أم فروعه وزوجاته وزوجات فروعه وأي شخص آخر يكون الفرد مسؤولا شرعا عن إدارة شؤونه وإعالته.
المادة 3:- تطبق أحكام هذا النظام على الوحدات الزراعية التي يتم تخصيصها لمشاريع تنمية وادي عربة.
المادة 4:- يشترط لتخصيص الوحدات الزراعية للمزارع أن يكون:-
أ- مقيما في الوادي.
ب- لا يملك ارضا زراعية في الوادي.
ت- أن يتم التخصيص لمرة واحدة فقط.
المادة 5:- يتم تقسيم الفئات المستفيدة من تخصيص الوحدات الزراعية الى ثلاث فئات وتعطى الأولوية في التخصيص لكل فئة حسب الترتيب التالي:-
• الفئة الأولى: لرب الأسرة المقيم غير العضو في الجمعيات ومن غير المستغلين لعيون المياه حسب السجلات الرسمية على أن يشترك في الوحدة الواحدة ثلاث أسر حداً أقصى.
• الفئة الثانية: لرب الأسرة المقيم العضو في الجمعيات ومن غير المستغلين لعيون المياه على ان يشترك في الوحدة الواحدة اربع أسر حداً أقصى.
• الفئة الثالثة: لرب الأسرة المقيم ممن يستغل عيون المياه حسب السجلات الرسمية على ان يشترك في الوحدة الواحدة خمس أسر حداً اقصى.
المادة 6:- تعطى الاولوية لكل الفئات المبينة في المادة (5) من هذا النظام على النحو التالي:-
• أقدمية الاقامة في المنطقة.
• لمن يتقاضى راتباً من صندوق المعونة الوطنية.
• عدد أفراد الاسرة المسجلة في دفتر العائلة لرب الاسرة.
المادة 7:- تعتمد الوثائق التالية لغايات تحديد اقامة الاسرة حسب ترتيبها بالأولوية:-
• دفتر عائلة يشير الى مكان الاقامة.
• هوية احوال مدنية.
• شهادات مدرسية لأفراد الاسرة ضمن مدارس المنطقة.
• وثيقة تخصيص وحدة سكنية ضمن المنطقة.
• فواتير كهرباء ومياه واية وثيقة اخرى تثبت الاقامة في المنطقة.
• شهادة من دائرة الاراضي والمساحة والسلطة تشير بأن رب الاسرة غير مالك او مستفيد من تخصيص وحدات زراعية.
المادة 8:- اثمان الوحدات الزراعية وطريقة تسديدها:-
أ- يتم احتساب اثمان الوحدات الزراعية لمشاريع تنمية وادي عربة على النحو التالي:-
• 50% من قيمة الوحدة الزراعية بالسعر سنة الاستملاك.
• 50% من قيمة الوحدة الزراعية بالسعر الدارج سنة التخصيص.
ب- يتم تسديد اثمان الوحدات الزراعية بموجب التعليمات المقررة من مجلس الادارة.
المادة 9:- احكام عامة:-
أ- تتولى اللجنة التنسيب باختيار المزارعين للوحدات الزراعية وفقا لأحكام القانون وهذا النظام.
ب- لا يسمح ببيع الوحدات الزراعية الا بعد مرور عشر سنوات على تخصيصها.
ت- يتعهد كل من تم تخصيص وحدة زراعية له باستغلالها خلال عام من تاريخ التخصيص.
ث- في حال عدم التزام من تم التخصيص له بالتعهد المبين في الفقرة (ت) من هذه المادة يتم الغاء التخصيص وسحب الوحدة من المستفيد.
المادة 10:- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.