استنكرت لجنة شكاوى الإعلام المرئي خطاب الكراهية الموجهة للإسلام والمسلمين، مؤكدة أن الإستهزاء بالرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم لا يقع ضمن حرية التعبير حسب القانون الدولي.
وقالت اللجنة التابعة لهيئة الإعلام في بيان صدر، اليوم الاثنين، أنه لا يجوز استخدام خطاب الكراهية في المعارك السياسية أو الانتخابية وأن هذا الخطاب تاريخيا كان مقدمة للعنف والحروب ضد أفراد وجماعات من مختلف الأجناس والأديان ومنها المذابح التي جرى ارتكابها في رواندا والبوسنة والهرسك وفي الحرب العالمية الثانية. وأضافت اللجنة أن حرية التعبير ليست مطلقة في القانون الدولي حيث تنص المادة 19 في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على “واجبات ومسؤوليات” عند ممارسة هذه الحرية، وأنه يجوز فرض تقييدات عليها حماية للخصوصية والأمن القومي وذلك ضمن شروط. وقالت اللجنة “أما المادة 20 من العهد فتفرض إلزاماً على الدول أن تحظر بالقانون أي دعوة للكراهية أو العنف على أساس تمييزي بسبب العرق أو الجنس أو الدين”.
وأوضحت اللجنة أن هناك قرارا للمحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان صدر عام 2018 أكد أن قيام امرأة نمساوية بإسناد اتهامات سلبية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يقع تحت حرية التعبير وأن معاقبتها أمر جائز. وأكدت اللجنة أن ردود الأفعال على خطاب الكراهية الموجه للإسلام يجب أن تكون ضمن القانون الدولي وسلمية ومنضبطة ومسؤولة ولا تتضمن تحريضاً على العنف أو خطاب كراهية مماثل يعمِّق الكراهية بين الشعوب وأتباع الأديان السماوية.