كشف رئيس اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم من العسكريين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، رئيس المكتب الإعلامي موسى الصبيحي، أن تاريخ استحقاق أول تقاعد من صندوق الضمان الاجتماعي للمشتركين من العسكريين واعضاء الأجهزة الأمنية، “سيكون في العام 2023.
وأوضح الصبيحي أن اشتراك العسكريين ومنتسبي الأجهزة الأمنية في الضمان الاجتماعي بدأ في الأول من آذار (مارس) 2003 واستنادا إلى قانون الضمان للعام 2001، وان مدة اشتراكهم لغايات التقاعد 20 عاما.
وبين الصبيحي أن استحقاق صرف رواتب التقاعد للعسكريين يبدأ من العام 2023، “باستثناء حالات العجز الطبيعي وإصابات العمل والوفيات والشهداء ممن حصلوا على رواتب تقاعدية”.
بيد أن الصبيحي رفض الادلاء باية تفصيلات أو معلومات حول عدد المشتركين الكلي، أو الحالات التي حصلت على تقاعد في حالات الاستثناء كالعجز أو الاصابات أو الوفاة أو الشهادة من العسكريين.
ولفت الصبيحي إلى أن اللجنة الخاصة المشتركة، والتي يرأسها، تضم موظفين من وزارة المالية والقوات المسلحة وممثلين عن القطاعات العسكرية المختلفة وتجتمع اسبوعيا.
وأضاف أن “السقف التقاعدي للمؤمن عليهم يبلغ 23 ألف دينار فيما يحدد الراتب التقاعدي وفقا للاقتطاع من المؤمن عليه العسكري أسوة بالمشتركين المدنيين”.
وقال “هناك لجنة اخرى برئاسة المدير العام للضمان الاجتماعي تسمى اللجنة الاستئنافية للمؤمن عليهم وتنظر في الاعتراضات والطلبات المقدمة للمؤسسة”.
ويحصل المشترك العسكري على راتبه التقاعدي، وفقا للصبيحي، بعد اكماله سن الخامسة والاربعين على نظام التقاعد المبكر، وإذا ما تقاعد قبل ذلك يستمر راتبه من وزارة المالية الى حين بلوغه سن الخامسة والاربعين، كما يجوز للمتقاعد العسكري اكمال مدته إلى سن الستين عبر الاشتراك بعد تقاعده عبر أية جهة اخرى، للحصول على الراتب التقاعدي الخاص بالشيخوخة.
وأوضح الصبيحي أن اشتراكات المؤمن عليهم العسكريين “أعلى منها لدى المدنيين حيث تصل بالتدرج إلى 27 % من راتبه من خلال صندوق خاص، افرد له فصل خاص في قانون الضمان الاجتماعي تحت مسمى موظفي القطاع العام”.
وينص الفصل الخاص بموظفي القطاع العام (الفصل الثامن)، بمن فيهم العسكريون، بقانون الضمان الاجتماعي للعام 2001، في البند (ب) من المادة 71، على أنه “لغايات تطبيق احكام هذا الفصل على المؤمن عليهم العسكريين، يشترط توافر 240 اشتراكا فعليا مشمولا بأحكام هذا القانون في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية او الاجهزة الأمنية لمن لم يكمل سن 60 للذكر، أو 55 للأنثى”.
كما يجب أن “يتوافر 180 اشتراكا فعليا مشمولا بأحكام هذا القانون في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية لمن أكمل سن 60 للذكر أو 55 للأنثى او تجاوزها، مع اكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم، أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية”.
وتنص المادة 72 من القانون على أنه “لغايات هذا الفصل ينشأ في المؤسسة حساب خاص للمؤمن عليهم، العاملين في القطاع العام، وتتكون مصادر تمويله من الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام بنسبة 2 % من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين اصابات العمل. إضافة إلى الاشتراكات الشهرية التي تؤديها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة 12 % من أجور المؤمن عليهم العسكريين لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، على ان تزاد هذه الاشتراكات بواقع 1 % في كانون الثاني (يناير) من كل عام اعتبارا من 1/1/2014 لتصل هذه النسبة بحد اقصاه 20%”.
كما تعتبر من مصادر تمويل الصندوق حسب المادة ذاتها “الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة 9 % من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، على أن تزاد هذه الاشتراكات بنسبة 0.5 % في كانون الثاني (يناير) من كل عام اعتبارا من نفس التاريخ لتصل هذه النسبة لحد اقصاه 11 %”.
وتتكون مصادر التمويل أيضا من الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها القوات المسلحة الأردنية والاجهزة الأمنية بنسبة 5.5 % من أجور المؤمن عليهم العسكريين لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والاشتراكات الشهرية التي يقتطعها القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة 5.5 % من أجور المؤمن عليهم على ان تزاد هذه الاشتراكات بنسبة 0.25 % في كانون الثاني (يناير) من كل عام اعتبارا من 1/1/2014، لتصل النسبة بحد أقصاه 6.5%.
ومن ضمن مصادر التمويل أيضا، الفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الاشتراكات وفق أحكام هذا القانون على أن يتم احتسابها على المؤمن عليهم بعد مرور 60 يوما، من تاريخ التحاقهم بالعمل، والغرامات المترتبة وفق أحكام هذا القانون مع ريع استثمار أموال هذا الحساب إضافة إلى المبالغ التي تؤديها الحكومة لسد أي عجز مالي يطرأ على الحساب.
وتنص المادة 73 من ذات القانون، على أنه “يتم فحص المركز المالي، لهذا الحساب، مرة واحدة كل ثلاث سنوات على الأقل، من قبل جهة متخصصة بالدراسات الإكتوارية ومصنفة عالميا وتلتزم الحكومة بدفع المبالغ لسد أي عجز طارئ على هذا الحساب”.