يما يشرع مجلس النواب اليوم، ومن خلال جلستين صباحية ومسائية، بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني الذي يعالج على وجه التخصيص تقاعد الوزراء، يترقب المشرعون صدور إرادة ملكية بإدراج مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل على جدول اعمال الدورة الاستثنائية، وإحالة المشروع من الحكومة للمجلس.
ويرجح نواب إحالة “معدل الدخل” لمجلس النواب خلال أسبوع، والذي بدوره سيقوم بمطالعته في قراءة اولى ومن ثم احالته الى اللجنة المختصة على ان يتم مناقشته في الدورة العادية الثالثة للمجلس، والتي تبدأ دستوريا في الاول من الشهر المقبل مع ترجيحات بارجائها لوقت قصير لن يتجاوز الثلث الاخير من نفس الشهر او بداية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل على ابعد تقدير.
ويحق لـ”النواب” اما رد مشروع القانون للحكومة او احالته للجنة المختصة والتي يرجح ان تكون اللجنة الاقتصادية، او تشكيل لجنة خاصة لمناقشته والاستماع لآراء المعنيين وادخال تعديلات عليه.
جلستا اليوم الصباحية والمسائية ادرج على جدول اعمالهما بالاضافة لاستكمال مناقشة مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لسنة 2018، والذي شرع المجلس بمناقشته، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل محاكم البلديات لسنة 2018، وكذلك قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 .
وقال رئيس “قانونية النواب” النائب حسين القيسي ان اللجنة انطلقت في اقرارها لـ”التقاعد المدني”، الذي يتضمن 23 مادة من الرسالة الملكية التي ركزت على ترسيخ مبادئ المساواة بين جميع فئات المجتمع، وعلى اعداد مشروع قانون تقاعد مدني وفق اعلى درجات العدالة والشفافية والموضوعية وعلى نحو يعالج التشوهات التي تضغط على موارد الدولة والاختلالات غير المنصفة واثرها على اجيال المستقبل.
وقد طغت المادة المتعلقة بتقاعد الوزراء على مناقشات اعضاء “القانونية النيابية”، حيث قامت اللجنة بتعديل المادة، مشترطة اكتساب الوزير حق التقاعد إذا كان متقاعدا أو بلغت خدماته العامة سبع سنوات، ووفق التعديل يجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة ان يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على ان يتم احتساب اشتراكاته وفقا لأحكام على ان لا تتحمل الخزينة أي مبالغ مالية.
كما يكتسب شاغل احدى وظائف المجموعة الاولى من الفئة العليا وكل من نصت القوانين والانظمة على تعيينه برتبة وزير او براتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل، حق التقاعد عند تركه الخدمة سواء بالاستقالة او بالإحالة إلى التقاعد اذا اكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد.
وأقرت اللجنة المادة التي تنص على أنه “اذا عين المتقاعد وزيرا يوقف الراتب التقاعدي بما في ذلك راتب الاعتلال الذي خصص له من تاريخ إعادته ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الاخيرة على اساس اضافة مدة خدماته السابقة الخاضعة للتقاعد الى خدماته اللاحقة ويشترط في ذلك ان لا يؤدي الحساب الجديد الى تخفيض راتب التقاعد السابق الذي خصص له”، وفي حال كان الراتب التقاعدي للوزير أعلى من راتب الخدمة التابعة للتقاعد التي أعيد اليها فيتقاضى راتبه التقاعدي وتقتطع العائدات التقاعدية على اساس راتب او مخصصات الخدمة التابعة للتقاعد التي اعيد اليها ولا تقتطع عائدات تقاعدية عن الراتب التقاعدي المستحق سابقاً.
كما اقرت اللجنة التعديل الذي ينص على “اذا لم يكمل الوزير أو الموظف مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في هذا القانون يجوز اعادة احتساب تلك الخدمات لغايات قانون الضمان الاجتماعي شريطة تحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك الخدمات الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعلى ان يتم اجراء التسويات اللازمة وفقا لأحكام ذلك القانون.”
وأقرت أيضا التعديل الذي يجيز لأي من الزوجين ان يجمع بين راتبه التقاعدي ونصيبه من تقاعد زوجه المتوفى علما بان النص السابق لا يجيز الجمع بين راتبي التقاعد وإذا استحق احد افراد العائلة اكثر من راتب تقاعد واحد فيخصص له الراتب الأكبر.