ارتفع عدد جرائم القتل الأسرية الى 12 جريمة منذ بداية 2019، حيث قتلت 3 نساء خلال يومين في جرائم وقعت في العاصمة عمان، حيث عثر فجر هذا اليوم الأحد 21/7/2019 على جثة سيدة في الخمسينيات من عمرها داخل منزلها في منطقة جبل اللويبدة، فيما عثر يوم أمس على جثة سيدة في الثمانينيات من عمرها داخل منزلها في جبل عمان، كما قتلت سيدة أخرى بسلاح طليقها داخل منزلها في منطقة الدوار الخامس مدعياً في البداية إنتحارها.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن هذه الجرائم تم رصدها من وسائل الإعلام المختلفة وتأسف لحدوثها ولحدوث أي جريمة قتل مهما كانت، الأمر الذي يعد تكراراً لما حدث خلال حزيران الماضي حيث أقدم شخص على قتل طليقته وأمها (خمسينية) وأصاب والدها بتاريخ 11/6/2019 طعناً بآداة حادة في منزلهم في الشونة الشمالية بمحافظة إربد، وبتاريخ 10/6/2019 أقدم شاب على قتل أخته (35 عاماً) في منزل ذدويها بمحافظة جرش، وذلك عن طريق سكب مادة بترولية على جسدها، وإعترف لاحقاً بقتلها إثر خلافات عائلية بعد الإدعاء بإنتحارها.
علماً بأن شهر آيار لم يشهد أي جريمة قتل بحق النساء والفتيات على يد أحد أفراد الأسرة، وأن جميع هذه الجرائم لا زالت في مرحلة التحقيق ولم تصدر أية أحكام إدانة فيها، كما لا يمكن تحديد أي من هذه الجرائم على أنها جرائم بذريعة “الشرف” تبعاً لذلك. هذا ووقعت جريمة واحدة خلال شهر نيسان، وفي منطقة وادي الحجر بمحافظة الزرقاء، حيث أقدم الزوج على طعن زوجته الثلاثينية بآداة حادة إثر خلافات عائلية، وأصابها بجروح بليغة ولاذ بالفرار، إلا أنها للأسف توفيت متأثرة بإصابتها في اليوم التالي.
وخلال شهر آذار وقعت 4 جرائم قتل راح ضحيتها إمرأة وزوجها الى جانب ثلاث فتيات أخريات، حيث عثرت الأجهزة الأمنية على جثة فتاة (16 عاماً) داخل منزل ذويها في محافظة جرش، كما عثرت على جثة فتاة عشرينية داخل منزل ذويها أيضاً تعرضت للإصابة بعيار ناري في منطقة الصدر في منطقة القويسمة بمحافظة العاصمة، فيما تم العثور على جثتين لرجل وإمرأة عليهما آثار أعيرة نارية داخل منزل في منطقة خريبة السوق بمحافظة العاصمة أيضاً، وأقدم شقيق (16 عاماً) على قتل أخته (13 عاماً) عن طريق خنقها إثر خلاف عائلي في محافظة البلقاء. وفي شهر شباط، أقدم زوج على قتل زوجته العشرينية عن طريق خنقها بكتم النفس وذلك في منطقة القويسمة بمحافظة العاصمة.
وتشير “تضامن” الى أن تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم ضد النساء والفتيات والطفلات، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، لن يكون كافياً لوحده للحد و/أو منه هكذا جرائم ما لم تتخذ إجراءات وقائية تمنع حدوث الجرائم وعلى كافة المستويات بدءاً من الأسرة ومحيطها.
إن الحماية من العنف وأشد أنواع العنف قساواة ألا وهو القتل، تتطلب إجراءات وقائية تعالج الشكاوى الواردة لمختلف الجهات المعنية وتأخذها على محمل الجد، وتدعو “تضامن” الى تكثيف العمل على برامج إرشاد ومساعدة إجتماعية وصحية وقانونية، مع التركيز على الجانب النفسي الذي لم يأخذ الإهتمام اللازم بإعتباره مؤشراً هاماً من مؤشرات إحتمالية إستخدام الفرد للعنف بكافة أشكاله وأساليبه. وتطالب “تضامن” بتوفير برامج الإرشاد والعلاج النفسي مجاناً وفي جميع محافظات المملكة.
كما أن الجانب الإقتصادي وفي ظل الظروف الحالية يدعونا الى التوسع في تقديم الخدمات الإرشادية لتشمل الجوانب المالية والمهنية، من خلال تقديم الإقتراحات والحلول لطالبي الخدمة فيما يتعلق بوسائل وطرق التوفيق ما بين متطلبات المعيشة اليومية للأسرة والدخل الذي تحصل عليه، وتوجيههم ذكوراً وإناثاً لتفادي العقبات والمشكلات التي قد تعترضهم في سبيل وقف دائرة العنف المرتبطة بهذا الجانب. ولا بد من تفعيل أنماط التحكيم الإجتماعي كبرامج التوفيق العائلي والوساطة الأسرية لحل الأزمات والمشكلات العائلية قبل وقوع الجرائم والتي لها دور هام وحاسم في منع العنف ضمن إطار الوقاية، وعدم الإنتظار لحين وقوع الجرائم لكي تبدأ الوساطة والإجراءات الصلحية والعشائرية.
قانون العقوبات المعدل يحرم من لا ينطبق عليه نص المادة 340 من الإستفادة من الأعذار المخففة
يذكر بأن القانون المعدل لقانون العقوبات أضاف فقرة جديدة للمادة (98) من القانون الأصلي بإعتبار ما ورد فيها الفقرة (1) وبإضافة ‘: 2- لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة (1) الفقرة (2) اليها بالنص التالي من هذه المادة إذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق أحكام المادة (340) من هذا القانون’.
هذا وتنص الفقرة (1) من المادة (98) على أنه ‘: يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بصورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه’.
يحصر هذا التعديل حالات قتل الفتيات والنساء بذريعة ‘الشرف’ في حالات التلبس فقط، وتؤكد ‘تضامن’ على تمسكها بإلغاء المادة (340) إلغاءاً تاماً، إلا لأنها في ذات الوقت ترحب بالتعديل القانوني الجديد والذي من شأنه الحد من الجرائم المرتكبة بحق الفتيات والنساء لأسباب أخرى كالحرمان من الميراث، وحصر الإستفادة من الأعذار المخففة في حال إرتكاب الجريمة في حالة التلبس فقط. هذا ويذكر بأن المادة (340) من قانون العقوبات تنص على أنه ‘:
1- يستفيد من العذر المخفف من فوجئ بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معا أو اعتدى عليها أو عليهما اعتداء أفضى الى موت أو جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة .
2- ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال او قتلت من يزني بها او قتلتهما معا او اعتدت عليه او عليهما اعتداء أفضى الى موت او جرح او إيذاء او عاهة دائمة .
3- أ- ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر. ب- كما لا تطبق على من يستفيد من العذر المخفف أحكام الظروف المشددة.’