احالة مشروع “الادارة المحلية” إلى لجنة مشتركة (نص القانون)
احال مجلس النواب مشروع قانون الإدارة المحلية إلى لجنة مشتركة من اللجنتين القانونية والإدارية .
وتاليا نص مشروع القانون:
مشروع
قانون رقم ( ) لسنة 2020
قانون الإدارة المحلية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 1- يسمــى هــــذا القــانــون (قــانون الادارة المحليــة لسنـــــــة 2020) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة : وزارة الادارة المحلية .
الوزير : وزير الادارة المحلية .
مجلس المحافظة : مجلس المحافظة المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون.
رئيس مجلس المحافظة : رئيس مجلس المحافظة المنتخب أو المعين وفق أحكام هذا القانون.
المجلس التنفيذي. : المجلس التنفيذي المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون.
الحاكم الإداري. : المحافظ او المتصرف او مدير القضاء المعين وفقا لأحكام نظام التشكيلات الإدارية .
المجلس البلدي : المجلس البلدي المنتخب أو لجنة البلدية المشكلة وفق أحكام هذا القانون أو اللجان المؤقتة على مستوى منطقة البلدية أو مجلس أمانة القدس.
رئيس البلدية : رئيس المجلس البلدي أو رئيس لجنة البلدية أو أمين القدس حسب مقتضى الحال.
مجلس الخدمات المشتركة : مجلس الخدمات المشكل وفق أحكام هذا القانون.
المدير : المدير التنفيذي للبلدية .
الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب.
مجلس المفوضين : مجلس مفوضي الهيئة.
المكلف :
أي شخص استحق عليه مبلغ للبلدية بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر .
المقيم
: الشخص الذي يقيم عادة ضمن حدود منطقة البلدية وإن كان له بيت سكن في مكان آخر يقيم فيه أحياناً على أن لا يستعمل حقه الانتخابي في أكثر من منطقة بلدية أو محافظة.
الناخب : الشخص الذي يحق له ممارسة الانتخاب وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
الادارة الخدمية : الادارة المعنية بتقديم خدمات المياه والكهرباء والنقل والاتصالات وغيرها من الخدمات في المحافظة .
الفصل الأول
اللامركزية
المادة 3- تقسم المملكة الى محافظات وألوية وأقضية وفقا لنظام التقسيمات الادارية وتتمتع المحافظة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ويرأسها المحافظ.
المادة 4- أ- تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنسيق الامور المتعلقة بالمشاريع العابرة للمحافظات والمشاريع المشتركة فيما بينها.
2- وضع المخططات والبرامج التنموية واعتماد معايير ومؤشرات الخدمات التنموية وقياس الأداء .
ب- يمارس الوزير إضافة الى المهام والصلاحيات المخولة له بموجب أحكام هذا القانون واي تشريع آخر مايلي :-
1- اتخاذ الإجراءات اللازمة للرقابة على مدى التزام مجالس المحافظات والبلديات ومجالسها واللجان التنظيمية ومجالس الخدمات المشتركة بتطبيق احكام التشريعات المتعلقة بعملها واتخاذ الاجراء المناسب بحق المخالف منها.
2- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الدور التنموي للإدارات المحلية من مجالس محافظات ومجالس بلدية ومجالس خدمات مشتركة والتنسيق فيما بينها.
3- متابعة أداء مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجالس الخدمات المشتركة وتمكينها من القيام بمهامها وواجباتها.
المادة 5- أ- يكون لكل محافظة مجلس يسمى (مجلس المحافظة) يتكون من عضوية كل من :-
1 المنتخبين انتخابا سريا مباشراً يحدد عددهم لكل محافظة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
2 رئيس بلدية مركز المحافظة.
3 رؤساء البلديات المنتخبين في المحافظة على ان لا يزيد عددهم على تسعة رؤساء وفي حال زاد عدد رؤساء البلديات على ذلك فيتم اختيارهم حسب أقدمية إنشاء البلدية وتكون مدة عضويتهم بالتناوب لفترات متساوية طيلة مدة المجلس .
ب- يشكل مجلس المحافظة لمحافظة العاصمة على النحو التالي:-
1 عدد من الأعضاء المنتخبين انتخابا سريا مباشراً يحدد عددهم بموجب النظام الصادر وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
2 رؤساء البلديات المنتخبين في محافظة العاصمة .
3 نائب أمين عمان.
4 عضوين من الأعضاء المنتخبين في مجلس الأمانة يسميهما رئيس الوزراء.
ج- يجب ان لا تقل نسبة المقاعد المخصصة للنساء من العدد المشار اليه في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة عن (50%) واذا قلت عن تلك النسبة فيتم ملؤها من المرشحات الحاصلات على أعلى الأصوات في المحافظة من غير الفائزات بالتنافس المباشر أو بالتزكية ولهذه الغاية يقرب الكسر إلى العدد الصحيح.
د- تكون مدة مجلس المحافظة اربع سنوات تبدأ من يوم نشر اسماء الفائزين المنتخبين انتخابا مباشرا في الجريدة الرسمية وتنتهي ولايته بانتهاء تلك المدة او بحله وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 6-أ- يتولى مجلس المحافظة المهام التالية وبما لا يتعارض مع أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وصلاحيات مجلس المفوضين في كل منهما:-
1- إقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة والمحالة إليه من المجلس التنفيذي والتأكد من تنفيذها.
2- إقرار مشروع موازنة المحافظة المحال إليه من المجلس التنفيذي لإدراجه في الموازنة العامة وفق اجراءات إعداد الموازنة العامة للدولة، على ان يكون المشروع ضمن السقوف المالية المحددة من دائرة الموازنة العامة في وزارة المالية.
3- التأكد من مدى انسجام الموازنات السنوية لبلديات المحافظة مع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للمحافظة وفي حال عدم انسجام الموازنة الرأسمالية للبلدية مع تلك الخطط فيرفع رئيس مجلس المحافظة توصيته للوزير وللوزير اتخاذ القرار المناسب على ان لا يترتب على ذلك اي زيادة في حجم الموازنة.
4- إقرار دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية المحال إليه من المجلس التنفيذي وتحديد أولويات تلك الاحتياجات وفق المعايير والمؤشرات الوطنية المحددة بموجب النظام الصادر لهذه الغاية .
5- إقرار المشاريع الخدمية والاستثمارية المحالة إليه من المجلس التنفيذي بعد استكمال الاجراءات اللازمة وفق التشريعات النافذة والمعايير المحددة بمقتضى النظام الصادر لهذه الغاية ومتابعة تنفيذها .
6- اقرار المشاريع التنموية التي تعود بالنفع العام على المحافظة على ان يتم الاخذ بعين الاعتبار المشاريع التنموية التي اقترحتها المجالس البلدية والدوائر والمؤسسات الرسمية ضمن المحافظة وارسالها للمجلس التنفيذي في المحافظة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها .
7- مناقشة تقارير عمليات تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التي تتولى الدوائر الحكومية في المحافظة تنفيذها بما لا يتعارض مع عمل اجهزة الرقابة الحكومية المختصة ومتابعة سير العمل في المشاريع التنموية وتقييمها .
8- اقتراح انشاء مشاريع استثمارية والقيام بمشاريع مشتركة مع المحافظات الأخرى بموافقة الجهات المختصة .
9- وضع التوصيات والمقترحات للجهات المختصة بما يكفل تحسين اداء الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة العاملة ضمن المحافظة لضمان تقديم أفضل الخدمات.
10-تحديد المناطق الواقعة ضمن حدود المحافظة التي تعاني من نقص في الخدمات والتنمية أو من المشاكل الطارئة واقتراح الحلول لها .
11-مناقشة أي من اعضاء المجلس التنفيذي في الموضوعات الداخلة ضمن اختصاصه.
12-متابعة تنفيذ المؤسسات والدوائر الحكومية والبلديات مشاريعها واعداد تقارير حول مدى التزام كل منها بالخطط المقرة للمحافظة وارسالها لرئيس المجلس التنفيذي ومراجعة تنفيذ الخطة السنوية لها والتأكد من الالتزام بما ورد فيها .
13- دراسة الشؤون المتعلقة بالمحافظة والبحث في المشاكل التي تواجه سير عمل كافة الدوائر والمؤسسات فيها واصدار التوصيات المناسبة بشأنها للجهات المختصة .
14-اقتراح المشاريع التنموية التي تسهم في خلق فرص العمل وتحسين الواقع المعيشي لأبناء المحافظة واقرار ما ينفذ منها بالشراكة مع أي من القطاعين العام أو الخاص .
15- اقرار خطة طوارئ المحافظة المعدة لحالات الزلازل والفيضانات والسيول والكوارث الطبيعية والظروف الجوية الاستثنائية ومتابعة تنفيذها .
16- اعتماد موازنة المحافظة التأشيرية لمدة اربع سنوات.
17- التنسيق بين المجالس البلدية والمؤسسات الحكومية في المحافظة للعمل على ادارة وتشغيل المشاريع المشتركة والتأكد من عدم التعارض والتكرار فيما بينها.
18-العمل على توجيه المجلس التنفيذي نحو الاستثمار الامثل بما تتمتع به المحافظة من موارد وخصائص .
19- النظر في أي موضوع يعرضه عليه رئيس المجلس التنفيذي.
ب- يشكل مجلس المحافظة من بين اعضائه عددا من اللجان لمساعدته على تنفيذ مهامه وصلاحياته على ان يكون من بينها لجنة مالية ولجنة إدارية ولجنة فنية تختص بدراسة المشاريع والخطط والاقتراحات التي يحولها لها لتقديم توصيات فنية ومالية بشأنها وفق التشريعات والآليات المتبعة في الوزارات والدوائر الرسمية ويحدد عدد أعضاء كل لجنة ومهامها في قرار تشكيلها وبما لا يزيد على سبعة أعضاء.
ج- يقوم مجلس المحافظة بمراجعة المشاريع المقرة من المجلس التنفيذي من حيث الكلف التقديرية وآلية تنفيذها والمدد اللازمة لذلك من خلال وحدة فنية ترفع توصياته له أو من خلال أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة من وزارة الاشغال العامة والاسكان.
المادة 7-أ- يدعو المحافظ اعضاء مجلس المحافظة لعقد أولى جلساته خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مدة مجلس المحافظة ويرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً.
ب- على الأعضاء قبل ممارسة مهام عملهم ان يقسموا في أول جلسة يعقدها مجلس المحافظة اليمين التالية على ان يدون ذلك في محضر الجلسة:-
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وللوطن وأن أحافظ على الدستور والقوانين والأنظمة وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص دون تحيز او تمييز).
ج- ينتخب مجلس المحافظة بالانتخاب السري في أول جلسة من بين أعضائه المنتخبين انتخابا مباشرا رئيسا لمجلس المحافظة ويعتبر فائزا من حاز على أعلى الاصوات وفي حال تساوي الاصوات يتم إجراء القرعة بين المرشحين بالطريقة التي يتفقون عليها وينظم محضر بالنتائج ويبلغ الوزير والمحافظ بالنتيجة وتنشر في الجريدة الرسمية.
د- ينتخب مجلس المحافظة بالانتخاب السري من بين أعضائه نائبا للرئيس وفي حال تساوي الاصوات يتم إجراء القرعة بينهم بالطريقة التي يتفقون عليها وينظم محضر بالنتائج ويبلغ الوزير والمحافظ بالنتيجة وتنشر في الجريدة الرسمية.
هـ- عند انتهاء مجلس المحافظة من انتخاب رئيسه ونائب الرئيس يتم توقيع الرئيس والاعضاء جميعهم على ميثاق الشرف ومدونة سلوك المجلس المعتمدة من مجلس الوزراء.
المادة8-أ- يتولى رئيس مجلس المحافظة المهام والصلاحيات التالية:-
1 دعوة مجلس المحافظة إلى الانعقاد في مواعيد يعينها ويعلن عنها ويعد جداول الأعمال ويبلغها إلى الأعضاء ويرأس جلسات المجلس ويتولى إدارتها ويشرف على عمل اللجان المنبثقة عن مجلس المحافظة أو أي لجان أخرى وعرض المراسلات على مجلس المحافظة .
2 تمثيل مجلس المحافظة في الاجتماعات والمؤتمرات و التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يقرها مجلس المحافظة.
3 أي مهام وواجبات أخرى تعهد له بموجب التشريعات .
ب- يمارس نائب رئيس مجلس المحافظة مهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه أو شغور مركزه لأي سبب من الأسباب وفي حال غياب الرئيس ونائبة يترأس الجلسة اكبر الاعضاء سنا.
ج- لرئيس مجلس المحافظة تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه شريطة ان يكون هذا التفويض خطيا ومحددا ومؤقتا ومقترنا بموافقة المجلس وعلى أن يتم إعلام الوزير بذلك .
المادة 9-أ-1- يجتمع مجلس المحافظة بدعوة من رئيسه أو نائبه حال غيابه في المكان الذي يحدده مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية أعضائه فاذا لم يتوافر هذا النصاب في جلستين متتاليتين تعتبر الجلسة الثالثة قانونية على ان لا يقل الحضور عن ثلث اعضاء المجلس وللرئيس دعوة أي شخص لحضور الاجتماع للاشتراك في مناقشاته دون أن يكون له حق التصويت.
2- يلتزم رئيس مجلس المحافظة بدعوة المجلس لعقد جلسة غير عادية اذا قدم له طلب من عدد من الاعضاء يمثلون ما لا يقل عن ثلث أعضاء مجلس المحافظة على ان تدرج في الطلب الموضوعات المراد بحثها ويلتزم الرئيس بتوجيه الدعوة وعقد هذه الجلسة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب على أن تدرج في هذه الدعوة الموضوعات المراد بحثها فقط.
3- يتم تبليغ أعضاء مجلس المحافظة بموعد كل جلسة وجدول أعمالها قبل عقدها بيومين على الأقل بالطريقة التي يقررها رئيس المجلس بما فيها الوسائل الالكترونية .
4- يتخذ مجلس المحافظة قراراته بالإجماع أو بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
5- تكون جلسات مجلس المحافظة علنية وتبث بالوسائل الالكترونية المتاحة ويحق لكل مواطن ذي مصلحة مباشرة في أي موضوع مدرج على جدول الأعمال أن يشارك في مناقشة ذلك الموضوع بطلب يقدم للرئيس على أن تؤخذ القرارات بحضور الاعضاء فقط ، ويجوز عقد جلسات سرية في القضايا التي يراها مجلس المحافظة ضرورية.
6- يتخذ مجلس المحافظة خاتما تختم به المستندات والوثائق ويعزز الخاتم بتوقيع الرئيس أو نائبه أو من يفوضه مجلس المحافظة.
ب- تكون لمجلس المحافظة أمانة سر ويسمي الوزير أحد موظفي الوزارة امينا للسر يتولى متابعة توجيه الدعوة لاجتماعات مجلس المحافظة وتنظيمها وتدوين محاضر الجلسات والقرارات في سجل خاص يوقع عليه رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون.
المادة 10-أ- يفقد عضو مجلس المحافظة عضويته في أي من الحالات التالية:-
1- إذا فقد أياً من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون .
2- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس أو كان تغيبه لتوقيفه نتيجة إرتكابه لجرم حال دون حضوره أو اذا تغيب عن حضور ما مجموعه ثلث عدد الجلسات التي عقدها المجلس خلال السنة.
– اذا امتنع عن التوقيع على قرارات المجلس لثلاث مرات متتالية دون ابداء اسباب مقنعة وقانونية يقبلها المجلس.
4- إذا عمل محامياً أو خبيراً أو مستشاراً في قضية ضد مجلس المحافظة أو اصبحت له منفعة في أي من المشاريع التنموية أو الاستثمارية أو الخدمية التي يتولى المجلس إقرارها.
ب- إذا شغر مقعد عضو منتخب انتخابا مباشرا في مجلس المحافظة لأي سبب فيحل محله المرشح الذي نال أعلى الأصوات بعده في الدائرة الانتخابية إذا كان لا يزال محتفظاً بشروط العضوية، وإلا فالذي يليه فإذا لم يتوافر مرشح يعين الوزير من بين الناخبين في تلك الدائرة عضواً لملء المقعد الشاغر ممن تتوافر فيه شروط الترشح وتستمر العضوية المكتسبة بمقتضى هذه المادة إلى حين انتهاء مدة المجلس.
ج- إذا شغر مركز العضو في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة يقوم رئيس مجلس المحافظة بتبليغ المحافظ والهيئة بذلك خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من شغور المقعد واسم المرشح الذي يليه في العضوية وفقاً لأحكام هذا القانون وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.
د- اذا شغر مركز رئيس مجلس المحافظة لأي سبب فينتخب المجلس رئيسا له من بين الاعضاء المنتخبين انتخابا مباشرا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الشغور.
هـ- إذا شغر مقعد عضو غير منتخب انتخابا مباشرا في المجلس لأي سبب فيصبح عضوا من يحل محله وفقا للتشريعات واذا تعذر ذلك يعين الوزير من يحل محله من الجهة التي يمثلها.
المادة 11- للوزيرالتنسيب لمجلس الوزراء بوقف مجلس المحافظة أو رئيسه أو أي عضو فيه عن ممارسة مهامه وصلاحياته لمدة لا تزيد على سنة في حال مخالفة القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات المعمول بها أو اقدام أي منهم على تصرف او عمل يخل بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او يؤدي الى عرقلتها أو الإساءة بالقول أو الفعل اثناء انعقاد الجلسات.
المادة12-أ- يعتبر مجلس المحافظة منحلا اذا قدم اكثر من ثلثي اعضائه استقالاتهم دفعة واحدة على ان يكون من بينهم ثلثا اعضائه المنتخبين انتخابا مباشرا.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل مجلس المحافظة قبل انتهاء مدتة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
ج- اذا أوقف مجلس المحافظة عن العمل أو حل وفقا لاحكام هذا القانون، فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعيين لجنة مؤقتة يستمر عملها الى حين انتهاء مدة المجلس المنحل او الموقوف أو الى حين انتخاب وتشكيل مجلس جديد.
المادة 13-أ- تخصص نسبة من اجمالي موازنة المحافظة لغايات ديمومة وصيانة الطرق والمرافق العامة في المحافظة دون أن يشمل ذلك مباني المديريات فيها وتحدد هذه النسبة بمقتضى النظام المالي الصادر وفقا لأحكام هذا القانون .
ب- يخصص لمجلس المحافظة ما نسبته (1%) واحد بالمئة من مخصصات المحافظة المرصودة في الموازنة العامة لتغطية النفقات الجارية اللازمة لإدامة عمل المجلس ويكون رئيسه آمر الصرف.
المادة 14-أ- يشكل في كل محافظة مجلس يسمى (المجلس التنفيذي) برئاسة المحافظ وعضوية كل من:-
1 نائب المحافظ نائبا للرئيس .
2 المتصرفين الذين يرأسون الالوية في المحافطة .
3 مديري المديريات التنفيذية والإدارات الخدمية في المحافظة باستثناء رؤساء المحاكم ومديري المناطق التنموية والمدن الصناعية في المحافظة، على ان يتم تفويض هؤلاء المديرين الصلاحيات الممنوحة للأمناء العامين بموجب التشريعات الخاصة بدوائرهم وفي حال وجود أكثر من مدير مديرية أو إدارة تابعة لوزارة معينة يسمي الوزير المختص أو المسؤول الأول عن إدارة القطاع أحد مديري المديريات أو الإدارات حسب مقتضى الحال عضواً في المجلس التنفيذي.
4 أحد مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يسميه رئيسها فيما يتعلق بمحافظة العقبة وأحد مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي يسميه رئيسها فيما يتعلق بمحافظة معان.
ب- يجتمع المجلس التنفيذي بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الاقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية اعضائه ويتخذ قراراته وتوصياته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- يدعو المحافظ المدير التنفيذي في البلدية ومدير القضاء المختص لحضور اجتماع المجلس في الامور المتعلقة بمنطقته دون ان يكون لهما حق التصويت.
د- يسمي المحافظ احد موظفي المحافظة من الفئه الأولى امينا لسر المجلس التنفيذي يتولى متابعة توجيه الدعوة لاجتماعاته وتنظيمها وتدوين محاضر جلساته و قراراته في سجل خاص يوقع عليه رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون.
المادة15- أ- يتولى المجلس التنفيذي المهام والصلاحيات التالية وبما لا يتعارض مع أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وصلاحيات مجلس المفوضين في كل منهما:-
1 رفع التوصيات الخاصة بالمشاريع التي يرى ضرورة تنفيذها في المحافظة خلال السنة المالية وكلفها التقديرية واولوياتها لمجلس المحافظة من خلال المحافظ .
2 مراقبة تنفيذ الجهات المختصة لمشاريع المحافظة المدرجة في الموازنة العامة بمعرفة المحافظ ومتابعته.
3 استعراض الاحوال العامة في المحافظة وبحث الامور المتعلقة بالخدمات العامة فيها والنظر في أي اقتراح يقدمه أي عضو في المجلس التنفيذي واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
4 التوصية بتخصيص الاراضي العائدة ملكيتها للخزينة لإقامة المشاريع التنموية شريطة توافر المخصصات لها وان تكون مدرجة في الخطة الاستراتيجية لمجلس المحافظة.
5- إعداد وتنفيذ خطط الطوارئ الوقائية والاجرائية لمواجهة الزلازل والفيضانات والسيول والكوارث الطبيعية والظروف الجوية الاستثنائية.
6- إعداد مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للمحافظة ومواءمتها مع الخطط الاستراتيجية المعدة من المجالس البلدية والجهات الرسمية الأخرى والتأكد من انسجامها مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية وإحالتها إلى مجلس المحافظة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
7- إعداد دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية بما فيها دليل الاحتياجات الوارد من البلديات والجهات الرسمية الأخرى وفق المعايير والمؤشرات الوطنية المحددة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية وإحالته إلى مجلس المحافظة .
8 إعداد مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من دائرة الموازنة العامة في وزارة المالية وإحالته إلى مجلس المحافظة .
9 إعداد مشروع موازنة المحافظة التأشيرية لمدة اربع سنوات وتقديمه إلى مجلس المحافظة .
10 وضع الأسس التي تكفل حسن سير عمل الأجهزة الإدارية والتنفيذية في المحافظة .
11 تقديم التوصيات اللازمة بشأن الاستثمار في المحافظة وإحالتها إلى مجلس المحافظة ما لم تتعارض مع أي تشريع آخر.
12 اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس المحافظة.
13 التنسيق مع الهيئات والمؤسسات الرسمية والعامة ذات الاختصاص في الخطط والبرامج التي تتولى تنفيذها .
14 دراسة الموضوعات التي يحيلها إليه رئيس المجلس التنفيذي أو مجلس المحافظة.
15 اجراء الدراسات وتجهيز المخططات ووثائق العطاءات ورفعها لمجلس المحافظة.
16 تشكيل لجنة او اكثر لمساعدته على القيام بمهامه او صلاحياته وتحديد مهامها في قرار تشكيلها.
ب- يتم تنفيذ المشاريع التي اقر مجلس المحافظة تنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا لاحكام نظام يصدر لهذه الغاية ينظم الاجراءات المتعلقة بالعروض المباشرة وتقديمها وتقييمها والمعلومات والشروط العامة والخاصة الواجب توافرها فيها وفي اتفاقيات المشروع موضوع العرض المباشر.
المادة 16- أ- المحافظ رئيس الادارة العامة في المحافظة واعلى سلطة تنفيذية فيها ويتقدم على جميع موظفي الدولة في المحافظة وهو الذي يمثلها لدى الغير ويرتبط بالوزير فيما يتعلق باللامركزية ويتولى المهام والصلاحيات التالية اضافة الى ما ورد في نظام التقسيمات الإدارية وفي أي تشريع آخر:-
1 اتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة عن المجالس في المحافظة.
2 التنسيق بين الدوائر والادارات الخدمية والمؤسسات الحكومية لإنجاز مهامها ومتابعة ادائها وفقا للتشريعات المعمول بها.
3 رفع التوصيات والتقارير اللازمة للجهة المختصة عند التأكد من وجود تقاعس أو إهمال في أداء مهام أي من الجهات المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة.
4 اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الصحة والسلامة العامة والبيئة وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها.
5 اتخاذ الإجراءات اللازمة في الحالات الطارئة وتنسيق جهود الجهات المختصة .
ب- لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون، يلتزم مديرو الدوائر الحكومية والادارات الخدمية والمؤسسات العامة في المحافظة بالتعليمات الصادرة عن المحافظ ويعتبرون مسؤولين أمامه عن تنفيذها .
المادة 17- في حال نشأ خلاف بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي يتم عقد جلسة مشتركة بينهما بدعوة من الوزير على أن يرأس الجلسة رئيس مجلس المحافظة واذا لم يتم التوافق والتوصل لحل فيرفع الخلاف للوزير ويكون قراره بشأن الخلاف ملزما.
الفصل الثاني
البلديات
المادة18-أ- البلدية مؤسسة أهلية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها تملك الاموال المنقولة وغيرالمنقولة وتحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها ومهامها وصلاحياتها بمقتضى أحكام هذا القانون.
ب- باستثناء امانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، يتولى إدارة البلدية مجلس بلدي يتألف من أعضاء يكون من بينهم الرئيس ويحدد عددهم بقرار يصدره الوزير ينشر في الجريدة الرسمية على أن لا يقل عدد أعضاء المجلس البلدي عن سبعة أعضاء.
ج-1- للوزير استحداث منطقة ضمن البلدية تحدد حدودها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية على أن لا يقل عدد سكان المنطقة المنوي استحداثها عن (15000) خمسة عشر الف نسمة أو أن تكون قائمة قبل دمج البلديات في عام 2001 .
2- لا تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة على المناطق القائمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون والتي نشأت نتيجة دمج البلديات في عام 2001 .
د- يجوز تقسيم البلدية إلى مناطق بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية كما يحدد القرار حدود المنطقة وعدد الأعضاء الذين ينتخبون في كل منطقة منها.
هـ-1- يقسم مجلس الوزراء أمانة عمان الکبرى الى دوائر انتخابية يحددها ويحدد عدد الاعضاء الذين ينتخبون في كل دائرة منها بقرار يصدر عنه.
2- يتولى إدارة أمانة عمان الكبرى مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد اعضائه على ان ينتخب (75%) من الأعضاء انتخابا مباشرا ويعين العدد الباقي منهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من رئيس الوزراء.
3- يعين مجلس الوزراء أمين عمان من بين أعضاء مجلس الأمانة بتنسيب من رئيس الوزراء.
المادة 19-أ- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، تناط بالمجلس البلدي ضمن حدود منطقة البلدية المهام والصلاحيات التالية:-
1 إقرار الميزانية العمومية والموازنة السنوية للبلدية ورفعهما للوزير للتصديق عليهما.
2 إقرار مشروع الخطة الاستراتيجية والتنموية ودليل احتياجات منطقة البلدية وتحديد أولوياته منها ورفعهما لمجلس المحافظة.
3 إقرار مشاريع تنموية بما يعود بالنفع على البلدية ورفعها للمجلس التنفيذي.
4 اقرار البرامج المعدة لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة المجتمعات المحلية وادارة جميع الخدمات والمرافق والمشاريع المحلية المرتبطة بها.
5 التخطيط الحضري والعمراني للبلدية واستحداث وتخطيط وتنظيم الشوارع وإلغاؤها وتعديلها وتعيين عرضها واستقامتها وتسميتها او ترقيمها وترقيم بناياتها .
6 التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتحديد مواقع المدارس ودور العبادة وصيانتها.
7 التنسيق مع الجهات المعنية في إدارة تزويد السكان بالكهرباء والغاز والمشاركة في تحديد مواقع محطات التحويل والمشاركة في تحديد مساراتها.
8 تعيين أماكن الأسواق العامة وتنظيمها وتعيين أنواع البضائع التي تباع في كل منها أو حظر بيعها خارجها.
9 الموافقة على انشاء المسالخ وتعيين أسواق بيع الحيوانات والمواشي والطيور.
10 تحديد بدلات جمع ونقل وتدوير النفايات ومعالجتها واتلافها.
11 تعيين مواقع المقابر ومواصفاتها والموافقة على إنشائها.
12 تعيين أماكن المكتبات العامة والمراكز الثقافية وفق التشريعات ذات العلاقة .
13 تعيين مواقع الحدائق ومراكز الترفيه وملاعب الاطفال والمراكز الخاصة بهم.
14 تنظيم خدمة اصطفاف المركبات وتحديد مواقع المواقف العامة.
15 اتخاذ القرارات اللازمة لهدم الأبنية المتداعية التي يخشى سقوطها واتخاذ القرارات اللازمة بخصوص الأبنية المضرة بالصحة العامة أو التي تنبعث منها روائح كريهة ومؤذية وذلك بعد انذار صاحبها أو شاغلها أو المسؤول عنها .
16 إدارة أملاك البلدية وأموالها والانفاق منها لتأدية المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه وإقامة الأبنية اللازمة فيها وتأجيرها ورهنها وبيعها والتبرع بها وشراء غيرها وفقاً لأحكام هذا القانون وقبول الهبات والوصايا والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني .
17 استثمار أموال البلدية المنقولة وغير المنقولة وتحديد بدلات استثمارها وتوفير بيئة استثمارية من خلال إزالة أي عوائق أمام الاستثمار وتشجيع المنافسة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية عن طريق تبسيط الاجراءات لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد .
18 التعاقد مع البلديات والجهات الأخرى للقيام بأي عمل يتوجب القيام به بمقتضى أحكام هذا القانون او اي تشريع آخر.
19 اي صلاحيات او مهام أخرى تعهد بها او تفوضها بها المؤسسات الحكومية او الرسمية شريطة موافقة مجلس الوزراء ومقابل تقاضي البلدية الكلف المالية المترتبة على تنفيذ هذه المهام.
ب- للمجلس البلدي ان يمارس الصلاحيات والمهام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مباشرة من خلال موظفي البلدية ومستخدميها او بالتشارك مع بلديات أخرى او مع المؤسسات الحكومية بموجب اتفاقيات خاصة او مع اي جهة أخرى ذات اختصاص، او ان يعهد بها او ببعضها الى مؤسسات حكومية أو متعهدين او ملتزمين او مقاولين أو من خلال شركات تملكها أو تساهم فيها البلدية شريطة موافقة الوزير المسبقة على ذلك.
ج- يعتبر الموظفون الذين يحددهم الوزير بناء على تنسيب رئيس البلدية من افراد الضابطة العدلية وفقا للأحكام المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية.
د- للمجلس البلدي بموافقة الوزير ان يمارس أيا من صلاحياته أو مهامه من خلال لجنة أو اكثر يشكلها من بين أعضائه وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
المادة 20-أ- ينتخب رئيس وأعضاء المجلس البلدي من بينهم بالانتخاب السري وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ مباشرة اعمالهم نائبا للرئيس ويعتبر فائزا بهذا المركز العضو الحاصل على أعلى أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يجري الرئيس القرعة بين هؤلاء المرشحين وبالطريقة التي يتفقون عليها ويبلغ الرئيس نتيجة الانتخاب إلى الحاكم الإداري وإلى الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية.
ب- على رئيس وأعضاء المجلس البلدي قبل ممارستهم مهام عملهم ان يقسموا في أول جلسة يعقدها المجلس البلدي اليمين التالية على ان يدون ذلك في محضر الجلسة :-
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وللوطن وأن أحافظ على الدستور والقوانين والأنظمة وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص دون تحيز او تمييز).
ج- يعقد المجلس البلدي في دار البلدية جلسة عادية مرة واحدة على الأقل كل أسبوع بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه.
د- للرئيس دعوة المجلس البلدي لعقد جلسة غير عادية على أن تدرج في هذه الدعوة الموضوعات المراد بحثها فقط.
هـ- لثلث أعضاء المجلس البلدي على الأقل الطلب من الرئيس عقد جلسة غير عادية على أن تدرج في الطلب الموضوعات المراد بحثها فقط ويلتزم الرئيس بتوجيه الدعوة وعقد هذه الجلسة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
و- يتم تبليغ أعضاء المجلس البلدي بموعد كل جلسة وجدول أعمالها قبل عقدها بيومين على الأقل بالطريقة التي يقررها رئيس المجلس بما فيها الوسائل الالكترونية .
ز- إذا تغيب الرئيس ونائبه يرأس الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.
ح- تكون جلسات المجلس البلدي علنية ويحق لكل مواطن ذي مصلحة مباشرة في أي موضوع مدرج على جدول الأعمال أن يشارك في مناقشة ذلك الموضوع على أن تؤخذ القرارات بحضور الاعضاء فقط، ويجوز عقد جلسات سرية في القضايا التي يراها المجلس ضرورية.
ط- يتكون النصاب القانوني لاجتماع المجلس البلدي بحضور أكثرية أعضائه فإذا لم يتوافر هذا النصاب في جلستين متتاليتين فتعتبر الجلسة الثالثة قانونية على أن لا يقل الحضور عن ثلث أعضاء المجلس.
ي- تتخذ قرارات المجلس بالإجماع أو بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطيا .
ك- تدون قرارات المجلس البلدي ووقائع الجلسات في محاضر ويوقع عليها كل من الرئيس والأعضاء.
ل – للمجلس البلدي تشكيل لجان من بين أعضائه لمعالجة أي أمر من الأمور المعروضة عليه وتكون توصياتها نافذة حال إقرارها من المجلس البلدي وحسب مقتضى الحال.
م- اذا شغر مركز رئيس المجلس البلدي لأي سبب فيخلفه فيه نائب الرئيس .
ن- يوقع رئيس البلدية واعضاء المجلس البلدي على ميثاق الشرف ومدونة سلوك المجلس البلدي المعتمدة من مجلس الوزراء.
المادة 21-أ- مع مراعاة أحكام قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية والتشريعات النافذة، تناط بالبلدية ضمن حدود منطقتها المهام والصلاحيات التالية :-
1 إعداد مشروع الخطة الاستراتيجية والتنموية ودليل احتياجات البلدية ورفعهما للمجلس البلدي لإقرارهما.
2 فتح الشوارع وتعبيدها وإنشاء ارصفتها وصيانتها وتنظيفها وإنارتها وتجميلها وتشجيرها ومنع التجاوز عليها والغاؤها ومراقبة مايقع على الشوارع من الأراضي المكشوفة وتكليف اصحابها بإقامة الاسوار حولها.
3 إنشاء الميادين والساحات العامة والمتنزهات والحدائق وصيانتها وتنظيفها وإنارتها وتجميلها وتشجيرها ومراقبتها ومنع التعدي عليها وازالة التعدي على نفقة المتسبب.
4 مراقبة الأسواق العامة.
5 الرقابة على رخص البناء ومراقبة انشاء الأبنية وهدمها وتغيير اشكالها وفق التشريعات المعمول بها.
6 تنظيم الحرف والمهن والصناعات والرقابة عليها ومراقبة المحلات والأعمال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة بالتنسيق مع الحاكم الإداري.
7 المساهمة في تطوير شبكات النقل العام ضمن حدود البلدية وفي إنشاء مواقف مركبات النقل وتعيينها وتنظيمها وتعيين مساراتها .
8 مراقبة الأماكن المخصصة للسباحة والتحقق من توافر متطلبات السلامة والصحة فيها.
9 اتخاذ الاحتياطات لمنع الحرائق وأضرار الفيضانات والسيول والثلوج والمساهمة في إغاثة منكوبي الحرائق والفيضانات والزلازل والكوارث الأخرى وجمع التبرعات لهم وتوزيعها عليهم، والمساهمة في انشاء الملاجئ العامة وتحديد أماكنها واتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على أرواح المواطنين بالتنسيق مع الجهات المختصة.
10 اتخاذ الاحتياطات والاجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع تفشي الأوبئة بين الناس بالتنسيق مع الجهات المختصة .
11 المحافظة على حرمة المقابر ونقل الموتى ودفنهم ووقف الدفن فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
12 تحديد الأبنية المتداعية ومخاطبة المجلس البلدي بشأنها لاتخاذ القرار المناسب وتنفيذ قراراته المتعلقة بهدم هذه الابنية التي يخشى سقوطها او القرارات المتعلقة بالأبنية المضرة بالصحة العامة او التي تنبعث منها روائح كريهة ومؤذية وذلك بعد التأكد من انذار صاحبها أو شاغلها أو المسؤول عنها والتنسيق مع الحاكم الإداري.
13 مراقبة المسالخ وأسواق بيع الحيوانات والمواشي والطيور وفحص المعد للذبح منها واتخاذ الاحتياطات لمنع اصابتها بالأمراض .
14 جمع ونقل و تدوير النفايات ومعالجتها واتلافها واستيفاء البدلات على ذلك.
15 مراقبة الأوزان والمكاييل قي الأسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات .
16 ترخيص اللوحات والاعلانات واستيفاء رسومها وبدلاتها .
17 المساهمة في رعاية المرافق السياحية والتراثية والأثرية الواقعة ضمن منطقة البلدية وتحسين واقعها بالتشارك مع الجهات ذات العلاقة.
18 مراقبة وتنظيم المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي العامة وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها.
19 مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والمصورين المتجولين والحمالين والبسطات والمظلات .
20 التنسيق مع الجهات المعنية في إدارة توزيع المياه بين السكان وتنظيم توزيعها والمشاركة في تحديد مسار شبكة المياه والعمل على منع تلوث الينابيع والأقنية والأحواض والآبار.
21 التنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء شبكات الصرف الصحي وانشاء دورات المياه وإدارتها ومراقبتها.
22 الرقابة على املاك البلدية واموالها واتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة عليها .
23 أي مهام أخرى تعهد لها بموجب احكام هذا القانون وأي تشريع آخر.
ب- للبلدية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للقيام بالمهام والصلاحيات الموكلة لها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- للبلدية ان تستوفي عن الخضار والفواكه التي تعرض في الأسواق وكذلك عن الاعمال والأمور المبينة في هذه المادة رسوما تعين مقاديرها او نسبها وكيفية استيفائها بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية.
د- اذا تولت احدى الدوائر الحكومية أو أي جهة أخرى أي عمل من الاعمال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة باعتباره جزءا من اعمالها فيتم ذلك بالتنسيق مع البلدية.
هـ-يستوفى من اصحاب الأملاك المتاخمة لجانبي الطريق وبغض النظر عن مصدر التمويل ما لا يزيد على (50%) من مجموع نفقات إنشائه بجميع مراحله بما فيها التعبيد والتزفيت وإنشاء الجدران الاستنادية وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 22-أ- رئيس البلدية هو المسؤول الاول في البلدية ويتولى المهام والصلاحيات التالية:-
1 دعوة المجلس البلدي الى الانعقاد في مواعيد يعينها ويعلن عنها ويعد جداول الأعمال ويبلغها الى الأعضاء ويرأس جلسات المجلس ويتولى إدارتها ويشرف على عمل اللجان المنبثقة عن المجلس او أي لجان اخرى لها علاقة بعمل البلدية .
2- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس البلدي .
3- تمثيل البلدية في الاجتماعات والمؤتمرات شريطة موافقة الوزير اذا كانت المشاركة خارج المملكة .
4- المحافظة على حقوق البلدية والدفاع عن مصالحها بالطرق القانونية.
5- التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والتوأمة مع الجهات ذات العلاقة بموافقة المجلس البلدي اذا كانت من داخل المملكة وموافقة الوزير عليها اذا كانت من خارج المملكة.
6- عرض مشروع موازنة البلدية وخطتها الاستراتيجية ومشروع دليل الاحتياجات المحلية على المجلس البلدي لإقرارها .
7- عرض المراسلات المرفوعة له من المدير والتي يتطلب عرضها على المجلس البلدي لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
8- أي مهام أخرى تناط به بمقتضى احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
ب- يمارس نائب رئيس البلدية مهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه او شغور مركزه لأي سبب من الاسباب وفي حال كانت مدة تغيب الرئيس أسبوعا فأكثر لأي سبب كان فيستحق نائب الرئيس مكافأة تعادل مكافأة الرئيس عن تلك المدة.
ج – لرئيس البلدية تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه او لاي عضو من اعضاء المجلس البلدي او للمدير أو لأي موظف من موظفي البلدية شريطة ان يكون التفويض خطيا ومحددا ومقترنا بقرار من المجلس البلدي وموافقة الوزير على ذلك.
د- يحظر على رئيس البلدية السفر في مهمة رسمية أو إجازه خاصة أو المشاركة في أي برنامج تدريبي أو ورشة عمل خارج المملكة قبل الحصول على موافقة الوزير المسبقة على ان يتم التقدم بالطلب قبل عشرة أيام من تاريخ السفر أو الإجازة .
المادة23-أ- يفقد رئيس أوعضو المجلس البلدي عضويته في أي من الحالات التالية:-
1- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس أو كان تغيبه لتوقيفه نتيجة ارتكابه لجرم حال دون حضوره أو اذا تغيب عن حضور ما مجموعه ثلث عدد الجلسات التي عقدها المجلس خلال السنة.
2- إذا عمل محاميا أو خبيرا أو مستشارا في قضية ضد المجلس أو اصبحت له أو لزوجه أو لأي من ابنائة منفعة في أي من المشاريع التنموية أو الاستثمارية أو الخدمية التي يتولى المجلس إقرارها .
3- إذا عقد اتفاقا مع المجلس أو أصبح ذا منفعة وتستثنى من ذلك العقود والفوائد الناجمة عن كونه عضوا في شركة مساهمة عامة شريطة أن لا يكون مديرا لها أو عضوا في مجلس إدارتها أو موظفا فيها أو وكيلا او مستشارا عنها .
4- إذا فقد أيا من الشروط التي يجب توافرها بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
5- إذا امتنع عن التوقيع على قرارات المجلس لثلاث مرات متتالية دون بيان أسباب مقنعة وقانونية .
ب- يفقد رئيس المجلس أو العضو في المجلس عضويته بقرار من الوزير اذا ارتكب خطأ أو مخالفة جسيمة او ألحق ضررا بمصالح البلدية.
ج- يتولى المجلس البلدي تبليغ الهيئة والوزير والحاكم الإداري بفقد الرئيس أو العضو مقعده في المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعه وينشر قرار فقد العضوية في الجريدة الرسمية .
المادة 24-أ- يعين في كل بلدية مدير تنفيذي تتوافر فيه الشروط التالية:-
1- أردني الجنسية .
2- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى حدا أدنى في الهندسة المدنية أو الهندسة المعمارية أو الهندسة الصناعية أو هندسة تخطيط المدن المقبولة في نقابة المهندسين .
3- من ذوي الخبرة في العمل البلدي لمدة لا تقل عن عشرسنوات تتفق مع متطلب الوظيفة لبلديات الفئة الأولى وسبع سنوات لبلديات الفئة الثانية ولا تقل عن خمس سنوات لبلديات الفئة الثالثة .
4- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
ب- يرشح المجلس البلدي للوزير ثلاثة اشخاص لمنصب المدير التنفيذي للبلدية ممن تنطبق عليهم الشروط المطلوبة ويعين الوزير احدهم مديرا تنفيذيا للبلدية ويحدد في قرار التعيين راتب المدير وعلاواته وشروط استخدامه وسائر حقوقه المالية على ان يتقاضاها من صندوق البلدية بموجب الانظمة المعمول بها ويجدد عقده وتنهى خدماته بقرار من الوزير .
المادة 25-أ- المدير هو رئيس الجهاز الاداري للبلدية ومرجع دوائرها والمسؤول عن مراقبة وضمان حسن سير العمل فيها ويتولى المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ قرارات المجلس البلدي بإشراف الرئيس بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة ومتابعة تنفيذ العقود التي تبرمها البلدية مع الغير.
2- حضور اجتماعات المجلس البلدي والاشتراك في مناقشاتها دون ان يكون له حق التصويت .
3- الإشراف على صيانة أملاك البلدية وأموالها والمحافظة عليها.
4- متابعة تنفيذ خطة عمل البلدية السنوية .
5- إعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي ونصف السنوي والبيانات المالية الختامية ورفعها الى رئيس البلدية في الوقت المحدد.
6- التوجيه نحو الاستغلال الامثل للموارد البشرية في البلدية والرقابة على ذلك.
7- مراقبة اداء الموظفين وسلوكهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين منهم وفق التشريعات المعمول بها .
8- مراقبة تحصيل ايرادات البلدية ومتابعتها والأمر بصرف النفقات وإصدار الحوالات المالية وفقا للقرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون .
9- اعداد خطط لتأهيل كوادر البلدية وتدريبها بهدف رفع قدراتهم وكفاءاتهم فنيا واداريا وتقديم الخدمة المثلى لأفراد المجتمع المحلي.
ب- يكون المدير مسؤولا امام رئيس البلدية عن الاعمال المكلف بها .
ج- على المدير الالتزام ببنود الموازنة السنوية المصادق عليها.
المادة 26-أ- تصنف البلديات الى الفئات الثلاث التالية:-
الفئة الأولى: بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية اخرى يزيد عدد سكانها على مائتي ألف نسمة.
الفئة الثانية: بلديات مراكز الألوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسين ألف نسمة ولا يتجاوز مئتي ألف نسمة.
الفئة الثالثة: البلديات الأخرى غير الواردة ضمن الفئتين الأولى والثانية.
ب- لغايـات تصنيف البلديات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يصدر الوزير في الوقت الذي يراه مناسبا قرارا بتصنيف اي بلدية استنادا الى الاحصاءات الرسمية الفعلية والتقديرية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة.
ج- تحقيقا للغايات المقصودة من تصنيف البلديات تحدد الحقوق التي تعود للبلدية بسببه والالتزامات المترتبة عليها بمقتضاه بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية .
المادة 27- مع مراعاِة ما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر :-
أ لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوصية الحاكم الإداري اصدار قرار بتوسيع حدود أي بلدية أو تضييقها أو تعديلها أو ضم أي بلديات أو تجمعات سكانية أو أجزاء منها مجاورة لها بعضها الى بعض وأن يشكل لذلك بلدية بالمعنى المقصود في هذا القانون وللوزير تحديد منطقة البلدية المحدثة بناء على تنسيب مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية ويبلغ القرار الى وزير المالية وينشر في الجريدة الرسمية .
بتتم تسمية أي بلدية احدثت وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير وتسري عليها أحكام هذا القانون.
ج- يحدد الوزير فئة البلدية المحدثة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا للتصنيف المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (26) من هذا القانون ويؤلف لها لجنة تقوم مقام المجلس البلدي تمارس صلاحياته ويعين لها رئيساً من بين اعضائها وتعقد اجتماعاتها وفقاً لأحكام هذا القانون وتستمر في عملها الى حين انتخاب المجلس البلدي في أول انتخابات تجرى وفقا لأحكام هذا القانون.
د- تصبح البلدية المحدثة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عند صدور القرار بممارسة وظائفها وصلاحياتها الخلف القانوني والواقعي للبلديات والتجمعات السكانية والمناطق التي ضمت إليها، وتعتبر تلك البلديات منحلة وتنتقل جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالتزامات المترتبة عليها الى البلدية المحدثة، كما يصبح الموظفون والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى تلك البلديات في ذلك التاريخ موظفين ومستخدمين وعمالا لدى البلدية المحدثة وينقلون إليها بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وتعتبر خدماتهم لديها استمراراً لخدماتهم السابقة .
المادة 28- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر :-
أ- يمارس المجلس البلدي في بلديات الفئة الأولى صلاحيات لجنة تنظيم المدن والقرى والأبنية اللوائية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية من خلال لجنة يشكلها من سبعة اعضاء على أن يكون من بينهم مدير الشؤون البلدية المختص ومدير الأشغال ورئيس فرع نقابة المهندسين الأردنيين في المحافظة وعضو قانوني.
ب- يشكل المجلس البلدي في كل منطقة من مناطق البلدية لجنة محلية للتنظيم والأبنية برئاسة العضو المنتخب عن المنطقة وعضوية أحد أعضاء المجلس البلدي ومدير المنطقة ومهندسين اثنين من ذوي الاختصاص في الامور التنظيمية من موظفي البلدية على ان يكون احدهما مقررا لها .
ج- تعتبر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ضمن اختصاصها من لجان تنظيم المدن المحلية من كافة الوجوه والأغراض المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ويترتب عليها إرسال نسخة من كل قرار أو أمر أو إخطار أو تعليمات أو رخصة تصدرها الى رئيس البلدية وذلك فور صدورها وللرئيس او من يفوضه من الموظفين من ذوي الاختصاص حق الاعتراض عليها لدى هذه اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه لها إذا كانت من القرارات التي لا تخضع للتصديق من لجنة التنظيم اللوائية فاذا أصرت اللجنة على قرارها يحال الخلاف الى لجنة التنظيم اللوائية للفصل فيه .
المادة 29-أ-1- تسجل أموال البلدية غير المنقولة باسم البلدية ولا تباع هذه الأموال ولا تخصص ولا توهب ولا ترهن ولا تؤجر إلا بقرار من المجلس البلدي بناء على تنسيب لجنة الاستثمار المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة على أن يخضع قرار التخصيص والتأجير لموافقة الوزير إذا كان لمدة تزيد على خمس سنوات.
2- يجري حفظ وإيداع الأموال المنقولة في قيود خاصة ولا يجوز التصرف فيها بالهبة أو التبرع أو الإعارة دون أخذ موافقة الوزير المسبقة عليها.
ب-1- تشكل في البلدية لجنة للاستثمار برئاسة الرئيس وعضوية كل من المدير ومدير الاستثمار في البلدية إن وجد ومدير وحدة التنمية في البلدية إن وجد ومدير الدائرة القانونية في البلدية تختص بادارة املاك البلدية والنظر في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص في غير الحالات المنصوص عليها في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص واقتراح التصرف في اموال البلدية وترفع هذه اللجنة تنسيباتها الى المجلس البلدي لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
2- للمجلس البلدي ان ينظر بناء على تنسيب لجنة الاستثمار بالعروض المباشرة للمشاريع ذات الطبيعة الخاصة على ان يكون ذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية ينظم الاجراءات المتعلقة بالعرض المباشر وتقديمه وتقييمه والمعلومات والشروط العامة والخاصة الواجب توافرها فيه وفي اتفاقيات المشروع موضوع العرض المباشر.
ج- تعتبر اموال البلدية من الأموال العامة لغايات تحصيلها بالطريقة التي تحصل بها الاموال العامة أو بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية المنصوص عليها في هذا القانون.
د- لا يجوز الحجز على الأموال غير المنقولة التي تعود للبلدية وعلى المنقولات التي تكون مخصصة لتقديم خدماتها وتشمل لهذه الغاية الآليات والمركبات والمعدات واللوازم باستثناء المبالغ النقدية العائدة للبلدية والتي يجوز الحجز عليها.
هـ- تتمتع البلدية بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
المادة 30-أ- تتكون الموارد المالية للبلدية مما يلي: –
1 الضرائب والرسوم والبدلات وأي أموال أخرى مفروضة بموجب أحكام هذا القانون وأي نظام صادر بمقتضاه أو أي قانون أو نظام آخر نص على استيفاء ضرائب أو رسوم للبلديات.
2- ريع المشاريع الاستثمارية.
3- الايرادات الذاتية.
4- المساعدات والهبات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
ب- تبقى الضرائب والرسوم المتحققة بمقتضى القوانين والأنظمة التي كان معمولا بها قبل نفاذ احكام هذا القانون واجبة التحصيل كما لو كانت متحققة بمقتضاه.
ج- يجري تحصيل الضرائب والرسوم وأي أموال أخرى مفروضة لمصلحة البلدية بوساطة البلدية أو من الحكومة أو متعهدين أو ملتزمين أو مقاولين يتم التعاقد معهم لهذه الغاية وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 31-أ- مع مراعاة أحكام قانون بنك تنمية المدن والقرى، للمجلس البلدي أن يقترض أموالا من أي جهة شريطة موافقة الوزير على الجهة المقرضة والغاية التي سينفق من اجلها القرض ومقدار الفائدة وكيفية السداد وأي شروط خاصة قد يستلزمها الحصول على هذا القرض.
ب- إذا كانت معاملة الاقتراض المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تستلزم كفالة الحكومة فيجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
المادة 32- أ- تخضع الأبنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس القديمة لضريبة الأبنية والأراضي على الرغم من اعفائها من الضريبة الحكومية وتتولى أمانة القدس تخمين قيمة الإيجار السنوي الصافي وفق الأسس المتبعة في قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات.
ب- تخضع الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأحكام قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات من حيث التخمين والمراجعة والتحصيل والإعفاءات والغرامة.
ج- تكون فئة الضريبة المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة كما يلي:-
1 (7%) من صافي قيمة الإيجار السنوي للمباني بما في ذلك الساحة التي تقوم عليها أو تحيط بها.
2 (5%) من صافي قيمة الإيجار السنوي للأراضي التي ليست ساحة للمباني.
المادة33-أ- باستثناء الأوراق المالية، تستوفي البلدية من مشتري الأموال المنقولة التي تباع في المزاد العلني ضمن حدود منطقتها رسما بنسبة (5%) من بدل المزايدة الأخيرة.
ب- تجري جميع البيوع بالمزاد العلني بما في ذلك البيوع التي تتم في دوائر التنفيذ بوساطة دلالين بمعرفة رئيس البلدية وللبلدية تلزيم رسوم الدلالة في مطلع كل سنة مالية بالمزاد العلني.
المادة34-أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يقتطع للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة والمحافظات ولغايات المشاريع الرأسمالية واعمال الصيانة ما نسبته (50 %) من الرسوم والضرائب والبدلات المستوفاة عن المشتقات النفطية المستوردة أو المنتجة في المملكة ويتم تحويل هذه النسبة عند تحصيلها .
ب- يوزع مقدار النسبة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بنسبة (60%) منها لمنفعة البلديات و(10%) منها لمنفعة مجالس الخدمات المشتركة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (36) من هذا القانون و(30%) من تلك النسبة لمنفعة المحافظات على ان توزع حصيلتها بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وفق الاسس والمعايير التالية:-
1-عدد السكان .
2-المساحة المأهولة.
3- معدل الفقر والبطالة في المحافظة.
4-مدى حاجة المحافظة لمشاريع تنموية.
5-الطبيعة الطبوغرافية للمحافظة.
6-الميزات النسبية والتنافسية للمحافظة.
7-تميزها في إنجاز المشاريع التي تخلق فرص العمل.
المادة 35- يقتطع ويحول للبلديات:-
أ- ما نسبته (40%) من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير عن رخص اقتناء المركبات.
ب- الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير .
المادة 36-أ- مع مراعاة أحكام قانون بنك تنمية المدن والقرى، تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المادتين (34) و(35) من هذا القانون أمانة للبلديات لدى وزارة المالية على أن تحول في نهاية كل شهر إلى بنك تنمية المدن والقرى.
ب- توزع حصيلة هذه الواردات على البلديات بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن تراعى الاعتبارات التالية عند تحديد حصة كل بلدية:-
1- فئة البلدية.
2- مساحتها وعدد سكانها.
3- نسبة مساهمتها في تحصيل الإيرادات.
4- موقعها وطبيعتها الجغرافية.
5- مدى احتياجاتها من المشاريع التنموية.
6- محدودية مواردها.
7- ما يترتب عليها من مسؤوليات ليس لها طابع محلي.
8- التميز في تأدية المهام والواجبات الملقاة على عاتقها.
9- تحقيقها لمعايير جوائز تحفيز البلديات.
ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يخصص قسما من حصيلة هذه الواردات للأمور التالية:-
1 دفع مساعدات مالية لمجالس الخدمات المشتركة والقرى التي لا توجد فيها مجالس لتمكينها من القيام بمشاريع ذات اهمية تستلزم المساعدة.
2 دفع نفقات فحص حسابات البلديات.
3 دفع النفقات والمصاريف التي تتحملها الوزارة لقاء قيامها بتقديم خدمات ذات طابع فني للبلديات.
المادة 37-أ- إذا استحق مبلغ للبلدية بمقتضى أحكام هذا القانون ولم يدفع خلال شهر من تاريخ استحقاقه يبلغ المكلف إنذارا خطياً يبين فيه نوع المبلغ ومقداره والمدة التي استحق عنها، ووجوب دفعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
ب- يبلغ المكلف الإنذار بتسليمه إياه بالذات فإذا لم يعثر عليه أو رفض التبليغ فيعتبر التبليغ واقعاً إذا بلغ الإنذار لمكان إقامته الأخير المعروف أو أرسل بالبريد المسجل إلى عنوانه الأخير المعروف.
ج- إذا لم يدفع المبلغ خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فلرئيس البلدية تحصيل الأموال المستحقة للبلدية بوساطة دائرة التنفيذ بالطريقة التي تحصل بها الديون العادية المحكوم بها نهائياً.
د- يحق لكل مكلف أن يعترض على صحة التكليف باقامة دعوى لدى المحكمة المختصة خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة أن يدفع المبلغ المطلوب منه أو أن يقدم تأميناً بشأن اعتراضه توافق عليه المحكمة الى ان يتم الفصل في دعواه إلا إذا كانت قد أجلت رسوم الدعوى عليه بسبب فقره.
هـ- لا تطبق أحكام هذه المادة على الضرائب والرسوم التي نص عليها في هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه أو في أي تشريع آخر والتي تتولى الحكومة استيفاءها أو جبايتها لمنفعة البلديات.
المادة 38- لمجلس الوزراء بناء على قرار المجلس البلدي وتنسيب الوزير أن يقرر:-
أ- شطب أي مبلغ مستحق للبلدية إذا ثبت بعد مرور خمس سنوات على استحقاقه تعذر تحصيله .
ب- شطب أي مبلغ مستحق للبلدية أو أي جزء منه إذا تبين له أن ذلك أقرب إلى تحقيق العدالة والإنصاف أو اقتنع بأنه لمصلحة البلدية.
المادة 39- أ- يعد المجلس البلدي موازنة تأشيرية لمدة أربع سنوات.
ب- يضع المجلس البلدي الموازنة السنوية للبلدية ولا يعمل بها الا بعد اقرارها من المجلس البلدي و مصادقة الوزير عليها على ان ترسل نسخة مصدقة منها لمجلس المحافظة.
ج- يضع المجلس البلدي جدول تشكيلات الوظائف بشكل منفصل ويصادق عليه بعد إقرار الموازنة على أن لا تتجاوز فيه رواتب الموظفين وعلاواتهم ما نسبته (40%) من حجم الموازنة في البلديات التي تزيد فيها نسبة رواتب الموظفين وعلاواتهم على ذلك.
د- ينفق المجلس ضمن منطقة البلدية ما لا يقل عن (50%) من الايرادات المتأتية لتلك المنطقة وله توزيع ما تبقى على المناطق الأخرى التي تكون ايراداتها قليلة او التي لا تلبي ايراداتها اقامة مشاريع تنموية كما له ان ينفقها لإقامة مشاريع مركزية او كبرى تخدم البلدية.
هـ- يجوز للمجلس البلدي وضع ملحق للموازنة على ان يراعي الاحكام المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
و- تعد البلدية ميزانية عمومية مشتملة على الاصول النقدية والثابتة وتراجعها سنويا لاعادة تقييمها .
المادة 40- أ- يضع رئيس البلدية حسابا ختاميا عن السنة المنتهية خلال أربعة أشهر على الأكثر من انتهائها.
ب- يقر المجلس البلدي الحساب الختامي ويرسله إلى الوزير لتصديقه على ان ترسل نسخة مصدقة منه الى مجلس المحافظة.
المادة 41- يضع رئيس البلدية تقريرا نصف سنوي عن الأعمال التي تمت في منطقة البلدية وترسل نسخة منه مع ملاحظات المجلس البلدي عليه الى الوزير ومجلس المحافظة .
المادة 42- تتخذ البلدية خاتما تختم به المستندات والوثائق ويعزز الخاتم بتوقيع رئيس البلدية أو نائبه أو أي موظف آخر يسميه المجلس البلدي لذلك.
المادة 43-أ- للوزير بتنسيب من المحافظ إنشاء مجلس خدمات مشتركة لمجموعة متقاربة من المجالس البلدية او القرى أو التجمعات السكانية يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمارس صلاحيات المجلس البلدي المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة وذلك فيما يتعلق بالخدمات والمشاريع المشتركة واقتراح المشاريع التنموية التي يقوم بها وللوزير بناء على تنسيب المحافظ حل مجلس الخدمات المشتركة أو ضم أي بلدية او قرية او تجمع سكاني له.
ب- تعامل مجالس الخدمات المشتركة معاملة البلديات من الفئة الثانية.
ج- لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك فيما يتعلق بالأمور التالية:-
1- تحديد وظائف مجلس الخدمات المشتركة وصلاحياته في ادارة المشاريع المشتركة وتشغيلها.
2- تعيين رئيس مجلس الخدمات المشتركة وأعضائه على أن لا يقل عدد الأعضاء الممثلين الذين تسميهم المجالس البلدية في المجلس عن نصف اعضائه ويتم تعيين باقي الأعضاء من الوزير وفي حال كان مجلس الخدمات المشتركة المنشأ لخدمة التجمعات السكانية أو القرى التي لا تتبع للبلديات فللوزير تعيين رئيس وأعضاء المجلس ممن يراه مناسبا.
3- جمع الضرائب والرسوم والعوائد والأجور عن المشاريع المشتركة التي يقوم بها مجلس الخدمات المشتركة وتحديد طريقة تحصيلها.
4- شؤون الموظفين والمستخدمين .
5- المساهمة في تمويل مجلس الخدمات المشتركة واعداد ميزانيته وإقرارها.
6- تصفية اعمال مجلس الخدمات المشتركة وحقوقه والتزاماته عند حله.
المادة 44- أ- مدة دورة المجلس البلدي أربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه ولمجلس الوزراء حل المجلس البلدي بقرار يصدر عنه قبل انتهاء مدتة بناء على تنسيب من الوزير مع بيان الاسباب والمبررات الموجبة أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك الى حين انتهاء مدته أو انتخاب مجلس جديد .
ب- إذا حل مجلس بلدي وفق أحكام القانون قبل إكمال مدته، يعين الوزير لجنة مؤقتة للبلدية تقوم مقامه الى حين انتهاء مدته وانتخاب مجلس جديد على أن تجرى الانتخابات خلال سنة من تاريخ الحل وإذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال هذه المدة يعود المجلس المنحل لممارسة أعماله إلى حين انتهاء مدة دورته السابقة.
ج- للوزير أن يؤجل الانتخاب في اي مجلس بلدي أو أكثر أو لجميع المجالس البلدية لمدة لا تزيد على سنة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك او سلامة الانتخاب على أن تحتسب مدة التأجيل من المدة القانونية للمجلس على ان تدير البلدية في مثل هذه الحالة لجنة مؤقتة يعينها الوزير، واذا انتهت مدة التأجيل وتعذر اجراء الانتخابات فيها يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب بشأنها.
د- إذا نقص عدد أعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني فللوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يكمل العدد من بين المرشحين الذين يلونهم بعدد الأصوات فإن لم يتوافر ذلك فمن بين الناخبين الذين يحق لهم الترشح والانتخاب كما له وبموافقة مجلس الوزراء اعتبار المجلس منحلاً وعند ذلك يتم تأليف لجنة مؤقتة تقوم مقام المجلس البلدي وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 45- يخصص للمرشحات لعضوية المجلس البلدي نسبة لا تقل عن (25%) من عدد اعضاء المجلس لإشغالها من اللواتي حصلن على اعلى الاصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتهن الانتخابيه ولم يحالفهن الحظ بالتنافس المباشر أو بالتزكية، واذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات او لم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد اعضاء المجلس البلدي لإشغالها فيتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة البلدية.
الفصل الثالث
أحكام عامة
المادة 46- أ-1- يصدر مجلس الوزراء قراراً بإجراء انتخابات مجالس المحافظات ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية وتحدد الهيئة تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
2- تشرع الهيئة باتخاذ الاجراءات اللازمة للانتخابات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة قبل اربعة اشهر من التاريخ المحدد للاقتراع.
ب- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، للهيئة أن تعين يوما خاصا للاقتراع لبعض مجالس المحافظات أو المجالس البلدية في غير الموعد المحدد وفق احكام تلك الفقرة إذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة.
ج- إذا تعذر إجراء الانتخابات فلمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تمديد مدة مجلس المحافظة أو المجلس البلدي القائم إلى حين إجراء الانتخابات.
المادة 47- تدير الهيئة العملية الانتخابية في جميع مراحلها وفقا لاحكام قانونها وهذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة 48- يتم انتخاب رؤساء المجالس البلدية واعضائها انتخابا سريا ومباشرا في آن واحد وعلى ورقتين منفصلتين وفي اقتراع واحد.
المادة 49-أ- لكل اردني أكمل ثماني عشرة سنة من عمره في التاريخ الذي يحدده مجلس المفوضين الحق في انتخاب اعضاء مجالس المحافظات ورؤساء واعضاء المجالس البلدية اذا كان مسجلا في احد الجداول الانتخابية النهائية.
ب- يحرم من ممارسة حق الانتخاب من كان :-
1- محكوما عليه بالإفلاس أو الإعسار ولم يستعد اعتباره قانونيا .
2- مجنونا او معتوها .
3- محجورا عليه لأي سبب ولم يرفع الحجر عنه .
ج- على المحاكم تزويد الدائرة في بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة أو أي تاريخ آخر تحدده الهيئة، بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والإفلاس والإعسار على أن تكون متضمنة الأسماء الكاملة للاشخاص الصادرة بحقهم تلك الاحكام وأرقامهم الوطنية عند نفاذ أحكام هذا القانون .
د- على دائرة الاحوال المدنية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لشطب اسماء الأشخاص المتوفين من قيودها لضمان عدم ادراجهم في الجداول الانتخابية .
المادة 50- أ- يحق لكل من أدرج اسمه في جدول الناخبين أن يترشح لعضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة وعضوية المجلس البلدي إذا توافرت فيه الشروط التالية:-
1 ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل .
2- ان يكون قد أكمل خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره في اليوم الاول الذي حدد لتقديم طلبات الترشيح.
3- أن تكون استقالته قد قدّمت قبل شهر من بدء موعد الترشيح اذا كان موظفا أو مستخدما في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو هيئة عربية أو اقليمية أو دولية وعلى محامي البلدية الراغب بالترشح لعضوية الرئاسة وعضوية المجلس البلدي إنهاء عقده معها خلال هذه المدة.
4- أن يكون غير منتمٍ لأي حزب سياسي غير أردني.
5- أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
6- أن يكون غير محكوم عليه بالإفلاس أو الاعسارولم يستعد اعتباره قانونياً.
7- أن لا يكون عضواً في مجلس الأمة.
8-أن يكون الراغب في الترشح لعضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة مجلس البلدية في الفئتين الأولى والثانية حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى وان يجيد القراءة والكتابة بالنسبة لباقي البلديات .
ب- على الراغب في الترشح لعضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة أو عضوية المجلس البلدي ان يكون حاصلا على براءة ذمة من البلدية عند تقديمه طلب الترشح.
ج- على الراغب في الترشح لرئاسة أو عضوية المجلس البلدي أن يدفع لمحاسب البلدية مبلغا مقداره مائتا دينار للفئتين الأولي والثانية ومائة دينار للفئة الثالثة ويقيد هذا المبلغ إيراداً لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد باستثناء من تم رفض طلب ترشحه فيسترد ما دفعه من مبالغ.
د-على الراغب في الترشح لعضوية مجلس المحافظة أن يدفع الى وزارة المالية او أي من مديرياتها مبلغ مائتين وخمسين دينارا يقيد ايرادا للخزينة غير قابل للاسترداد.
المادة 51- تعتبر الاجراءات التي اتخذها مجلس المحافظة أو المجلس البلدي قبل بطلان انتخاب رئيسه أو أحد أعضائه لأي سبب من الأسباب صحيحة ونافذة.
المادة52- أ- يتسلم رئيس وأعضاء المجلس البلدي مراكزهم ويباشرون اعمالهم من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية .
ب- يباشر العضو الجديد الذي يحل محل عضو شغر مركزه لأي سبب من الأسباب عضويته اعتبارا من تلقي رئيسه إشعارا بذلك من الوزير .
المادة 53- تحدد حقوق رئيس مجلس المحافظة واعضائه ورئيس البلدية واعضاء المجلس البلدي وواجبات كل منهم بما في ذلك الرواتب والعلاوات والمكافآت التي يستحقونها وإجازاتهم والأمور التي يحظر عليهم القيام بها والإجراءات والعقوبات التي تتخذ بحقهم وواجباتهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة 54- أ- تتم استقالة عضو مجلس المحافظة بكتاب خطي يقدم الى مجلس المحافظة وتعتبر الاستقالة نافذة حال تسجيلها بأمانة سر مجلس المحافظة .
ب- تتم استقالة رئيس البلدية أو نائبه أو عضو المجلس البلدي بكتاب خطي يقدم الى المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسجيلها في ديوان البلدية ويبلغ ذلك إلى الوزير.
المادة 55- إذا توفى رئيس او عضو مجلس المحافظة أو رئيس البلدية أو أي عضو في المجلس البلدي يبلغ المجلس المعني حسب مقتضى الحال ذلك للهيئة وللوزير والحاكم الإداري وينشر إعلان الوفاة في الجريدة الرسمية.
المادة 56- يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ثلاثة اعضاء إضافيين في كل مجلس بلدي على ان يكون من بينهم شخص من ذوي الاعاقة ويكون لهؤلاء الاعضاء حقوق الأعضاء المنتخبين نفسها.
المادة57- أ- تشكل في كل محافظة لجنة استشارية تتكون من ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة واتحاد المزارعين والجمعيات الخيرية والاتحاد النسائي والجامعات تتم تسميتهم من الجهات التي يمثلونها .
ب- تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تقديم الرأي الاستشاري للمجالس بما فيها الاطلاع على الموازنة التأشيرية وابداء الرأي في مشاريع الشراكة ورفع توصياتها بخصوصها للمجالس في المحافظة .
المادة58- يتم استحداث وحدة شرطية في مديرية الأمن العام تسمى الشرطة البلدية وتنظم جميع الشؤون المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 59- تدقق حسابات مجالس المحافظات والبلديات من الوزارة وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة.
المادة 60- أ- يجري تعيين موظفي البلدية وإحداث الوظائف وإلغاؤها وزيادة أو إنقاص مخصصاتها وفق جدول تشكيلات الوظائف .
ب- تحدد الأحكام المتعلقة بكيفية تعيين موظفي البلديات ومستخدميها وحقوقهم وواجباتهم وتقاعدهم بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.
ج- لبلدية أو اكثر انشاء صندوق إسكان لموظفيها وصندوق للتكافل الاجتماعي وصندوق للادخار يتمتع كل منها بشخصية اعتبارية وتحدد سائر الأحكام المتعلقة بأي منها بما في ذلك مواردها المالية ونسب اشتراك الموظفين فيها وطريقة إدارتها وتنظيم شؤونها واستثمار أموالها وأوجه الصرف منها بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.
المادة 61- أ- للوزير الموافقة على طلب إقامة ائتلاف او اتحاد بين بلديتين او أكثر بهدف زيادة التعاون بينها وتنسيق الجهود لتبادل الخبرات بينها والتنسيق الفني ورفع مستوى الخدمات وانشاء المشاريع المشتركة على ان تحدد سائر الأحكام المتعلقة بذلك بما في ذلك موارده المالية ونسبة مساهمة كل بلدية متحالفة فيه وطريقة إدارته وتنظيم شؤونه واستثمار أمواله وأوجه الصرف منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ب- يجوز دمج محاكم لبلديات قائمة مع محاكم بلديات أخرى متجاوره في محكمة واحدة أو تشكيل محكمة بلدية مشتركة لعدد من البلديات المتجاورة وفقاً لأحكام قانون تشكيل محاكم البلديات.
المادة 62- أ- يتحقق الوزير من مدى التزام مجالس المحافظات والبلديات بتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها التي تحكم عملها، ويراقب اداء البلديات ومدى تقيدها بتنفيذ خططها السنوية والتزامها ببنود الموازنة المصادق عليها.
ب- للوزير او الموظف الذي يفوضه أن يقوم في اي وقت بالتفتيش على أي مجلس محافظة أو بلدية وبإجراء فحص فجائي على صناديقها وعلى اماكن العمل فيها والمستودعات والمكاتب التابعة لها والاطلاع على معاملاتها والقرارات الصادرة عنها بما في ذلك قرارات مجلس المحافظة والمجلس البلدي وقرارات اللجان المحلية واللوائية والاستفهام من أي موظف او مستخدم فيها عن أي أمر، وعلى رؤساء وأعضاء هذه المجالس والموظفين والمستخدمين ان يسهلوا مهمته ويجيبوا على أسئلته.
ج- يعتبر الشخص الذي يرفض او يعيق او يعارض تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة معيقا لموظفي الدولة في اجراء وظائفهم الرسمية ويعاقب بمقتضى قانون العقوبات.
د- يكون الضبط الذي ينظمه الشخص الذي يقوم بالتفتيش بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة صحيحا ما لم يطعن به بالتزوير.
هـ- يلتزم رئيس مجلس المحافظة ورئيس البلدية والموظفون والمستخدمون حسب مقتضى الحال بتصويب المخالفات المشار اليها في الضبط المنصوص عليه في الفقرة (د)من هذه المادة بما يتوافق مع أحكام التشريعات النافذة وفي حال الإصرار على المخالفة او المخالفات وعدم تصويبها فللوزير كف يد أي منهم عن العمل وتحويله للمدعي العام بالاستناد لأحكام المادة (182) من قانون العقوبات.
و- يلتزم مجلس المحافظة والمجلس البلدي بتصويب المخالفات المشار اليها في الضبط المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة بما يتوافق مع أحكام التشريعات النافذة وفي حال الإصرار على المخالفة او المخالفات وعدم تصويبها فللوزير كف يد المجلس عن العمل لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة.
ز- للوزير التنسيب لمجلس الوزراء بوقف رئيس مجلس المحافظة أو رئيس البلدية في حال عدم قيامة بالواجبات الموكلة اليه بموجب التشريعات أوالتنسيب لمجلس الوزراء بحل المجلس إذا تبين انه قد قصر بالقيام بالمهام والوظائف المطلوبة منه أو في حال مخالفته للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارت الصادرة بموجبها.
المادة 63- للوزير تأسيس معهد تدريب لبناء قدرات وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية والعاملين والمستخدمين بها والجهات المساندة لها وتنظم جميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 64-أ- كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه لم تعين لها فيه عقوبة خاصة يعاقب بعد إدانته بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تطبق الاحكام المتعلقة بالجرائم الانتخابية والعقوبات المقررة لها المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب على انتخابات مجالس المحافظات والبلديات .
المادة 65- أ- اذا حلت جميع المجالس البلدية و مجالس المحافظات لأي سبب كان ولم تجر الانتخابات خلال سنة من تاريخه تعود المجالس المنحلة الى ممارسة اعمالها الى ان يتم انتخاب المجلس الجديد.
ب- تستمر المجالس المحلية في أعمالها الى حين انتهاء مدة دورتها ما لم يتم حلها وفقا لأحكام هذا القانون .
المادة 66- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي: –
أ مهام المجالس البلدية والبلديات.
ب- الانطمة الداخلية لمجالس المحافظات والمجالس البلدية .
ج النظام الانتخابي لمجالس المحافظات والمجالس البلدية بما في ذلك آليات الترشح والانتخاب والطعون الانتخابية .
د- النظام المالي لكل من مجالس المحافظات والبلديات.
المادة 67- أ- يلغى كل من :-
1 قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015 .
2 قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015.
ب- يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 68- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.