جاء في فتاوى دائرة الافتاء العام انه يحرم المتاجرة بالبضائع المزورة.
وكان السؤال ما حكم بيع بضاعة مزوّرة تحمل اسماً تجارياً عالمياً، وكتمان ذلك عن المشتري؟
اما الجواب -بعد الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله- «فقد أمر الإسلام التجار بالصدق في التعامل وعدم الغش أو التزوير؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) متفق عليه.
وقال صلى الله عليه وسلم: (التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رواه ابن ماجه.
فلا يجوز المتاجرة بهذه البضائع؛ لأنها مزوّرة تحمل العلامة الأصلية نفسها كذباً، وهذا من الغش وأكل أموال الناس بالباطل.
أما البضائع المقلدة التي تحمل علامتها التجارية الخاصة بها، فيجب على التاجر أن يبيّن لمن يتعامل معه ما يعلمه عن البضاعة من عيوب، وهذا ينطبق على تاجر الجملة كما ينطبق على تاجر التجزئة. قال عليه الصلاة والسلام – عن البائع والمشتري-: (فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) متفق عليه. وقد صدر قرار من مجلس الإفتاء الأردني برقم (101) بتحريم الكذب والغش في بيع البضائع. والله تعالى أعلم