أكدت دائرة الإفتاء العامة، عدم جواز نبش القبور إلا باندراس رفات الموتى بعد سنوات طويلة، ونصحت بالحفاظ على حرمة القبور حال اقترابها من المباني السكنية، وبناء أسوار حولها وحمايتها.
وردت الدائرة على تساؤل وردها مفاده ” أوصى والدي بدفنه في قطعة أرض تعود ملكيتها لزوجته، فأنفذنا وصيته، ثم بيعت هذه الأرض، وبنى أصحابها عليها، فأصبح قبره قريباً من تلك الأبنية، فهل يجوز نقل قبر والدي من مكان دفنه إلى المقبرة الإسلامية؟”.
وكانت الإجابة كما أوردتها الدائرة عبر موقعها الإلكتروني كالتالي:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الميت له حرمة وكرامة؛ لقول الله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} الإسراء/70، ولا يجوز نبش قبور الأموات ولا إزالتها ما دام فيها عظام الموتى، ومعلوم أن عظام الموتى لا تبلى إلا بعد مئات السنين، كما هو مشاهد في بلادنا؛ ولأن الأموات لهم حرمة الأحياء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا) رواه أبو داود، وقال صلى الله عليه وسلم: (لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ) رواه مسلم، وكل هذا يدل على حرمة الميت، ووجوب المحافظة على قبره من الإيذاء؛ ومن كرامته أن لا يُنبَشَ قبرُه، ولا تُنتَهَكَ حرمتُه.
والمكان الذي يدفن فيه الميت يعتبر وقفاً عليه، فلا يجوز بيعه ولا التصرف فيه، فما دام الدفن تم برضى صاحبة الأرض، فقد أصبح المكان وقفاً على صاحب القبر، ولا يجوز نقله، وكذلك الحال إذا كان مشتري الأرض يعلم بوجود القبر في الأرض قبل البيع، فليس له حق في الاعتراض؛ لأن إمضاء العقد مع العلم بالحال يعتبر قبولاً ورضاً، فإذا كان جاهلاً بوجود القبر، فله حق الفسخ، وأما إذا تم الدفن بغير رضى صاحبة الأرض أو علمها، فيجوز نقل الميت؛ لأنها عندئذٍ أرض مغصوبة، جاء في [ أسنى المطالب 1/ 324]: “لو دفنوه في ملكه ثم باعوه فليس للمشتري نقله لسبق حقّهم… وللمشتري الخيار في فسخ البيع إن جهل الحال”، انتهى بتصرف يسير، والحلّ الذي نقترحه هو عزل هذه القبور بحاجز، وبيع الأرض دون ما كان داخل الحاجز، ولو أدى ذلك إلى إنقاص قيمتها.
وعليه؛ فلا يجوز نبش القبور إلا باندراس رفات الموتى بعد سنوات طويلة، وننصح بالحفاظ على حرمة القبر، وبناء سور حواليه لحمايته. والله تعالى أعلم.