العجارمة: الخدمة المدنية تحظر الاضراب على الموظف العام
لوّحت الحكومة بفرض عقوبات تأديبية على المضربين عن العمل يوم الأربعاء، يرافقها خصم بالقول إن الموظف المضرب “لا يستحق أجراً عن غيابه”.
وذكّر رئيس ديوان التشريع والرأي د. نوفان العجارمة عبر صفحته على “فيسبوك” بالعقوبات المفروضة على عملية الإضراب عن العمل وذلك بعد أن صدرت تصريحات لنقباء تتحدث عن عدم وجود ما يخالف النظام والنصوص لمن يُضرب.
وشدد العجارمة على أن إضراب موظفي القطاع العام “محظور” و “يخالف القانون” لأنه يخالف نظام الخدمة المدنية رقم ٨٢ لسنه ٢٠١٣ والذي حظر على الموظف العام الإضراب.
وأوضح “فالمادة (68) من النظام تحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على ترك العمل أو التوقف عنه دون عذر مشروع يقبله المرجع المختص.
كما أشار العجارمة إلى أن الإضراب يعتبر بحكم الغياب عن العمل وبالتالي يعامل الموظف العام المضرب معاملة الغائب فبالإضافة الى المسؤولية التأديبية فان الموظف لا يستحق اجرا عن غيابه، وهذا ما انتهى اليه الديوان الخاص بتفسبر القوانين والذي أفتى بموجب قراره رقم ٦ لسنه ٢٠١٤.
وخلصت الفتوى إلى أن المفهوم العلمي والمتعارف عليه للإضراب هو امتناع العاملين لدى صاحب أي عمل عن القيام بالعمل الموكل إليهم من خلال الضغط عليه بتعطيل مصالحه التجارية أو الصناعية أو الخدماتية أو كل ما يتعلق بأنشطة مشروعة بقصد الحصول على حقوق أو مزايا لهم من خلال التوقف عن العمل أو الاعتصام دون إنتاجية أو عدم الــــدوام أو مغــــادرة العمل ، مما يشكل غياباً عن العمل بمفهومه العام.
وبيّن أن الإضراب قد يشكل جريمة يعاقب عليها القانون خلافا لاحكام المادة (474) من قانون العقوبات (كما هي معدلة في عام ٢٠١٧) كون الإضراب يشكل اعاقة لتقديم الخدمات العامة ومن شأنه تهديد الأمن الوطني والسلامة العامة.
وتنص المادة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد عن مائتي دينار كل من أقدم على إعاقة تقديم الخدمات العامة التي من شأنها تهديد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة، وكل من يعرض نفسه أو غيره للخطر في الأحوال المذكورة.