أوضحت وزارة الزراعة، مفهوم تفويض أراضي الخزينة المسجلة للحراج، حيث سمحت المادة (27/ج) وبقرار من مجلس الوزراء إخضاع الأراضي الحرجية التي تقل نسبة كثافة الأشجار فيها عن 5 بالمئة وتقع داخل حدود البلدية والمقام عليها تجمعات سكانية قبل عام 2002م، من تطبيق قانون إدارة أملاك الدولة النافذ عليها بمعنى السماح بتفويض الأراضي الحرجية والمقام عليها سكن قبل 2002 فقط.
وأكدت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن أي اعتداء بسكن بعد عام 2002 يخضع لأحكام قانون الزراعة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدي وإزالة الاعتداء من قبل الحاكم الإداري وعلى نفقة المعتدي، معربة عن أملها بعدم الاعتداء على الأراضي الحرجية.