الضمان: العامل المؤمن عليه يتحمل 7.5 % من أجره الشهري فقط
-قال الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي اليوم السبت، إنه لا يجوز تحميل المؤمّن عليه أكثر من النسبة التي حدّدها القانون والبالغة 7.5 بالمئة من الأجر الشهري له.
وأضاف في تصريح صحافي أن شكاوى ترد للمؤسسة من مؤمّن عليهم حول قيام أصحاب عملهم بتحميلهم كامل نسبة الاشتراك الاجمالية أو نسبة أكبر من النسبة المحددة قانوناً، مما يُعدّ مخالفة واضحة للقانون وتُشكّل انتهاكاً لحق العامل واعتداءً على أجره الذي يتقاضاه.
وأضاف أن قانون الضمان حدّد نسبة الاشتراكات التي تؤدّيها المنشآت عن التأمينات الأربعة المطبقّة حالياً وهي:
إصابات العمل، و الشيخوخة والعجز والوفاة، و الأمومة ،والتعطّل عن العمل ونسبتها الإجمالية 21.75 بالمئة من الأجور الشهرية للعاملين المؤمّن عليهم، وهي موزّعة ما بين المؤمّن عليه وصاحب العمل (المنشأة).
وأكد أن المنشأة تتحمل ما نسبته 14.25 بالمئة من أجر العامل، ويتحمل العامل ما نسبته 7.5 بالمئة من هذا الأجر.
وأوضح أن المنشأة هي المسؤولة عن توريد كامل قيمة الاشتراك عن العاملين لديها الى مؤسسة الضمان بعد اقتطاع النسبة المترتبة عليهم.