عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار المقسم.. قوله: (وإبرار المقسم)، ويروي:
(وإبرار القسم)، قال العلماء: نصر المظلوم فرض واجب على المؤمنين على الكفاية، فمن قام به سقط عن الباقين، ويتعين فرض ذلك على السلطان، ثم على من له قدرة على نصرته.. قال ابن بطال: نصر المظلوم فرض كفاية وتتعين فرضيته على السلطان.[1]، واتباع الجنائز من فروض الكفاية، وتشميت العاطس سنة، وقيل: فرض كفاية، وإجابة الداعي سنة إلا أنه في الوليمة قيل: فرض عين، وقيل: فرض كفاية. وقال ابن بطال: هو في الوليمة آكد، وإبرار المقسم، مندوب إليه إذا أقسم عليه في مباح يستطيع فعله، فإن أقسم على ما لا يجوز، أو يشق على صاحبه، لم يندب إلى الوفاء به[2]. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكوا العاني يعني الأسير وأطعموا الجائع وعودوا المريض.. قوله: (فكوا العاني)) الأسير، وفكاك الأسير فرض على الكفاية، قال ابن بطال: فكاك الأسير فرض على الكفاية… وعلى هذا كافة العلماء[3] وعيادة المريض فرض كفاية أيضًا، وقيل: سنة مؤكدة.[4]، وقال تعالى:” وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا”(النساء: 86) قال القرطبي: ولا يُسَلِّم على النِّسَاء الشَّابات الأجَانِب؛ خوف الفِتْنَة من مُكَالَمَتِهِن بنزعة شَيْطَانٍ أو خائنة عَيْنٍ، وأما المَحَارِمُ والعجائز فَحَسَنٌ. الرَّدُّ فرض كِفَايَة؛ إذا قام به البَعْض سَقَطَ عن البَاقِين، والأوْلى للكُلِّ أن يحيُّوا؛ إذ الرد وَاجِبٌ على الفَوْر فإن أخَّر حتى انْقَضى الوَقْت، وأجابه بعد فَوْت الوقت، كان ابْتِداء سَلاَمٍ ولا جَوَاباً، وإذا وَرَد السلام في كِتَاب، فجوابه وَاجِبٌ بالكِتَاب أيْضاً للآية، وإذا سَلَّمت المَرْأة الأجْنَبيَّة عَلَيْه، وكان في رد الجَوَابِ عليها تُهْمَةٌ أو فِتْنَةٌ، لم يجب الردّ، بل الأوْلَى إلا يفعل وحيث قُلْنَا: لا يُسَلِّم، فلو سَلَّم لم يجب الرَّدُّ؛ لأنه أتَى بِفِعْل منهِيٍّ عَنْه، فكان وجوده كَعَدَمِه[5]. فرد السلام: فمن فروض الكفاية إذا كان جماعة، فرد بعضهم سقط الفرض عن الباقين، وإذا كان واحدٌ تعين عليه وجوب الرد[6]. [1] – أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855هـ) عمدة القاري شرح صحيح البخاري – الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت – ج 12 ص 289 [2] – أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855هـ) عمدة القاري شرح صحيح البخاري- الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت – ج 12 ص 290