أرجأ مجلس النواب في جلسته، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس عاطف الطراونة رئيس المجلس، وحضور هيئة الوزارة، التصويت على الثقة بوزير الداخلية، بناء على طلب الحكومة، وذلك على لسان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات.
وتجيز الفقرة 2 من المادة 53 من الدستور تأجيل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام، إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة، ولا يحل المجلس خلال هذه المدة.
ووافق المجلس على تفويض المكتب الدائم بتشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص الاحداث التي شهدتها محافظة الكرك اخيرا واوقعت 14 شهيدا وعشرات الجرحى للوقوف على أوجه القصور إن وجدت واتخاذ ما يلزم من قرارات ومحاسبة المقصرين.
وكان عدد من النواب وقعوا على مذكرة نيابية، تطالب بطرح الثقة بوزير الداخلية سلامة حماد على خلفية الاحداث الارهابية التي وقعت في محافظة الكرك، اذ يتطلب قرار حجب الثقة عن الوزير تصويت الاكثرية المطلقة (66 نائبا).
وأقر النواب القانون المعدل لقانون السياحة لسنة 2016 الذي ياتي وفق اسبابه الموجبة لمواكبة التطورات السريعة في صناعة السياحة والحد من مخالفات اصحاب المهن السياحية التي تؤثر سلبا على السياحة، ومنح الشخصية الاعتبارية لاي موقع سياحي ذي طبيعة خاصة، فضلا عن تحقيق التكامل والانسجام بين الجهات ذات العلاقة بوضع الخطط السياحية.
ورفض النواب انشاء ادارات او هيئات لمواقع سياحية ذات شخصية اعتبارية وفق ما جاء في مشروع القانون المعدل الوارد من الحكومة بشطب المادة 7 من القانون المعدل التي اجازت لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير السياحة انشاء ادارات او هيئات لمواقع سياحية تكتسب اهمية خاصة، على ان يحدد هياكلها وموازناتها بشكل يساعد على تطوير هذه المواقع واستثمارها وادامتها وتحديد سائر الامور المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، ومنح هذه المواقع السياحية الشخصية الاعتبارية، فضلا عن قبول هذه الهيئات للتبرعات والهبات والوصايا والاقتراض بموافقة مجلس الوزراء.
واشارت وزيرة السياحة لينا عناب الى ان المادة 7 جاءت لمعالجة الوضع القانوني لبعض المواقع السياحية ذات الطبيعة الخاصة، والذي يحد من قدرة الوزارة على تطويرها.
وانتقد نواب بشدة وزيرة السياحة، موضحين ان اعتراف الوزيرة بعدم قدرة وزارتها على إدارة وتطوير بعض المواقع السياحية يؤكد عجزها عن اداء واجبات الوظيفه ومهامها.
ورفض النواب منح صفة الضابطة العدلية لموظفي وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة فيما يختص بالمنشآت السياحية، كما شطب المجلس المادة التي تمنح وزير السياحة حق السماح لاصحاب المهن السياحية استبدال الكفالة المالية بوثيقة تأمين تغطي مسؤوليتهم وفقا لاحكام وشروط تحدد بنظام يصدر لهذه الغاية.
ويمنح القانون وزير السياحة فرض غرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن 500
دينار للمنشأه السياحية المخالفة، وغرامة لا تزيد على الف دينار ولا تقل عن 100
دينار للممارس المخالف في اي مهنة سياحية، فضلا عن صلاحيات اغلاق المحل وسحب ترخيص المهنة والغائه ومصادرة الكفالة البنكية التي قدمها مالك ترخيص المهنة، وذلك في حال لم تتم ازالة المخالفة خلال المدة المحدده في الانذار.
ويضيف مشروع القانون الى صلاحيات المجلس الوطني للسياحة مهام تحديد الخدمات السياحية التي تقدم في المنشآت والاماكن السياحية، بعد رفض النواب اضافة مهمة تحديد المخالفات والجزاءات المترتبة عليها.
ويضم المجلس الوطني للسياحة الذي يراسه وزير السياحة الامناء العامين لوزارات: السياحة والاثار (نائبا للرئيس)، الداخلية، البيئة، الشؤون البلدية، الاوقاف، الصحة، بالاضافة الى المدراء العامين: الآثار العامة، هيئة تنشيط السياحة، شركة تطوير المناطق التنموية، رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، احد مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، احد مفوضي سلطة اقليم البترا، وتسعة اعضاء من القطاع الخاص لمدة سنتين على ان يكون بينهم ممثلون عن جمعيات: الفنادق الاردنية، الاردنية للحرف والصناعات التقليدية، ادلاء السياح، المطاعم السياحية، النقل السياحي، ووكلاء السياحة والسفر.
وكان المجلس فوّض المكتب الدائم اصدار بيان لتأييد قرار مجلس الامن الدولي الاخير الذي يطالب اسرائيل بوقف فوري لبناء المستوطنات في الاراضي الفلسطينية بعد ان طالب بذلك رئيس لجنة فلسطين النائب يحيى السعود.
ووقف اعضاء المجلس والحكومة في بداية الجلسة دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة على ارواح ضحايا العملية الارهابية في العاصمة التركية اسطنبول، السبت الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 35 شخصا واصابة 40 اخرين، بينهم اردنيون.