“تضامن” تدعو أعضاء وعضوات مجلس النواب للتصويت على إلغاء المادة 308 بإطمئنان وإرتياح
“لا عبرة لرضا القاصر”… من أهم المبادئ القانونية التي إستقر عليها إجتهاد محكمة التمييز بصفتها الجزائية
إخراج مواقعة أنثى قاصر (15-18 عاماً) من دائرة الزنا وإعطائها حكم الإغتصاب (قرار هيئة عامة للمحكمة)
المشرع الأردني عزز حماية الفتيات القاصرات (15-18 عاماً) بتعديل قانون العقوبات عام 1988
انجاز – “تضامن” تطالب مجلس النواب إلغاء المادة 308 إلغاءاً تاماً إنسجاماً مع المبادئ القانونية التي سبق له إقرارها
تضامن : أعلى هيئة قضائية أردنية بإجتهاداتها وسوابقها تفند آخر حجج مؤيدي بقاء المادة 308
إستقر إجتهاد محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية (وهي أعلى هيئة قضائية) على أنه لا يعتد برضاء المجني عليها طالما أنها لا زالت تحت سن الحماية القانونية ولم تبلغ الثامنة عشرة وتجاوزت الخامسة عشرة، فيما أكدت المحكمة على أن إعتراف شخص بأنه مارس الجنس مع المجني عليها ممارسة الأزواج برضاها هو إعتراف صادر عن شخص بالغ عاقل راشد وهو إعتراف قضائي يبنى عليه حكم قضائي سليم.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أنها راجعت وحللت عشرات الأحكام القضائية، وخلصت الى أن المبادئ القانونية التي إستقرت عليها إجتهادات المحكمة تفند بشكل كامل آخر الحجج التي يتمسك بها مؤيدو بقاء المادة 308 من قانون العقوبات على إعتبار أنها علاقات رضائية، لا بل أن المشرع وتكريساً لهذه المبادئ عدّل قانون العقوبات عام 1988 وأخرج جريمة مواقعة أنثى عمرها بين 15-18 عاماً من نطاق جرائم الزنا.
هذا وتمسكت اللجنة القانونية في مجلس النواب بتطبيق المادة 308 على الجرائم التي تجد فيها رضا للمجني عليها القاصر فيما لم تأخذ بمشروع القانون القاضي بإلغاء المادة 308 إلغاءاً تاماً. وهذه الجرائم هي جريمة مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها، وجريمة هتك عرض ذكر أو أنثى بغير عنف أو تهديد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة، وجريمة خداع بكر تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها أو تسبب في حملها. إضافة الى رفع مدة الزواج لإعادة الملاحقة القانونية إذا تم الطلاق دون سبب مشروع الى 10 أعوام في الجنايات و7 أعوام في الجنح.
وسيناقش مجلس النواب يوم غد الثلاثاء 1/8/2017 المادة 308 من قانون العقوبات، وتأمل “تضامن” والتحالف المدني لإلغاء المادة 308 بأن يلغي المجلس المادة 308 إلغاءاً تاماً دون أي إستثناءات.
إخراج مواقعة أنثى قاصر (15-18 عاماً) من دائرة الزنا وإعطائها حكم الإغتصاب (قرار هيئة عامة للمحكمة)
بتاريخ 15/5/2008 أصدرت محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية قراراً عن هيئتها العامة رقم 336/2008 أشارت فيه الى أنه :” يشكل ما قام به المتهم من أفعال وهي مواقعة المجني عليها مرتين التي تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها بتاريخ الفعل ولم تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها ومواقعتها مواقعة الأزواج دون عنف أو إكراه، جناية مواقعة أنثى برضاها أكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة طبقاً للمادة (294) من قانون العقوبات وفق ما عدلت. وأن المشرع قد إستحدث هذه الجريمة بالقانون المعدل رقم 9 لعام 1988 بإخراجها من دائرة الزنا وإعطائها حكم الإغتصاب حفاظاً على الروابط الأسرية ولتماسك بنيان المجتمع”.
وفي قرار آخر للمحكمة (هيئة خماسية) بتاريخ 4/6/2007 تحت رقم 642/2007 أكدت المحكمة على أنه :”… إن المشرع جرم الأفعال الصادرة عن المتهم عندما يمارس الجنس مع الأنثى التي أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها، وكانت هذه الأفعال بدون عنف أو تهديد، ذلك أن المشرع وضع الأنثى التي هي بهذا السن ضمن الحماية القانونية…”
لا عبرة بإرادة الأنثى التي أكملت الخامسة عشر ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها (قرار المحكمة بهيئة خماسية)
وتضيف “تضامن” بأن المحكمة (هيئة خماسية) أكدت في قرارها رقم 96/2005 بتاريخ 28/2/2005 على أنه :”…وحيث أن جناية مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها طبقاً للمادة 294 من قانون العقوبات قد إستحدثها المشرع بالقانون رقم 9 لعام 1988 بأن أخرج هذه المواقعة غير المشروعة والتي تسمح لرجل غريب عنها غير حل لها بمواقعتها، وذلك حماية للأعراض والأنساب وحفاظاً على سلامة الأسرة التي تشكل اللبنة الأساسية في تكوين المجتمع…”
وفي قرار آخر حمل الرقم 533/2007 بتاريخ 4/6/2007، أكدت المحكمة (هيئة خماسية) من جديد على أنه :”….وإن قيام المتهم بمواقعة المجني عليها التي تجاوزت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها بعد ذلك تشكل أركان وعناصر جناية مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها مكررة سبع مرات، وأنه لا يعتد برضاء المجني عليها طالما أنها لا زالت تحت سن الحماية القانونية ولم تبلغ الثامنة عشرة.”
إن “تضامن” والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308، يؤكدان على أنه ما زالت مطالبتهما بالإلغاء التام للمادة 308 قائمة، كما أن الأمل معقود على أعضاء وعضوات مجلس النواب الذين نعتز بهم جميعاً وبدورهم الرقابي والتشريعي الذي يترسخ من خلاله مبدأ سيادة القانون ومبدأ إنهاء سياسة الإفلات من العقاب، ومن اجل توفير الحماية الجزائية للفتيات القاصرات، لإلغاء المادة 308 إلغاءاً تاماً كما ورد في مشروع القانون، إنتصاراً للحق العام ومنعاً للجريمة الجنسية.
إن هذه الفئة من القاصرات والقاصرين هم الأشد حاجة للحماية من قبل المشرع، فلا عبرة لعنصر الرضا لمن هم دون 18 عاماً من عمرهم كما أنهم أكثر عرضة للمخاطر الصحية الناتجة عن الحمل والتزويج المبكرين، وإستغلالهن من قبل الجناة “الأزواج”، إضافة الى أن إستغلالهم من قبل المجرمين أكثر سهولة وأبعد أثراً من إستغلال البالغين والبالغات حيث أثبتت الدراسة البحثية التي نفذتها “تضامن” حول الموضوع بأن عدد من ضحايا المادة 308 كن من القاصرات وتم إستغلالهن جنسياً وتعنيفهن جسدياً ومعنوياً ومادياً عند وقوع الجريمة وبعد التزويج اللاحق لهن، خاصة وأن “تضامن” والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 يعارضان من حيث المبدأ وفي كل الأحوال تزويج القاصرات حتى في حالة رضاهن ورضا العائلة، فكيف يمكن قبول تزويجهن في ظروف يفتقدن معها لكل متطلبات السلامة والأمان.
كما أن سن الزواج الأدنى أساساً في قانون الأحوال الشخصية هو الثامنة عشرة، وأن الإذن الخاص بتزويج الأقل سناً هو إستثناء على الأصل ولا يجب التوسع فيه إطلاقاً، خاصة وأن الإبقاء على المادة 308 من شأنه زيادة نسبة هذه الإستثناءات، وهو ما لا يقصده المشرع ولا يريده.
منير إدعيبس – المدير التنفيذي
جمعية معهد تضامن النساء الأردني
31/7/2017