أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحافي صادر عن مركزها الإعلامي شروط شمول العامل بالضمان الاجتماعي والأجر الذي يُشمل بموجبه وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي النافذ حالياً، حيث ألزم القانون كل منشأة مسجّلة رسمياً لدى الجهات ذات العلاقة أو حاصلة على ترخيص بممارسة العمل وتستخدم عاملاً فأكثر بالتسجيل لدى مؤسسة الضمان وشمول العاملين لديها وبأجورهم الحقيقية.
وأشار البيان إلى شروط شمول العامل إلزامياً بالضمان وهي: العمل لدى منشأة، وأن يتقاضى أجراً مقابل عمله، وأن يعمل تحت توجيه وإدارة المنشأة واشرافها، وأن تكون علاقة العامل بالمنشأة علاقة منتظمة، وتكون كذلك إذا عمل بالمياومة أو بالساعة أو بالقطعة أو بالنقلة لمدة (16) يوماً فأكثر في الشهر الواحد بصرف النظر عن ساعات العمل أو عدد القطع أو النقلات في اليوم الواحد، بحيث يُشمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي في ذلك الشهر، وكذلك يتم شمول العامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً بغض النظر عن عدد أيام عمله في الشهر الواحد باستثناء الشهر الأول لإلحاقه بالعمل فيشترط لشموله فيه أن يكون قد عمل (16) يوماً فأكثر.
وأضاف البيان بأن الأجر الذي يتم اشتراك العامل بموجبه هو المقابل النقدي أو العيني الذي يتقاضاه المؤمن عليه لقاء عمله، يُعتبر عنصراً وعاملاً أساسياً إضافة إلى مدة الاشتراك في معادلة احتساب كافة الرواتب التقاعدية وباقي المنافع والمزايا التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي، كما أن منافع تأمين اصابات العمل يحددها الأجر الخاضع للضمان، والقاعدة الأساسية تتمثل بأنه كلما زادت سنوات الاشتراك والأجر الخاضع للشمول بالضمان زاد الراتب التقاعدي، وتطلب المؤسسة من كل مؤمن عليه السؤال عن حقه في الاشتراك بالضمان الاجتماعي وعن كامل الأجر الذي يتقاضاه.
وبين المركز الإعلامي أن صاحب العمل ملزم بأداء الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية التي يمنحها للعاملين مضافاً إليها كامل العلاوات التي تدخل ضمن عناصر الأجر وبخلاف ذلك يترتب على صاحب العمل اقتطاع نسبة الاشتراكات من المبالغ أو العلاوات التي تم استثناؤها والفوائد المترتبة عليها بالإضافة إلى مبلغ إضافي قدره (30%) من قيمة الاشتراكات التي لم يؤدّها دون إنذار أو اخطار مسبق.
وأوضح المركز بأن جميع ما يتقاضاه المؤمن عليه من عناصر أجر تدخل ضمن الأجر الخاضع للاقتطاع في حال توافرت فيها شروط العمومية، والثبات، والاستمرارية، والاستحقاق، وبالرغم من ذلك هناك بنود وعناصر من الأجر لا تدخل ضمن الأجر الشهري الخاضع للاقتطاع ولا تعتبر جزءاً منه ومنها المكافآت التي لا تحمل صفة الثبات، وبدل العمل الإضافي، والمنح السنوية التي تمنحها المنشأة للموظفين في أي مناسبة من المناسبات، وبدل الملابس العيني والنقدي، وبدل الطعام العيني، وبدل الغربة، وبدل الضيافة، والنسب المئوية التي تمنح للمؤمن عليه في حال تحقيق نسبة محددة من الإيراد والربح، ولا تدخل في ذلك نسب العمولات التجارية التي تعطى للمؤمن عليه العامل في مجال المبيعات والتحصيل، وبدل تعليم الأبناء، ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وبدل عضوية اللجان، ومكافآت مقرري اللجان وأمناء سرها، ومجالس الإدارة ومجالس الأمناء، وبدل الهاتف، وبالتالي لا تُشمل هذه العناصر بالأجر الخاضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي.
وأضاف المركز أن الأجر الخاضع للضمان يجب أن لا يقل عن (220) دينار ولا يزيد عن (3084) دينار، ويستثنى من الحد الأعلى للأجر المؤمن عليه المشمول بالضمان قبل تاريخ 1/5/2010، وفي هذه الحالة يكون الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه خمسة آلاف دينار، وكذلك المؤمن عليه الذي كان قد تجاوز أجره خمسة آلاف دينار قبل تاريخ 1/5/2010 وتم احتساب اشتراكاته على هذا الأساس حيث يكون حده الأعلى ذلك الأجر ولا يؤخذ بأي زيادة تطرأ عليه بعد التاريخ المذكور وقد حدد القانون نسبة الاقتطاع من الأجور بـ (21.75%) حيث يتحمل صاحب العمل ما نسبته (14.25%) والمؤمن عليه (7.5%) شاملةً تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين اصابات العمل، وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل.
ودعا المركز الإعلامي كل من تنطبق عليه شروط الشمول بالضمان الاجتماعي التحقق من شموله من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني، والاستعلام عن رقم الضمان الخاص به من زاوية الخدمات الإلكترونية، ومن ثم التسجيل بالموقع ليتمكن من الدخول لحسابه الشخصي والاطلاع على بيانات اشتراكه من الخدمات الإلكترونية، وكذلك يمكن للمؤمن عليه الاستفادة من خدمات تطبيق المؤسسة عبر الهواتف الذكية باسم (الضمان الاجتماعي الأردني)، وايضاً يمكن الاستعلام من خلال الإتصال بالنافذة الهاتفية على الرقم المجاني (080022025) من داخل المملكة وعلى الهاتف الأرضي، وكذلك على الرقم (065008080) من داخل وخارج المملكة وعلى الهاتف الأرضي والنقال، ضماناً لحقوقهم ومعرفة تفاصيل اشتراكهم بالضمان.