كيفية احتساب الفائز في الانتخابات وفق القوائم المفتوحة
– حدد قانون الانتخاب لسنة 2016 كيفية الفوز في المقاعد النيابية في المادة (46 ) منه ، والتي تتلخص بالية جديدة مختلفة عما كانت عليه في قوانين الانتخابات السابقة وتعتمد على النظام النسبي ، كما حددت المادة التاسعة من القانون كيفية الترشح للانتخابات والتي نصت على: الترشح لملء المقاعد المخصصة للدائرة يتم من خلال قائمة لا يقل عددها عن ثلاثة مترشحين ولا يزيد عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة ، كما استثنى القانون المرأة من الحد الاعلى للقائمة.
وحدد القانون في المادة 37 كيفية الاقتراع بحيث يختار الناخب قائمة واحدة ويؤشر عليها ثم يقوم بانتخاب مترشح او اكثر من داخل القائمة التي اختارها فقط.
وتنص المادة 46 على ما يلي :
أ- يحدد الفائزون بالمقاعد النيابية وفقاً لما يلي :-
1- تحصل كل قائمة على مقاعد في الدائرة الانتخابية بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع المقترعين في الدائرة الانتخابية الى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
2- يحدد الفائزون بالمقاعد المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المترحشون في القائمة من غير المرشحين المشار إليهم في البند (1) من الفقرة (د) من المادة (9) من هذا القانون.
3- يحدد الفائزون بالمقاعد المشار اليها في البند (1) من الفقرة (د) من المادة (9) من هذا القانون على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المترشح في الدائرة الانتخابية.
4- تحدد الفائزة بالمقعد المخصص للنساء في كل محافظة على أساس أعلى الأصوات التي نالتها المترشحة من مجموع أصوات المقترعين في دائرتها الانتخابية ، واذا كانت المحافظة مقسمة الى اكثر من دائرة انتخابية تحدد الفائزة بالمقعد على اساس اعلى نسبة عدد اصوات نالتها أي من المرشحات في دائرتها من بين دوائر تلك المحافظة.
ب- في حال تعذر إكمال ملء المقاعد بالارقام الصحيحة غير الكسرية وفقاً لاحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يتم اعتماد طريقة الباقي الاعلى لملء هذه المقاعد.
ج- اذا تساوت نسبة الأصوات بين قائمتين او اكثر او تساوت بين مترشحين اثنين او أكثر فيجري الرئيس القرعة بين المتساوين في نسبة الأصوات او عددها ويتم تنظيم محضر بنتيجة ذلك يوقعه الرئيس والمترشحون او مندوبوهم ان وجدوا.
بتفسير المادة 46 يعني ان القانون الجديد اعتمد اولا على تحويل الاصوات الى مقاعد تتم بالية مختلفة عما هو معمول به بالقوانين السابقة.
وحيث ان هذا القانون اعتمد النظام النسبي على خلاف نظام الاغلبية الذي كان معمولا به في القوانين السابقة ومعنى ذلك انك تحصل على عدد من المقاعد بقدر ما تحصل عليه من اصوات قياسا الى عدد المقترعين وانك تحصل على نسبة من عدد المقاعد بقدر ما تحصل عليه من نسبة اصوات المقترعين
مثال: في احدى الدوائر الانتخابية اقترع مائة الف مقترع وكان مخصص لهذه الدائرة 10 مقاعد وحصلت قائمة معينة على 20 الفا وهذا يعني ان القائمة تحصل على 20 بالمائة من المقاعد المخصصة للدائرة ، وهذه النسبة تعني ان القائمة حصلت على مقعدين يتم اختيار الفائزين من اعلى اثنين من القائمة.
تنص المـــــــادة (9) من القانون على :
أ- يتم الترشح لملء المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية بطريق القائمة النسبية المفتوحة.
ب-مع مراعاة احكام البند ( 2) من الفقرة (د) من هذه المـــــــادة ، يجب ان تضم القائمة عدداً من المترشحين لا يقل عن ثلاثة ولا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية.
ج- يقوم الناخب بالإدلاء بصوته لقائمة واحدة فقط من القوائم المترشحة أولا ثم يصوت لكل واحد من المترشحين ضمن هذه القائمة أو لعدد منهم.
د-1- على المترشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين ان يترشحوا ضمن قوائم في الدوائر الانتخابية التي خصص لهم فيها مقاعد.
2- على المرشحات عن المقعد المخصص للنساء الترشح ضمن قوائم و لا تعتبر المرشحة وفقاً لأحكام هذا البند من ضمن الحد الأعلى للمترشحين في القائمة.