إنجاز-كشف قرار اللجنة المشكلة بموجب الماده 6 من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، للنظر في الاعتراضات والإشكالات والتفسيرات الناجمة عن تطبيق قانون العفو العام، اسباب عدم شمول غرامات ضرائب المسقفات والمعارف والابنية والبيئة والصحة والمسالخ في العفو العام.
ووفقا لقرار اللجنة الذي اطلعت عليه عمون، فإن الغرامة التي تحكم بها المحكمة كعقوبة للجريمة هي فقط التي تنطبق عليها أحكام قانون العفو العام إذا كان الجرم مشمولاً بأحكامه أما غير ذلك من غرامات سواء التي تحكم بها المحكمة باعتبارها من قبيل التعويض أو الإلزام المدني أو التي تفرض أو تستوفى بحكم القانون لغايات تنظيمية أو مالية فلا تُعتبر من الغرامات الجزائية ولا تطبق عليها أحكام قانون العفو العام.
وفيما يتعلق بإزالة المخالفة في الأبنية قررت اللجنة أنها تعتبر من قبيل (الرد) كأحد الإلزامات المدنية التي للمحكمة أن تحكم بها وفق حكم المادتين (٤٢) و (٤٣) من قانون العقوبات، وبالتالي غير مشمولة بأحكام قانون العفو العام، وكذلك فيما يتعلق بقرار إغلاق المحل في مخالفات المهن الصادر عن المحكمة فهي من التدابير الاحترازية وليس من قبيل العقوبة الأصلية أو الفرعية التي تسقط بموجب قانون العفو العام.
جاء ذلك ردا على طلب بيان الرأي المقدم من أمين عمان حول شمول غرامات المسقفات، والمعارف، والأبنية، بالإضافة إلى الشق الثاني من العقوبة المتعلق بإزالة المخالفة، والمواصفات والمقاييس، ومخالفات البيئة، وغرامات الصحة، والمسالخ، والعوائق، ومخالفات المهن بالإضافة إلى الشق الثاني من العقوبة المتمثل بالإغلاق لحين الحصول على ترخيص أو تجديد رخصة المهن.
وقالت اللجنة إنه بالتطبيق القانوني على محل التفسير: تبين اللجنة أن العفو العام وفق حُكم المادة (٢/٥٠) من قانون العقوبات يزيل حالة الإجرام من أساسها ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها، بحيث تسقط كل عقوبة كانت أصلية أم فرعية، وتسقط دعوى الحق العام بموجبه والناشئة عن ارتكاب جريمة.
وأضافت أنه بذلك ينحصر أثره في كل فعل أو أفعال تشكّل في نظر القانون جريمة بنص صريح وفقاً للأحكام العامة الواردة في قانون العقوبات الأردني وعاقب عليها المشرع صراحة (المادة 3 من قانون العقوبات) ولا يتعداه لغير ذلك من أفعال سواء سلبية أم إيجابية قد تترتب عليها إلزامات مدنية باختلاف مسمياتها ومنها الغرامة.
وتنص المادة (۲) من قانون العفو العام رقم (٥) لسنة ٢٠٢٤ على ما يلي:
۱- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (۳) من هذا القانون ووفقاً للشروط الواردة فيها تعفى إعفاء عاماً جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ ۲۰٢٤/٣/١٩ وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.
2 تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية).
وبينت اللجنة التي اطلعت عمون على قرارها إنه بالرجوع إلى أحكام قانون العقوبات نجد أن المشرع بين الأحكام العامة للعقوبات الأصلية والفرعية والتدابير الاحترازية في المواد (١٤) لغاية (۳۷) منه، ع مون، وجاء في مطلع نص المادة (۲۲) منه تعريف الغرامة الجزائية وهي: إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم ….. الخ).
وقالت إن الغرامة الجزائية تتشابه مع الإلزام المالي المدني إلا أنها تختلف عنه كونها عقوبة ولها خصائص العقوبات وأحكامها وتخضع لكل ما تخضع له أي عقوبة أخرى، ويقصد بها إنزال الإيلام على الجاني وردعه عن ارتكاب جريمة أخرى في حين أن الإلزام المدني هو جبر للضرر أو إصلاحه الذي أحدثه الفاعل بالغير “تمييز جزاء هيئة عامة رقم ۲۰۱۱/۲۱٦٧” ولا ارتباط بين الغرامة الجزائية وبين ضرر الفعل فيجب الحكم بها حتى ولو لم يتحقق ضرر، ولا يغني عنها الحكم برد المال الذي هو تعويض مدني.
وبينت المادة (٤٢) من القانون ذاته أنواع الإلزامات المدنية التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها وهي : ( ١ – الرد -۲ – العطل والضرر -٣- المصادرة ٤ – النفقات).
وأضافت اللجنة، أنه انطلاقاً مما تقدم وإجابة على السؤال ولعدم تحديد الكتاب للنصوص القانونية المقصودة لكل غرامة بعينها نبين أن كل غرامة تفرض بموجب أي تشريع ويحكم بها من الجهة القضائية المختصة كعقوبة جزائية عن الفعل المُجرم قانوناً – وليس على سبيل الإلزام المدني والتعويض بالتناوب مع العقوبة – تعتبر غرامة مشمولة بأحكام قانون العفو العام لسنة ۲۰٢٤ وكل غرامة تستوفى أو تستحق و / أو تفرض من جهة غير قضائية وتستوفى بحكم القانون نتيجة مخالفة أحكام قانونية تنظيمية و / أو مالية وعدم التقيد بها تعتبر من قبيل الإلزام المدني والتعويض.
وأوضح القرار، أنه بخصوص ما ورد حول العقوبة المتعلقة بإزالة المخالفة في الأبنية وعقوبة الإغلاق في مخالفات المهن، وفيما يتعلق بإزالة أسباب المخالفة أي البناء المخالف فتعتبر من قبيل (الرد) كأحد الإلزامات المدنية التي للمحكمة أن تحكم بها وفق حكم المادة (١/٤٢) من قانون العقوبات بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الجريمة وفق حكم المادة (١/٤٣) من القانون ذاته، وبالتالي غير مشمولة بأحكام قانون العفو العام (ينظر قراري محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم ۲۰۰۰/٦۸٦ ورقم (١٩٦٥/٦٣)، عمون.
أما فيما يتعلق بقرار إغلاق المحل في مخالفات المهن الصادر عن المحكمة فهي من التدابير الاحترازية وليست من قبيل العقوبة الأصلية أو الفرعية ولا تسقط بموجب قانون العفو العام إذ إن إغلاق المحل غايته الاحتراز من عودة الجاني بعد صدور الحكم لارتكاب الفعل المجرم ذاته مجدداً قبل الحصول على الترخيص اللازم لممارسة المهنة حماية للصالح العام، وبالتالي لا تنطبق عليها أحكام قانون العفو العام.