انحاز مجلس الأمة لموقف مجلس النواب فيما يتعلق بالاستثناء الوارد على سن الزواج في القانون المؤقت لقانون الأحوال الشخصية.
وأجاز مجلس الأمة في جلسته التي عقدها يوم أمس برئاسة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد التحقق من توفر الرضا والاختيار أن يأذن وفي حالات خاصة بزواج من (بلغ) ست عشرة سنة شمسية من عمره.
وشدد التعديل على أن يكون ذلك وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة، ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثرهما.
كما وافق مجلس الأمة على قرار مجلس النواب برفض شمول أبناء الإناث في الوصية الواجبة وأبقاها على الأبناء الذكور فقط، ليصبح النص : إذا توفي شخص وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لاحفاد هؤلاء في ثلث تركته وصية بمقدار وشروط محددة.
وكانت مداخلات من النواب والأعيان تقاطعت حول رفض رفع سن الزواج لمن أتم الـ 16 سنة شمسية من عمره، فيما دافع عدد قليل من النواب عن فكرة رفع سن الزواج لمن بلغ الـ 16 سنة شمسية من عمره.
واتهم عدد من النواب مؤسسات التمويل الأجنبي والمنظمات بمحاولة تخريب الأوطان من خلال تدخلاتها، وقالوا إنها خطر على الوطن وتعطيل لشرع الله وتعبث بالأسرة.
من جهته قال قاضي القضاة عبد الكريم الخصاونة إن المواريث وزعها رب العالمين ولم يجعل لأي أحد من البشر التدخل فيها ولا يوجد فيها اجتهاد، معلناً تأييده لقرار مجلس النواب فيما يتعلق بالوصية الواجبة.
واضاف الخصاونة في شرح وجهة نظره «لقد قال الله تعالى في آخر آيات المواريث (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ )».
وبين حول اجتهاد المشرع في الوصية الواجبة «هي كانت اجتهاداً واستحسانا من المشرع الكريم على أساس أن أولاد الابن عندما يموت الابن في حياة جدهم لم يورثوا، وفي مثل هذه الحالة سيتركون لرحمة أعمامهم، وفي هذه الايام سيتركون دون رحمة أو شفقة يتضورون جوعاً، وعليه قام المشرع استحساناً وبناء على الآيات القرآنية والأحاديث ألا يتركوهم دون مورث، ومن الوصية الواجبة بمقدار حصة والدهم بشرط أن لا تزيد على ثلث التركة بحيث تعطى للأولاد».
وزاد الخصاونة «لكن أولاد البنت، فهنالك أرحام وأصحاب الفروض، ولا يمكن اللجوء إلى ذوي الأرحام إلا بعد أن ينتهي أصحاب الفروض، وطالما أصحاب الفروض موجودون كيف سنعطي ذوي الأرحام، فهنا سنأخذ حقا ونعطيه بغير حق ونعتبر آثمين، وأبناء البنت هم أولادنا، لكن يمكن أن يوصي جدهم بالوصية الاختيارية بما يريد أن يعطيهم».