صوت مجلس النواب على قرار لجنته القانونية المتعلق بشروط العضوية في مجلسي الأعيان والنواب وعدم التعاقد مع الشركات الرسمية والخاصة .
ووافق على المادة 111 نائبا و خالف القرار 7 نواب من أصل 118 شاركوا بالتصويت.
وينص قرار اللجنة في المادة 20 المعدلة للمادة 75 من مشروع التعديلات الدستورية على :
1 – لا يكون عضوا في مجلسي الأعيان والنواب :
أ- من لم يكن أردنيا
ب – من كان محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا
ج – من كان محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه
د – من كان محكوما عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه
هـ – من لم يكن كامل الأهلية
و- من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
2 – يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو يقايضها عليه ، ويستثنى من ذلك ما كان من عقود قبل العضوية بمجلس النواب والأعيان وكذلك بشركات لا تتجاوز فيها مساهمة الحكومة 2 % وذلك حسب مقترح تقدم به عدد من النواب ووافقت عليه كل من الحكومة واللجنة القانونية النيابية.
3 – إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة “1” من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة 2 من هذه المادة تسقط عضويته حكما ويصبح محله شاغرا.