بلغت حالات الطلاق التراكمي المسجلة في المحاكم الشرعية في الأردن عام 2016 بحدود 21969 حالة طلاق، منها وبحسب الجنس والجنسية 19919 حالة لذكور أردنيين مقابل 2050 حالة لذكور غير أردنيين، و 19487 حالة لإناث أردنيات مقابل 2482 حالة لإناث غير أردنيات، وذلك حسبما جاء في الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2016 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن 21.2% من الذكور المطلقين و 51.8% من الإناث المطلقات أعمارهم تقل عن 25 عاماً. وبالأرقام فإن 4674 ذكراً و 11397 أنثى تم طلاقهم ضمن الفئة العمرية 15- 25 عاماً. علماً بأن الربع الثالث (تموز وآب وأيلول) من عام 2016 شهد 28% من حالات الطلاق وبعدد 6050 حالة.
6637 حالة طلاق مبكر (الطلاق من زواج لم يتجاوز العام)
وتضيف “تضامن” بأن 402 حالة من بين 10907 حالات زواج مبكر خلال عام 2016 إنتهت بالطلاق في نفس العام، فيما وصل العدد الإجمالي لحالات الطلاق من زواج نفس العام (81343 حالة زواج) الى 6637 حالة طلاق وبنسبة 8.2%، وهو ما أصبح يطلق عليه الطلاق المبكر (الطلاق من زواج لم يتجاوز عام واحد). وبإرتفاع مقارنة مع عدد الحالات خلال عام 2015 (5599 حالة طلاق من زواج نفس العام).
إن عدم تحديد سن أدنى للخطبة يساهم في زيادة حالات الزواج والطلاق المبكران وتشير “تضامن” الى عدم وجود نص في قوانين الأحوال الشخصية النافذة في الأردن للمسلمين والمسيحيين على حد أدنى لسن الخطبة، حيث نصت المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على أن الخطبة طلب التزوج أو الوعد به.
إن عدم تحديد الحد الأدنى لسن الخطبة يفتح الباب على مصراعيه أمام إستمرار حالات الزواج المبكر والقسري المفتقد للارادة والإختيار الواعي والحر، ويشكل حرماناً للفتيات من حقهن في رسم مستقبلهن، ويهدد فرصهن بالتعليم والعمل، ويحرمهن من التمتع بطفولتهن وحقوقهن، ويعرضهن لمحنة الطلاق المبكر وفي كثير من الحالات مع وجود أطفال.
كما تجد “تضامن” بأن الوصمة الإجتماعية التي تلاحق المرأة المطلقة (حتى لو كان الطلاق قبل الدخول)، إضافة الى الأثار الأخرى للطلاق والإلتزمات المترتبة على ذلك والمنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية، تدعونا جميعاً الى تفعيل الدور السابق للخطبة بإعتبارها ليست عقداً للزواج، مما يفسح المجال أمام الخاطب والمخطوبة للتعرف على بعضهما البعض، فإن إتفقا أتما إتفاقهما بعقد الزواج، وإن إختلفا عدلا عنها دون آثار أو التزامات.
فتوى شرعية حول حق النساء المطلقات في الزواج مرة أخرى
بتاريخ 9/7/2017 صدرت عن لجنة الإفتاء الفتوى البحثية رقم 3304، للإجابة على حكم عضل المرأة المطلقة أو الأرملة من الزواج؟ وهل يحق لها الزواج برجل آخر؟، وخلصت الفتوى “الى أن الزواج من حق المرأة، ولا يحل لأحد منعها منه، ونوصي المسلمين بتقوى الله تعالى وإتباع أمره، والإبتعاد عن ظلم النساء عموماً، والمطلقات خصوصاً، وإعطائهن حقوقهن التي أوجبها الله تعالى لهن، والله تعالى أعلم”.
وترحب جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” بصدور هذه الفتوى، وتجد بأن من شأنها الحد من الممارسات الضارة بالنساء خاصة المطلقات والأرامل، والتي تستهجن زواج الأرملة أو المطلقة مرة أخرى في كثير من الأحيان، وتمنع هذا الزواج في أحيان أخرى. وتؤكد “تضامن” على حق المطلقة أو الأرملة في الزواج مرة أخرى من عدمه، دون تدخل أو ضغط من الأهل أو الأقارب أو المجتمع.
وتعتقد “تضامن” بأن الأرقام الرسمية تشير وبشكل واضح مدى الظلم الواقع على المطلقات والأرامل مقارنة بالمطلقين والأرمل الذكور، فالأردنيات الأرامل يشكلن 90% من مجموع الأرامل ذكوراً وإناثاً، كما تشكل الأردنيات المطلقات 72% من مجموع المطلقين ذكوراً وإناثاً.
هذا وجاء في نص الفتوى ما يلي:” الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
حرص الإسلام على نقاء المجتمع الإسلامي وصفائه، ونظّم العلاقات بين أفراده، والأسرة أهمّ مكوّنات المجتمع، وإذا انحلّ عقد الزواج لسبب من الأسباب، كطلاق أو وفاة فإنّ كلاً من الزوجين يواصل مسيرته في الحياة، بل إنّ الله بشّر المحسنين من الأزواج بالفرج والسعة، قال الله تعالى: (وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا) النساء/130.
وقد نصّ كتاب الله تعالى على حقوق للزوجة المطّلقة يجب على الناس أن يراعوها ويحافظوا عليها حفاظاً على نقاء المجتمع واستقامته، ومنها أن لا يمنعوا المرأة من حقّها في الزواج، سواء كانت بكراً أو ثيباً، وسواء كانت مطلقة أو متوفىً عنها زوجها، إذ إن الله تعالى نهى عن عضل النساء، أي منعهن من الزواج، حيث قال الله عز وجل: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/ 232، فلا يجوز منع المرأة من الزواج بالزوج اللائق بها.
قال الماوردي: “فنهى الله عز وجل أولياء المرأة عن عضلها ومنعها من نكاح مَنْ رضيته من الأزواج” [تفسير الماوردي 1/ 298]. وما هذا إلا فتح لباب خير للمرأة.
ويعدّ عضل النساء من العادات القبيحة التي ترسّخت في الجاهلية الأولى، إما عصبية وحمية، وإما إرادة لأكل مال المرأة خوفاً أن يأخذه الزوج، لذلك توجّه النهي القرآني في الآيات للعموم، لأولياء المرأة ولزوجها السابق وللمسلمين كافّة، قال الله سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) النساء/ 19، قال أبو السعود: “والمعنى إذا وجد فيكم طلاق فلا يقعْ فيما بينكم عضلٌ، سواء كان ذلك من قبل الأولياء أو من جهة الأزواج أو من غيرهم، وفيه تهويلٌ لأمر العضل وتحذيرٌ منه” [إرشاد العقل السليم 1/ 229].
والأصل في زواج المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها الإباحة، وقد ورد عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، (فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ) رواه البخاري.
وعليه؛ فإن الزواج من حقّ المرأة، ولا يحل لأحد منعها منه، ونوصي المسلمين بتقوى الله تعالى وإتباع أمره، والابتعاد عن ظلم النساء عموماً، والمطلقات والأرامل خصوصاً، وإعطائهن حقوقهن التي أوجبها الله تعالى لهنّ. والله تعالى أعلم”.