أمانة النواب توضّح حادثة الشاب الذي قاطع جلسة المجلس
أكدت الأمانة العامة في مجلس النواب أن النظام الداخلي للمجلس يتيح حضور جلسات المجلس شريطة التزام الهدوء التام خلال انعقاد الجلسة، مع عدم اظهار الحضور لأي علامات استحسان أو استهجان ومراعاة التعليمات التي يبديها لهم الرئيس أو من يكلف بحفظ النظام.
وقالت الامانة العامة، في بيان لها اليوم الاثنين لتوضيح حادثة المواطن الذي حضر جلسة المجلس يوم امس أثناء التصويت على إحالة قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 إلى اللجنة المالية، إن شاباً حضر إلى جلسة النواب والتقى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة قبيل دخوله القبة، عارضاً عليه قضية شخصية ولم يتطرق لموضوع الموازنة، وتعهد له رئيس المجلس بحل قضيته، وعند شروع المجلس بالتصويت على مشروعي القانونين بدأ الشاب بالصراخ من على شرفات القبة، ما استدعى رئيس المجلس التدخل للحفاظ على سلامة الجلسة واستمراريتها دون أي مؤثرات.
وأشارت أمانة النواب إلى أن أبواب المجلس مفتوحة أمام جميع المواطنين لعرض قضاياهم ومشاكلهم، لافتة أن مكتب رئيس مجلس النواب يستقبل بشكل يومي عشرات المواطنين ويتم الاستماع لمطالبهم ومتابعة قضاياهم وفق إمكانات المجلس، كما أن مكاتب أعضاء المكتب الدائم وجميع أعضاء المجلس مفتوحة أمام جميع الموطنين، انطلاقاً من قاعدة أن خدمة المواطن وتحقيق تطلعاته وحل مشكلاته واجب على ممثليه في المجلس.
وأكدت أن رئيس المجلس طالما كان يرحب بالحضور على شرفات القبة، وينبه النواب لحضورهم وتواجدهم ويوليهم الاهتمام الكبير، بخاصة الطلبة والوفود التي تزور المجلس سواء من الجامعات أوالمؤسسات والهيئات الوطنية.
وأشارت المانة العامة الى أن حضور جلسات المجلس له معايير وأنظمة ينبغي مراعاتها ومن واجب الرئيس تطبيق هذه الأنظمة عند مخالفتها، مؤكدة أن رئيس مجلس النواب طالما مارس بنود النظام الداخلي مع النواب أنفسهم، طالباً منهم عدم الحديث والتوقف عن الكلام في حال كان موضوعهم مخالفاً لجدول أعمال الجلسة.
وتنص مواد في النظام الدخلي لمجلس النواب على أن يغادر شرفة مجلس النواب كل من سُمح له بالدخول وأخل بالنظام أو أحدث ضجيجاً أو ضوضاء، وان لم يمتثل فللرئيس أن يأمر بإخراجه بالقوة وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال.
ووفق النظام الداخلي فإن تلك الإجراءات تطبق على أعضاء المجلس كذلك، حيث أن كل عضو يقرر المجلس منعه من الكلام ولم يمتنع أو عاد للإخلال بالنظام يحق للمجلس بناء على طلب الرئيس أن يقرر إخراجه من قاعة الجلسة، ويترتب على قرار الإخراج حرمان العضو من الاشتراك في أعمال المجلس بقية الجلسة وعدم إثبات شيء مما قاله في المحضر واعتباره غائباً عن الجلسة ولو لم ينسحب. – (بترا)