تقديرات بوجود 60 ألف طفل عامل في المملكة
أكد مشاركون في ورشة تدريبية متخصصة حول المصلحة الفضلى للطفل، نظمتها مجموعة القانون لحقوق الإنسان (ميزان) امس، أهمية العمل التشاركي والمتخصص لضمان تحقيق مصلحة الطفل، وتحديدا للفئات الأكثر ضعفا.
ولفت هؤلاء إلى نجاح تجربة مؤتمر الحالة، التي تعمل عليها إدارة حماية الأسرة، بالتعاون مع شركائها، حيث تعمد من خلالها إلى التشاور مع الشركاء من جهات رسمية ومؤسسات مجتمع مدني وخبراء، سواء من الطب الشرعي أو الخبراء النفسيين والاجتماعيين، لضمان توفير حلول أفضل للأطفال الذين يتعرضون للإساءة.
وأكدوا أهمية تتبع الحالات بعد خروج الطفل المساء له من دار الرعاية، لضمان عدم حدوث أي تراجع أو انتكاسات مستقبلية، مشددين على أهمية تفعيل نظام التتبع الإلكتروني في هذا السياق.
وشددوا على أهمية وجود مركز للخدمات المتكاملة، لمتابعة حالات الأطفال ضحايا العنف الأسري، بحيث يوفر المركز كافة الخدمات التي يحتاجها الطفل في بيئة صديقة ومريحة.
وحاضر في الورشة أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد الموسى، الذي ركز على أهمية الدليل الإرشادي للمشتغلين في اتفاقية حقوق الطفل الدولية. وأوضح ان تعريف المصلحة الفضلى للطفل يرتبط بصورة وثيقة برفاه الطفل وصحته، ولا يقصد منه بأي حال من الأحوال النظر إلى الطفل ككائن مستقل بذاته في مواجهة أسرته.
كما يشمل التعريف، مبدأ المصالح الفضلى للطفل، الذي يشارك فيه قطاع المهنيين والعاملين والخدمات العاملة مع الأطفال أو لصالحهم، بما في ذلك المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي تنهض بمسؤوليات تجاه الأطفال، مثل إطعامهم أو تعليمهم أو إعادة تأهيلهم.
وشدد على أهمية ما ورد في الاتفاقية، من أن المصالح الفضلى للطفل “ليست محددة وفقا لتعريف مسبق، لكنها تتبدى في ضوء الوقائع والسياقات الخاصة بكل حالة لوحدها، فليس بمقدور القاضي، على سبيل المثال، أن يحددها على أساس تصور مسبق أو مفترض، لكنه يلمسها ويحددها في ضوء سياقات الحالة المعروضة عليه”.
ولفت إلى جزئية في الاتفاقية التي تتناول تحديد سن الطفولة، مشيرا إلى أنه “رغم أن الاتفاقية تنص على تحديد سن الطفولة هو 18 عاما كحد أعلى، لكنها ونتيجة للحاجة إلى المرونة، وتحقيق قدر من الانسجام والتناغم بين الدول الأطراف في تطبيق الاتفاقية، تمت إضافة فقرة (ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه)”.
وفي السياق، لفت إلى الاختلافات في تعريف سن الطفولة، حتى في القوانين والتشريعات داخل الدولة بحد ذاتها.
وأشار إلى تعريف الطفل في القوانين الأردنية، ففي حين أباح قانون الانتخاب لمن أتم 17 عاما الانتخاب، فإن قانون الأحداث يحدد الطفل بسن 18، وكذلك الحال في قانون العقوبات.
ولفت الموسى كذلك إلى “التناقض بين قانوني العقوبات والأحوال الشخصية في تحديد سن الطفولة، ففي حين اعتبر قانون العقوبات الموافقة بالرضا مع قاصر دون سن 18 اغتصابا كونها طفلة، ولا يعتد برضاها، أباح قانون الأحوال الشخصية الزواج لمن هن في سن 15 عاما”.
وتناول المشاركون خلال الورشة كذلك، التحديات الاقتصادية وأثرها السلبي على المصلحة الفضلى للطفل، مشيرين في ذلك إلى تحدي عمل الأطفال.
ولفتوا إلى أن “التراخي في متابعة عمل الأطفال، قد يعود في جزء منه إلى شعور الدولة أن هذا العمل هو أحد الحلول لتحسين الوضع الاقتصادي للعائلات، في وقت يقدر فيه عدد الأطفال العاملين بأكثر من 60 ألفا”.
وشددوا على أهمية وضع آليات لتوفير الحماية للأطفال وسحبهم من سوق العمل، وضمان عودتهم إلى مقاعد الدراسة، عبر توفير خطط أمان اجتماعي واقتصادي للعائلات الأكثر فقرا.
كما تطرق المشاركون إلى إشكالية أسر السجناء، موضحين أنه “بحسب تعليمات صندوق المعونة الوطنية، تتلقى عائلة السجين معونة شهرية طوال فترة توقيف المعيل، لكن في حال خروجه، تتوقف هذه المعونة، لكن واقع الحال يشير إلى صعوبات يواجهها المعيل في العثور على فرص عمل بعد التوقيف، فضلا عن أن بعض هؤلاء يرفض بعد خروجه من السجن الإنفاق على أسرته، خصوصا في حالات الخلافات الأسرية”.
كما تناول المشاركون أهمية مسؤولية القطاع الخاص في تحقيق مصلحة الطفل الفضلى، لافتين إلى “الانتهاك الذي تقوم به بعض المدارس الخاصة بحق الطلبة الذين لا يتمكن أولياء أمورهم من تسديد أقساطهم المدرسية، فتلجأ إلى احتجاز أوراق الطالب، وبالتالي حرمانه من فرصة استكمال دراسته في المدارس الحكومية”.
وبحسب الموسى، فإن تخلف ولي الأمر عن دفع القسط المدرسي مسألة يجب حلها عبر المحكمة، وليس بحرمان الطالب من استكمال تعليمه، مؤكدا أن ما تقوم به تلك المدارس هو “مخالفة صريحة للقانون، فضلا عن أنه يشكل اتنهاكا لحق الطفل في التعليم”.