739 جريمة إغتصاب خلال خمس سنوات (2011-2015)
الأردن إحتل المركز 52 من بين 117 على مؤشر الجريمة العالمي لعام 2016
إنخفاض معدل الجريمة في الأردن بنسبة 9.5% خلال عام 2015 سيساهم في زيادة الأمن المجتمعي
تضامن: تعديل قانون العقوبات الأردني ضرورة ملحة للحد من جرائم الإغتصاب والقتل بحق النساء والفتيات
إحتل الأردن المركز 52 من بين 117 دولة على مؤشر الجريمة العالمي لعام 2016 ، وعلى مقياس المؤشر المكون من 100 نقطة فقد حصل الأردن على 46.89 نقطة فيما حصل على 53.11 نقطة من حيث الأمان على ذات المؤشر.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن الأردن كان قد إحتل المركز 75 من بين 147 دولة على ذات المؤشر عام 2015 (45.51 نقطة من 100 نقطة)، والمركز 49 من بين 128 دولة عام 2014 (47.58 نقطة من 100 نقطة).
وتبين أرقام التقرير الإحصائي السنوي لعام 2015 الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن على إنخفاض معدلات الجريمة خلال خمس سنوات (2011-2015)، حيث أرتكب 27452 جريمة عام 2011 ، و 28221 جريمة عام 2012 بإرتفاع 2.8%، و 27349 جريمة عام 2013 بإنخفاض 3.09%، و 26804 جريمة عام 2014 بإنخفاض 1.99%، و 24244 جريمة عام 2015 بإنخفاض وصل الى 9.55%.
إنخفاض مستمر في جرائم الإغتصاب المرتكبة بالأردن وإلغاء المادة 308/عقوبات تماماً سيخفضها أكثر
كما أكد التقرير على الإنخفاض المستمر لجرائم الإغتصاب المرتكبة بالأردن منذ عام 2011 حتى عام 2015، حيث تم إرتكاب 739 جريمة إغتصاب خلال خمس سنوات.
وتشير “تضامن” الى أن عدد جرائم الإغتصاب المرتكبة عام2011 بلغت 148 جريمة، وعام 2012 بلغت 174 جريمة، وبدأت بعدها بالإنخفاض حيث أرتكبت 155 جريمة عام 2013، و 140 جريمة عام 2014، لتواصل الإنخفاض خلال عام 2015 حيث بلغت 122 جريمة.
وترحب “تضامن” بإنخفاض جرائم الإغتصاب بشكل عام والتي تشكل إنتهاكاً صارخاً لحقوق النساء والفتيات والطفلات، وتضيف بأن ذلك يعود لدور مؤسسات المجتمع المدني ومنها “تضامن” بمجال التوعية لمختلف فئات المجتمع وبشكل خاص للنساء والفتيات، وللمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وللدور الهام الذي تلعبة الأجهزة الأمنية ومؤسساتها في منع الجرائم والحد منها.
كما كان للتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات ونشاطاته ومطالباته المستمرة لغاية الآن دوراً كبيراً في إعلان الحكومة الأردنية عن تعديلات مقترحة على قانون العقوبات الأردني وشملت المادة 308 منه والتي تجيز للجاني الإفلات من العقوبة في الجرائم الجنسية إذا تزوج من الضحية.
وتشير “تضامن” الى أن التعديلات (المنشورة على موقع ديوان الرأي والتشريع) أخرجت مجموعة من الجرائم من نطاق تطبيق المادة 308 وهي: الخطف، والإغتصاب، وهتك العرض، وتحريض إمرأة على ترك بيتها لتلتحق برجل غريب، والمداعبة بصورة منافية للحياء، وتنكر رجل بزي إمرأة لدخول أماكن خاصة بالنساء. وهي في هذا الجانب تستجيب لمطالب كل من “تضامن” والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308.
وأصبحت الجرائم المشمولة بنطاق تطبيق المادة 308 وفقاً للتعديل هي جرائم الزنا، ومواقعة أنثى عمرها بين 15-18 عاماً، وهتك عرض أنثى أو ذكر أقل من 15 عاماً، والخداع بوعد الزواج للبكر التي عمرها أكثر من 15 عاماً.
وفي الوقت الذي ترحب فيه “تضامن” والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 بإخراج أغلب الجرائم الجنسية من نطاق تطبيق المادة 308، إلا أنهما بنفس الوقت يؤكدان على أنه ما زالت مطالبتهما بالإلغاء التام للمادة 308 قائمة، وسيواصلان العمل على تحقيق ذلك بالإستعانة بأعضاء وعضوات مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان حينما يحال مشروع القانون على المجلس.
إن “تضامن” والتحالف المدني لإلغاء المادة 308 يستغربان شمول جريمتي مواقعة أنثى عمرها بين 15-18 عاماً، وهتك عرض أنثى أو ذكر أقل من 15 عاماً ضمن نطاق تطبيق المادة 308، حيث أن هذه الفئة من القاصرات والقاصرين هم الأشد حاجة للحماية من قبل المشرع، فلا عبرة لعنصر الرضا لمن هم دون 18 عاماً من عمرهم كما أنهم أكثر عرضة للمخاطر الصحية الناتجة عن الحمل والتزويج المبكرين، وإستغلالهم من قبل الجناة “الأزواج”، إضافة الى أن إستغلالهم من قبل المجرمين أكثر سهولة وأبعد أثراً من إستغلال البالغين والبالغات حيث أثبتت الدراسة البحثية التي نفذتها “تضامن” حول الموضوع بأن عدد من ضحايا المادة 308 كن من القاصرات وتم إستغلالهن جنسياً وتعنيفهن جسدياً ومعنوياً ومادياً عند وقوع الجريمة وبعد التزويج اللاحق لهن، خاصة وأن “تضامن” والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 يعارضان من حيث المبدأ وفي كل الأحوال تزويج القاصرات حتى في حالة رضاهن ورضا العائلة، فكيف يمكن قبول تزويجهن في ظروف يفتقدن معها لكل متطلبات السلامة والأمان.
منير إدعيبس – المدير التنفيذي
جمعية معهد تضامن النساء الأردني