اظهرت أرقام التقرير السنوي لعام 2017 والصادر عن دائرة قاضي القضاة أن 334 قاصرة أردنية تطلقن خلال عام 2017 من زواج نفس العام (أي لم يمض على الزواج سوى 12 شهراً على أبعد تقدير) وشكلن ما نسبته 6.9% من مجمل حالات طلاق الأردنيات من زواج نفس العام والبالغ عددهن 4850 أردنية اي ان حوالي قاصرة واحدة أردنية تطلقت يومياً في الأردن من زواج نفس العام. فيما بلغ عدد الأردنيات القاصرات اللاتي تطلقن خلال عام 2017 وسبق لهن الزواج في ذات العام أو قبله (الطلاق التراكمي) 817 زوجة قاصرة وشكان ما نسبته 4.3% من مجمل حالات طلاق الأردنيات التراكمي والبالغ عددهن 18959 أردنية، أي أن حوالي زوجتين قاصرتين أردنيتين تطلقتا يومياً خلال عام 2017.
وأظهر مسح السكان والصحة الأسرية (2017-2018) والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة بأن واحدة من كل أربع زوجات قاصرات (15-19 عاماً) تعرضت للعنف الجسدي من قبل أزواجهن، وكن الأكثر تعرضاً للعنف الجسدي من قبل أزواجهن وبنسبة وصلت الى 24.9% منهن، تلاها الفئة العمرية (40-49 عاماً) بنسبة 21.6%، و الفئة العمرية (25-29 عاماً) وبنسبة 21.4%، والفئة العمرية (30-39 عاماً) وبنسبة 20.4%، وأخيراً الفئة العمرية (20-24 عاماً) وبنسبة 17.5%.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن 2.3% من الزوجات القاصرات تعرضن للعنف الجسدي من قبل أزواجهن أثناء الحمل، وهي نسب متقاربة مع الفئات العمرية الأخرى حيث كانت أعلى نسبة بين الزوجات من الفئة العمرية (25-29 عاماً) وبنسبة 2.7% منهن.
في حين أن 3.3% من الزوجات القاصرات تعرضن للعنف الجنسي من قبل أزواجهن، بينما كانت أعلى نسبة عنف جنسي بين الزوجات من الفئة العمرية (30-39 عاماً) وبنسبة 6.3% منهن.
هذا وسيناقش مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب في جلسة مشتركة يوم الخميس 4/4/2018 الإستثناء الوارد في المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية والوصية الواجبة، وهما المادتين اللتين إختلف عليهما المجلسين. وتدعو “تضامن” مجلس النواب على وجه الخصوص في تبني رأي مجلس الأعيان والقاضي برفع الإستثناء في الزواج لمن أتم 16 عاماً، وشمول أبناء وبنات البنت المتوفيه قبل أبيها أو معه في الوصية الواجبة.
إن قرار اللجنة القانونية في مجلس النواب من الناحية العملية أبقى على الإستثناء للفئة العمرية (15-18 عاماً)، وإستخدمت في تعديلها على هذه المادة مصطلحات قانونية آثارت سابقاً تبايناً وإختلافاً في التفسير والتطبيق، مما يسمح بإحتمالات التناقض والتباين وإختلاف الفهم، خاصة للقائمين على إنفاذ القانون وتطبيقه.
فقد نصت الفقرة الأولى من المادة (10) من قانون الأحوال الشخصية على أنه :” يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منها ثمانية عشرة سنة شمسية من عمره.”
وتنص الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه “: على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.”
وقد جاء قرار اللجنة القانونية في مجلس النواب معدلاً للفقرة الثانية لتصبح كما يلي :” على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد التحقق من توفر الرضا والإختيار أن يأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ السادسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.”
وتضيف “تضامن” بأن التعديل المشار اليه عملياً لم يرفع سن الزواج من 15 عاماً الى 16 عاماً، وإنما أبقى عليه كما هو حيث أثار إستخدام كلمة “بلغ” في السابق وفي سياق قانون الإنتخاب الأردني، تأويلات وإحتمالات متباينة مما دفع الى رفع الأمر الى الديوان الخاص بتفسير القوانين والذي أصدر قراره رقم 6 بتاريخ 20/6/2016 بشأن سن الإنتخاب الوارد بقانون الإنتخاب رقم 6 لعام 2016، لبيان فيما إذا كانت كلمة “بلغ” الواردة في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من قانون الإنتخاب لمجلس النواب تعني الناخب الذي أكمل السابعة عشرة من عمره وبدأ في الثامنة عشرة أم الناخب الذي أكمل الثامنة عشرة وبدأ في التاسعة عشرة من عمره.
وتضيف “تضامن” بأن إجمالي حالات الزواج بلغت 77700 حالة منها 10434 حالة تزويج لقاصرات أعمارهن ما بين 15-18 عاماً وبنسبة 13.4%. فالأردن يشهد يومياً تسجيل 213 عقد زواج من ضمنها 28.6 حالة لزواج مبكر(زواج في الفئة العمرية 15-18 عاماً).