واصل مجلس النواب مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل في جلسة مسائية اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة .
ووافق المجلس على العودة الى النص الاصلي للقانون الذي يعفي كامل الدخل الاجمالي للشخص المتأتي من نشاط زراعي داخل المملكة من الضريبة، على ان يعني النشاط الزراعي :
إنتاج المحاصيل والحبوب والخضروات والفواكه والنباتات والزهور والأشجار ، وتربية المواشي والأسماك والطيور والنحل بما في ذلك إنتاج البيض والعسل ، مخالفا بذلك قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية التي أوصت بإعفاء مبلغ مليون دينار من مبيعات الشخص الطبيعي المتأتية من نشاط زراعي داخل المملكة ، وأول 25 الف دينار من مبيعات النشاط الزراعي للشخص الاعتباري .
ورفض النواب اعتبار ضريبة الابنية والاراضي المدفوعة من المكلف داخل مناطق امانة عمان الكبرى والبلديات نفقة مقبولة ضريبياً ، وقرر العودة الى نص القانون الاصلي الذي ينص على :” للتوصل الى رصيد الضريبة المستحقة يجري تقاص ما نسبته 100 بالمئة من ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق امانة عمان والبلديات التي يدفعها المكلف في اي سنة عن العقارات المؤجرة التي تاتي منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه ، على ان لا يتجاوز التقاص المسموح به مقدار الضريبة المستحقة على هذا الدخل عن تلك السنة ومراعاة نسبة هذا الدخل الى الدخل الاجمالي للمكلف” .
وأقر النواب الإعفاءات الضريبة لكل من :
الملك ، ودخل المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات من داخل المملكة باستثناء بدلات الايجار والخلو والمفتاحية وربح اي نشاط استثماري او فائض الايراد السنوي الذي يقرر مجلس الوزراء اخضاعة للضريبه ،اضافة الى اعفاء الأرباح الراسمالية “باستثناء أرباح الأصول الخاضعة لاحكام الاستهلاك” ، وارباح بيع الحصص في الشخص الاعتباري ، وارباح شركات ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات بعد انتهاء مدة ال 15 سنة الواردة بالقانون .
واشار نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر الى ان تغيير البند الذي ينص على اعفاء “مخصصات الملك” من الضريبة والاستعاضة عنها بعبارة “الملك” يأتي التزاماً بأحكام الدستور الذي يصون الملك من كل تبعة ومسؤولية ، وكون جلالة الملك لا يتقاضى مخصصات من الموازنة العامة.
وأعفى المجلس ارباح الحصص والاسهم التي توزعها كل من الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة وشركات التضامن والشركات المساهمة العامة والخاصة المقيمة في المملكة مع استثناء التوزيعات المتأتية للبنوك وشركات الاتصالات الاساسية وشركات تعدين المواد الاساسية وشركات التامين واعادة التامين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والاشخاص الإعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.
وقرر النواب اعفاء مكافأة نهاية الخدمة للموظف عند انهاء او انتهاء خدماته بنسبة 100 بالمئة عن الخدمات السابقة لتاريخ 31/12/2009 ، وبنسبة 50 بالمئة عن الخدمات من بداية 2010 وحتى نهاية عام 2014 ، مع فرض ضريبة بنسبة 9 بالمئة على المبالغ التي تزيد عن ذلك ، كما شمل الاعفاء أول 15 الاف دينار من مكافاة نهاية الخدمة للموظف عن خدماته منذ تاريخ 1/1/2015 ، فضلاً عن إعفاء أول 2500 دينار من اجمالي الراتب التقاعدي بما فيه المعلولية .
واقر المجلس إعفاء كل شخص من ذوي الاعاقة بمبلغ الفي دينار ، اضافة الى الاموال الموزعة من صناديق تكافل النقابات لاعضائها وورثتهم في حال الوفاة .
ووافق على تنزيل المصاريف المقبولة للمكلف فيما يتعلق بالفوائد وارباح المرابحة المدفوعة او المستحقة ، وان لا يتجاوز المبلغ الجائز تنزيله لذوي الاعاقة بنسبة ثلاثة الى واحد لاجمالي الدين الى راس المال المدفوع او متوسط حقوق الملكية ايهما اكبر ، ولا يجوز تنزيل وتدوير ما زاد من الفائدة او المرابحة عن الحد المسموح به في الفترة الضريبية بما فيها الفوائد او المرابحة المرسملة على الاصول ،كما استثنى المخلصين الجمركيين من اقتطاع 5 بالمئة من دخلهم من المصدر ممن يدفعها .
وارجأ النواب مناقشة المادتين 7 و8 من القانون المعدل واللتين تعالجان سقف الاعفاءات للعائلات والافراد والمؤسسات، والاعفاءات مقابل العلاج والتعليم .
ويواصل المجلس يوم الاحد المقبل مناقشة القانون المعدل عبر جلستين صباحية ومسائية وفق رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة .