قال رئيس مجلس المفوضين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري إن الهيئة أغلقت منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر أيار الماضي 37 مقلعا مخالفا (الكسارات والمرامل ومقالع الحجر)، وأنذرت 9 مقالع مرخصة خالفت شروط التراخيص وامهلتها لتصويب أوضاعها.
وأضاف في تصريح صحفي اليوم السبت، ان هذه الإجراءات جاءت حصيلة 254 جولة تفتيشية ورقابية على المناجم والمقالع في مختلف مناطق المملكة للتأكد من حصولها على الرخص والتصاريح اللازمة من الهيئة والعمل ضمن الشروط الواردة فيه والقيام بأعمال التأهيل أولا بأول.
وأشار الى ان الهيئة أصدرت منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر أيار الماضي 1078 رخصة وتصريح منها 987 رخصة تصدير خامات معدنية ، كما جددت رخص 72 مقلع و8 رخص خبير تفجير و9 تصاريح لغايات استصلاح الأراضي.
وشدد المهندس الحياري على الدور التنظيمي والرقابي للهيئة على القطاع وقال، ان مجلس مفوضي الهيئة وبهدف المزيد من التنظيم في عملية منح رخص التنقيب قرّر التأكيد على أهمية اصدار تصاريح التحري لوجود الخامات المعدنية المطلوب منح رخص التنقيب عنها وأن يتم أخذ عينات من الموقع وتحليل نتائجها والتنسيب بشأنها للمجلس تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بخصوص منح رخص التنقيب اللازمة في ضوء النتائج من عملية التحري للتخفيف على المستثمرين من تحمل كلف مرحلة التنقيب في حال ثبت وجود نتائج اوليه غير مشجعه.
وأضاف ان الهيئة تقوم بالكشف على موقع حق التعدين أو رخصة التنقيب التي يتقدم صاحبها بطلب الاعتذار عن استكمال إجراءات الحصول على حق التعدين أو رخصة التنقيب للتأكد من تأهيل الموقع ودفع أي مبالغ أو التزامات مالية مستحقة.
كما قرر المجلس اعتماد أسس الرقابة والتفتيش على قطاع التعدين اعتباراً من الحادي عشر من شهر شباط الماضي، واعتماد آليات عمليه لحجز الآليات والمعدات في المواقع المخالفة.
وشدد المهندس الحياري على ان الهيئة ستواصل جولاتها الميدانية وحملاتها المكثفة وبشكل يومي داخل وبعد أوقات الدوام الرسمي وايام العطل الرسمية على جميع المقالع والكسارات وضبط التي تعمل بدون ترخيص لايقافها عن العمل واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقا للتشريعات النافذة وحتى تصويب جميع المخالفات في مختلف مناطق المملكة، لافتا الى ان عملية التصويب هدفها معالجة التبعات البيئية والتصدي للاعتداء على الحقوق وهدر للمال العام.
ووفقاً لقانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018 يعاقب المصرح له أو المرخص له بالتنقيب أو بالتعدين أو بقلع المواد الحجرية بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار إذا خالف أي شرط من شروط السلامة العامة داخل المواقع المحددة من الهيئة ويعاقب بغرامة مقدارها خمسة آلاف دينار إذا خالف أي شرط آخر من شروط التصريح أو الرخصة.
وحذر الحياري من العقوبات التي تفرض على المخالفين وقال انها تنص على معاقبة كل من يقوم بأعمال التحري أو التنقيب أو التعدين عن الخامات المعدنية دون الحصول على التصريح أو الرخصة بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقبوتين.
كما يعاقب كل من يقوم بأعمال قلع المواد الحجرية أو الركام أو الرمال دون الحصول على التصريح أو الرخصة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كما نص القانون على أنه إذا لم يقم المرخص له بإعادة تأهيل موقع التعدين وفقاً لخطة إعادة التأهيل المعتمدة من الهيئة فتفرض عليه غرامة مقدارها ضعف مبلغ الكفالة المالية لإعادة التأهيل وفي حال تخلف المرخص له عن إعادة التأهيل تتولى الهيئة إعادة التأهيل على نفقة المخالف مضافاً إليها 20 بالمئة من الكلفة بدل نفقات إدارة وحجز آليات مرافق التعدين إلى أن يتم دفع المبالغ المترتبة على ذلك.
كما يعاقب القانون كل من قام بشراء المعادن من أي مصدر غير مرخص له بغرامة مقدارها ضعف القيمة السوقية للمعادن التي تم شراؤها. وبأنه يتوجب على سائق واسطة النقل حيازة فاتورة صادرة عن المصرح له أو المرخص له قبل نقل أي معادن من موقع التعدين وبخلاف ذلك يعاقب السائق بغرامة مقدارها خمسمائة دينار.