طالبت هيئة مستثمريّ المناطق الحرة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بإلغاء تعديل نص الفقرة “د” من المادة 43 من قانون نقابة المحاميين النظاميين رقم 11 لسنة 1992 وتعديلاته من خلال القنوات الدستورية.
ويلزم التعديل الشركات والمؤسسات المسجلة لدى المناطق التنمويّة والحرة والمناطق الاقتصاديّة الخاصة وأيّا كان رأسمالها بتعيين وكيل أو مستشار قانوني من المحاميين المنتسبين للنقابة.
واعتبرت الهيئة -بموجب الكتاب الرسميّ الذي سلّمته لرئيس الوزراء – أن فرض غرامة مالية وبواقع خمسة دنانير لِكُلّ شركة أو مؤسسة لم تقم بتعيين محامي أو مستشار قانوني وبأثر رجعي من عام 2014، يزيد من الأعباء الماليّة على المستثمرين.
وقال رئيس الهيئة محمد البستنجي أن المستثمرين لا يقدرون على تحمّل مزيداً من الأعباء الماليّة في ظل الظروف الاقتصاديّة الصعبة التي تمرّ بها المنطقة بشكل عام والأردن بشكل خاص.
وطالب البستنجي رئيس الوزراء بإعفاء مستثمري المناطق الحرة من الغرامات التي قد تقع على أغلبية المستثمرين بسبب هذا التعديل.
وقال أن المنطقة الحرة تشهد حركة ضعيفة على بيع المركبات، مرجعا سبب ضعف الحركة إلى القرارات الحكوميّة التي أثرت على حركة بيع والشراء بشكل كامل في المناطق الحرة.
ودعا الحكومة للاستماع الى مطالب المناطق الحرة ودراسة الوضع عن قرب وتقييم اثر القرارات الحكوميّة على قطاع المركبات.