ردت دائرة الإفتاء العام، على سؤال حول حكم القيام بتنفيذ شبكة حاسوب لبنك ربوي، قائلة: إنها لا ترى بأسا في ذلك.
وجاء نص السؤال، الذي ورد الدائرة أخيرا عبر موقعها الرسمي: “أملك شركة تعمل في مجال شبكات الحاسوب، وطلب مني مقاول أن أقوم بتنفيذ شبكة الحاسوب لبنك ربوي، فهل القيام بتنفيذ شبكة الكمبيوتر وأخذ الأجر من المقاول جائز شرعاً، أم أنه يحرم؟”.
وقالت الإفتاء في ردها على السؤال، إن “العمل مع البنوك الربوية فيه تفصيل تابع لصفة العمل المقصود، فإذا كان العمل أو الخدمة المقدمة للبنك الربوي بعيدة عن الإعانة المباشرة على الربا فلا بأس في ذلك، وإن كان الأولى تجنبها”.
وأوضحت أنه “إذا كانت الخدمة مما يُعين إعانة مباشرة على الربا فتحرم؛ قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} المائدة/2”.
وختمت: “وشبكة الحاسوب المقدمة للبنك تستخدم للمعاملات البنكية جميعها سواء أكانت مباحة أم كانت محرمة، ولذلك لا نرى فيها بأسا. والله تعالى أعلم”.