في ظلّ قانون الدفاع الحالي تضارب نيابي بصلاحية رئيس الوزراء في حل مجلس النواب
في ظلّ قانون الدفاع الحالي
تضارب نيابي بصلاحية رئيس الوزراء في حل مجلس النواب
خالد رمضان : لا يجوز له ذلك وسلطة النواب قائمة ورقابية حتى على قوانين الدفاع
الرقب : ليس من حق الرئيس حلّ المجلس والملك هو صاحب الصلاحية
أبو هديب : يجوز للرئيس حل المجلس ولا يوجد ما يستدعي ذلك
يتساءل الكثيرون حول الصلاحيات المعطاة لرئيس الوزراء في قانون الدفاع الذي بدأ تفعيله مع تعرّض الأردن لوباء كورونا كغيره من دول العالم التي تواجه هذا العدو المشترك .
والتساؤل الأبرز هنا ما يتعلق بصلاحية رئيس الحكومة في حلّ مجلس النواب وهل يعتبر ذلك من الصلاحيات الممنوحة له أم لا .
المادة 124 من الدستور تقول .. إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك وقف القوانين العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ، وهذا هو النص الحرفي للمادة سابقة الذكر .
النائب خالد رمضان عواد يقول أن المادة 124 من الدستور واضحة وتتعلق بالقوانين العادية فقط ، ولا يجوز لرئيس الوزراء العمل على حل المجلس النيابي ، وسلطة مجلس النواب حاضرة ورقابية على تطبيق قوانين الدفاع .
وأضاف أنّ المادة 125 تتعلق بفرض الأحكام العرفية ، ونحن لم نصل الى هذه المرحلة ، مشيرا إلى أنّ أي متضرر من أمر دفاع معين في قانون الدفاع بإمكانه اللجوء للمحكمة الإدارية .
النائب أحمد الرقب ذهب هو الآخر للقول بعدم وجود صلاحية لرئيس الوزراء في حل مجلس النواب من خلال قانون الدفاع لأننا لم نصل لمرحلة الطواريء الخطيرة التي تستدعي فرض الأحكام العرفية ، مضيفا أنّ حل المجلس النيابي هو من صلاحيات الملك فقط .
النائب الأسبق الدكتور محمد أبو هديب يخالف ما ذهب إليه النائبان عواد والرقب ويشير إلى أن قانون الدفاع يلغي كافة القوانين ، ومن حق رئيس الوزراء حلّ مجلس النواب ، ولكن لا يوجد ما يستدعي ذلك اليوم رغم ما يمر به الوطن .
وأضاف أبو هديب أنّ قانون الدفاع هو نفسه قانون الطوارئ ، ولكن الأردن لم يصل إلى مرحلة فرض أحكام الطوارئ ، وجلالة الملك كان واضحا بضرورة تطبيق قانون الدفاع بحدوده الدنيا وبما يحفظ حرية المواطنين .
ويشار ان المادة 125 من الدستور والتي تنص على أنه في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها أنّ التدابير والإجراءات بمقتضى المادة السابقة 124 غير كافية للدفاع عن المملكة فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء أن يعلن بإرادة ملكية الأحكام العرفية في كافة أنحاء المملكة أو في جزء منها .
وما يجري اليوم من مواجهة لوباء كورونا لا يستدعي أبدا استخدام المادة 125 من الدستور ما دامت الأمور تسير بالإتجاه الصائب وبحكمة وقيادة هي محطّ ثقة للجميع .