لأيمان كثيرة ومتنوعة: منها اليمين الغموس: وهي أن يحلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب، كأن حلف على أنه لم يفعل كذا وقد فعل، أو على أنه فعل كذا وهو لم يفعل، فهذه اليمين الغموس لا كفارة لها كما يقول الفقهاء، ولكنها تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. ومنها اليمين اللغو: كأن يقول الإنسان لصاحبه انزل عندها، فيقول لا، فيقول له: والله لتنزلن عندها، أو يقول لا والله لا بد أن تنزل عندها، فهذا من اليمين اللغو، ولا كفارة عليه. ومنها اليمين المنعقدة: وهي أن يحلف الإنسان على شيء في المستقبل، يفعله أو لا يفعله، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “من حلف على يمين، ورأى غيرها خيرًا منها فليأتِ الذي هو خير، ثم ليكفر عن يمينه”، فهذا النوع هو الذي تجب فيه الكفارة كما قال تعالى: “لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ” (المائدة: 89). فمن حلف عددًا كبيرًا من الأيمان ولا يدري ما هي، فنقول له يجب عليك أن تنظر إلى عدد الأيمان التي حلفتها على سبيل الظن والاحتمال، وأن تقدر العدد على قدر الإمكان، لكي تقدم كفارة عن كل يمين، فكفارة اليمين دين في عنقك لا تسقط. والمطلوب إطعام عشرة مساكين، بمعنى أن يقدم لهم الغداء والعشاء، من الطعام الذي يأكل هو وأسرته منه عادة، وهو الذي يستطيع أن يقدر هذا، فهل هو يأكل من الدقيق خبزًا فقط، أو أنه يأكل خبزًا ولحمًا وسمكًا وأشياء أخرى، الوجبة لا بد أن تكون متكاملة، المطلوب أن تقدر وجبة كاملة من نوع ما يأكل هو منه، خبزًا وغير خبز، ودقيقًا وغير دقيق، أو يعطي الفقير قيمة وجبتين من النقود، ويقدِّر هو المسألة، فتقديرها يرجع إليه شخصيًّا، أن يطعم من هذا النوع أو أن يكسو المساكين العشرة من الكسوة العادية التي يلبسها هو عادة، وإن لم يكن عنده قدرة مالية، فينتقل إلى الصوم عن كل يمين ثلاثة أيام.