عمان-علي فريحات
-أكد مجلس نقابة الصحفيين مجددا حرصه على عقد اجتماع الهيئة العامة واجراء الانتخابات بالسرعة الممكنة وبانتظار الرد الحكومي على المعالجات اللازمة للمعيقات والاشكاليات القانونية وليس في الورا د اطلاقا التوجه أو الرغبة بالتأجيل الى نيسان المقبل.
واشار المجلس أنه وباجتماعه الأخير اطلع على كافة المتعلقات الخاصة بعقد الاجتماع واجراء الانتخابات بما في ذلك التفصيل القانوني المقدم من المستشار القانوني والذي أعده بناء على طلب المجلس ورغم ان الرأي القانوني تضمن توصيات واضحة ومعززة بالبنود والوقائع القانونية ذات الصلة الا أن المجلس ارتأى التأكيد على الحكومة بضرورة الاسراع بوضع المعالجات القانونية المطلوبة والتي وردت في كتاب رئيس مجلس النقباء الموجه لرئيس الوزراء والذي بدوره احاله الى لجنة استدامة العمل حول الاجراءات المطلوبة قبل اجراء انتخابات النقابات ما يؤكد الحرص على اجراء الانتخابات وليس تأجيلها.
ومن باب وضع الهيئة العامة بصورة المطالعة القانونية للمستشار القانوني للنقابة محمود قطيشات فقد ارتأى المجلس نشرها بالكامل حيث ان المستشار القانوني للنقابة هو المرجع القانوني الرسمي والمعتمد للنقابة مع الاحترام والتقدير لكافة الأراء التي تطرح من قبل أي كان .
وبين المجلس انه اطلع وناقش الأمر بشكل عام ولم تناقش الاستشارة بشكل خاص وانما في سياق المتعلقات الاخرى والتي من بينها قرار مجلس النقباء وقرارات لمحكمة العدل العليا سابقا ذات صلة والبروتوكول الذي اجمع كافة اعضاء المجلس على استحالة تطبيقه وعدم توقيع تعهد الالتزام به بالصيغة التي جاء بها من الحكومة ما يتطلب اعادة النظر فيه وتسهيل وتبيسيط الاجراءات حتى لا تشكل عزوفا عن المشاركة بالاجتماع والانتخابات .
ويؤكد المجلس ان نشر الاستشارة هي من باب العلم فقط وليست مدخلا للاخذ بتوصياتهابانتظار الرد الحكومي.
وتاليا نص الاستشاره القانونيه :
بالأشارة صدور قرار الحكومة رقم 1/1/1/ 16892 تاريخ 28/07/2021 ومرفقاته بشأن السماح باجراء انتخابات النقابة والجمعيات والنوادي الرياضية والاتحادات اعتبارا من 1/8/2021 بعد قرارات حظرها منذ اذار 2020 وكذلك بعد مطالعة البروتوكول الخاص باجراء الانتخابات للجهات المذكورة بالقرار وبناء على طلب المجلس الكريم بدراسة وتقييم الوضع القانوني لعقد اجتماع الهيئة العامة للنقابة والتي سيكون على جدول أعمالها انتخاب النقيب ونائب النقيب وأعضاء مجلس النقابة ومناقشة التقارير المالية والادارية للنقابة وأية أمور أخرى مدرجة على جدول أعمال الاجتماع وفق ما نصت عليه المادة ” 20 ” من قانون نقابة الصحفيين التي حددت بشكل واضح الأمور التي تناقش خلال اجتماع الهيئة العامة فانني أضع أمامكم الموقف القانوني من عقد اجتماع الهيئة العامة واجراء الانتخابات معززا بالأحكام والنصوص القانونية الواردة صراحة وبدون أي لبس في قانون النقابة وكذلك قرارت سابقة لمحكمة العدل العليا بهذا الشأن .
قرار الحكومة بالسماح باجراء الانتخابات جاء مشروط في نهايته ” اذا سمح الوضع الوبائي بذلك” وبالتالي الأمر يحتاج بداية تحديد الحكومة لموقفها بشكل واضح هل الوضع الوبائي يسمح باجراء الانتخابات؟.
ورد في البروتوكول الصادر عن وزارة العمل أن تجرى انتخابات النقابات والجمعيات والأندية الرياضية بحسب قوانيتها وأنظمتها الداخلية …الخ.
عقد اجتماع الهيئة العامة واجراء الانتخابات
حددت المادة 20 من قانون النقابة موعد عقد اجتماع الهئية العامة للنقابة في شهر نيسان من كل عام التي تبحث في اجتماع الهيئة العامة العادي والتي من بينها اجراء الانتخابات
أ . انتخاب النقيب ونائب النقيب واعضاء مجلس النقابة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ب. تصديق الحسابات الختامية للسنة المنتهية واقرار الموازنة التقديرية للسنة الجديدة.
ج. مناقشة التقارير الادارية والمالية والمهنية المتعلقة باعمال المجلس واصدار القرارات اللازمة بشانها.
د. دراسة الامور التي ترفع اليها من المجلس واصدار القرارات المناسبة بشانها وكذلك دراسة الامور التي يقترحها 10% فاكثر من عدد الاعضاء شريطة ان تكون قد بلغت للمجلس قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوما على الاقل.
ها. اصدار ميثاق الشرف الصحفي.
الفقرة (ب) المادة ( 26) من القانون نصت على آلية عقد اجتماعات غير عادية للهيئة ونصها ” في اجتماعات الهيئة العامة غير العادية يشترط حضور الاكثرية المطلقة والا سقط طلب عقد الاجتماع.
انه في الاجتماع غير العادي لا يمكن تطبيق القاعدة المنصوص عليها في الاجتماع العادي ((واذا لم يتوفر هذا النصاب خلال ساعة من موعد الاجتماع فتدعى الهيئة الى اجتماع ثان يعقد بعد مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الذين يحضرونه.)) وبالتالي تسقط الدعوة للاجتماع بحالة الاجتماع غير العادي في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع مع التأكيد على أنه لا يجوز في الاجتماع غير العادي اجراء الانتخابات بحسب ماجاء صراحة في القانون.
وبمطالعة تلك النصوص القانونية فانه لا يصح عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للنقابة في موعد غير نيسان سواء قبل أو بعد ذلك وأن عقدها في موعد غير ذلك يعد مخالفة نصا وصراحة لقانون النقابة وهو عرضة للطعن في عقد الاجتماع وكافة القرارات والاجراءات التي تتم خلاله وابطالها سندا لقرارات قضائية سابقة صدرت عن محكمة العدل العليا (في القرار 476/2009 تاريخ 11/03/2010 محكمة العدل العليا ) ابطل انتخابات نقابة الفنانيين لسبب اجرائها في غير الموعد المحدد بالقانون ” اضافة الى ذلك فان القانون:
نص على اجراء الانتخابات في الاجتماع العادي المحدد بالقانون وليس بالاجتماع غير العادي .
سينشأ خلل قانوني واضح في حال عقد الاجتماع العادي في موعد غير نيسان من حيث مدة المجلس حيث حددت المادة ( 27) من القانون مدة المجلس بثلاث سنوات .
ان اجتماع للهيئة العامة قبل او بعد شهر نيسان لا يعتبر اجتماعا عاديا ويترتب على ذلك الاثار القانونية التالية :
اجراء الانتخابات في غير مواعيدها القانونية سيتسبب بخلل مستقبلي لان قانون النقابة حدد مدة ولاية المجلس بثلاث سنوات تبدا من شهر نيسان من كل دورة فان اجراء الانتخابات في غير هذا الشهر يقلل او يزيد مدة المجلس إضافة الى ان الامر يحتاج الى تفسير قانوني واضح في حال كان القانون أصلا يجيز عقد الاجتماع العادي في غير موعده وذلك لبيان ان كانت مدة المجلس الذي سينتخب ستكون تكميلية وذلك باحتساب المدة الإضافية للمجلس القائم من دورة المجلس اللاحق أو تكون دورة كاملة.
واذا استمر العمل بنقل موعد الانتخابات فان ذلك يعني تعطيل نص قانوني عن التطبيق – اجتماع الهيئة العامة في شهر نيسان- وبالتالي تغيير مواعيد الانتخابات خلافا لأحكام قوانين النقابات المهنية وأنظمتها
هذا الامر يجعل هذا العملية الانتخابية معرض للطعن امام المحكمة الادارية لابل الغت المحكمة هذه الانتخابات نتيجة اجرائها في غير موعدها المحدد في القانون .( لطفا انظر القرار 476/2009 تاريخ 11/03/2010 محكمة العدل العليا ) حيث تم ابطال وإلغاء انتخابات نقابة الفنانين لانها أجريت في موعد غير المحدد بالقانون.
البروتوكول
تضمن البروتوكول اشتراطات من الصعب جدا تحقيقها وضبطها والالتزام بها يجعل النقابة عرضة للعقوبات والمخالفات الواردة في أوامر الدفاع ما يتطلب إعادة النظر فيها بما يتيح عقد اجتماع الهيئة العامة واجراء الانتخابات ضمن الوضع القانوني السليم.
هل يمكن اجراء انتخابات في ظل قانون الدفاع .
شهدنا تعطيل نصوص قانونية آمرة في ظل القانون الدفاع وان اجراء الانتخابات في ظل قانون الدفاع سيخلق استشكال قانوني يصعب تداركه وهو متراخ الاثار على العملية الانتخابية وان تعطيل النصوص التي وضعت في اطار القانون لا يمكن مقارنتها ببلاغات الحكومة او ان تكون البديل عن القوانيين و أن إجراء الانتخابات في ظل العمل بقانون الدفاع “غير ممكن”،
التوصية
وبناء على ما سلف من بنود فان الوضع القانوني السليم للخروج من هذا الأمر فانني وبصفتي المستشار القانوني للنقابة أوصي باجراء الانتخابات في موعدها القانوني في حال سمحت الحالة الوبائية بذلك واستحصال الموافقات اللازمة بحسب ما جاء في القرار الحكومي والبروتوكول وان اجراء الانتخابات في غير موعدها مخالف للقانون وسيكون عرضة للطعن أمام المحاكم المختصة وسيحدث إشكاليات واختلالات قانونية خلال الفترة المقبلة خاصة مع وجود سابقة قانونية مماثلة تخص نقابة الفنانيين.
كما ان نهاية السنة المالية 31 كانون اول من كل عام فكيف يمكن تصديق الحسابات الختامية لسنة مالية لم تنته بعد ؟.
الترتيب القانوني السليم لعقد اجتماع الهيئة العامة للنقابة واجراء الانتخابات يتطلب تفسير لبعض الامور التي يشوبها الغموض ورد على الاسئلة التي وردت اعلاه او اصدار أوامر دفاع أو بلاغات حكومية تعالج الثغرات القانونية التي تشوب عقد الاجتماع العادي في غير موعده ما يعني تعطيل النصوص الواردة في قانون النقابة سندا لقانون الدفاع.
استمرار المجلس في عمله لحين اجراء الانتخابات
المادة 41 من قانون نقابة الصحفيين
اذا حالت ظروف قاهرة دون انتخاب المجلس يستمر المجلس القديم في القيام باعماله وممارسة صلاحياته الى ان تتمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس جديد.
وعليه وفي ضوء انتهاء ولاية المجلس اساسا بانقضاء مدة الدورة وتعذر اجراء الانتخابات بسبب وجود جائحة كورونا وكذلك استمرار وجود المعيقات القانونية والاجرائية وعدم اصدار الحكومة للمعالجات القانونية اللازمة لها حتى الآن مع تعذر تطبيق البروتوكول بالنصوص التي وردت فيه واشتراط الحكومة اجراء الانتخابات ” اذا سمح الوضع الوبائي فان الأسباب القاهرة ماتزال قائمة وأن العمل بقانون الدفاع مازال سار حتى الان.
وعليه فان المجلس وفق أحكام القانون مستمر في عمله ويمارس صلاحياته كاملة حرصا على ادامة عمل مرفق النقابة لخدمة اعضاء الهيئة العامة لحين تمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس جديد الانتخابات وفق احكام القانون .
المصدر: الناطق الاعلامي للنقابة /الصحفي علي فريحات