عوني الداوود
صدرت يوم أمس الأول في عدد الجريدة الرسمية الأخير ( رقم 5879) تعليمات حماية المستهلك لسنة 2023 الصادرة استناداً لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017، والتي سيعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
حماية المستهلك صارت ضرورة من ضرورات الحياة خصوصا مع تطور بيئة الاعمال وتعدد السلع وكثرة القطاعات ونمو العاملين في القطاع اضافة الى تعدد ونمو السلع التي اختلط فيها «الحابل بالنابل كما يقال الأمرالذي أصبح يستوجب ضرورة اصدار مثل هذه التعليمات، حماية للمستهلك.
من أهم ما جاء في تلك التعليمات، نقاط تستوجب الاشارة اليها بشيء من التفصيل:
1 – التعليمات الجديدة حدّدت مدة التزام المزود بخدمات ما بعد البيع أو قطع الغيار (ووفقا للمادة 3 من التعليمات) حسب مدة الانتفاع بها على النحو التالي:
أ)- السلع الاستهلاكية التي ينتفع بها المستهلك لمدة أقصاها سنة.
ب)- السلع المعمرة التي ينتفع بها المستهلك لمدة تزيد على سنة.
2 – بحسب (المادة ب/3) من التعليمات فإنه على المزود تقديم خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار والصيانة للسلع الاستهلاكية لفترة لا تتجاوز سنة أو الفترة متفق عليها بين المزود والمستهلك.
3 -وعلى المزود أيضا الالتزام (المادة ج/3) بتقديم خدمات ما بعد البيع بما في ذلك توفير قطع الغيار والصيانة للسلع المعمرة لفترة لا تقل عن خمس سنوات أو لفترة تتناسب وطبيعة السلعة.
4 – مدة الالتزام بخدمات ما بعد البيع أو قطع الغيار لكل خدمة، ( بحسب المادة د/3) تكون خلال فترة زمنية محددة تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة أو حسب ما تم الاتفاق عليه بين المستهلك والمزود.
5 – التعليمات (في المادة 4 ) حددت طرق تقديم الشكوى، وآلية استلامها وتسجيلها والتحقق منها، والشروط الواجب توافرها في ضبط المخالفة حال ثبوتها، وآلية استلام الضبوطات والتدقيق الداخلي، وإرسال الضبط الى المحاكم.
6 – كذلك تم تحديد طرق ضبط السلع المعيبة، ومهام موظفي مديرية حماية المستهلك المكلفين بمراقبة مدى التزام المزودين، وواجبات الموظف المكلف بالمراقبة.
7 -(المادة 7) من التعليمات أكدت على الضابطة العدلية، بحيث يكون لموظفي المديرية المفوضين من الوزير خطيا، صفة الضابطة العدلية أثناء قيامهم بأعمالهم وضمن حدود اختصاصهم.
– كما أكدت التعليمات على اعتبار الموظف مخلا بواجباته الوظيفية ويتحمل المسؤولية المترتبة على عمله وتوقع عليه العقوبات التأديبية وذلك دون اخلال بأي مسؤولية مدنية أو جزائية ترتبها عليه التشريعات ذات العلاقة في حال عدم التزامه بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وفي حال عدم قيامه بالابلاغ عن وجود مخالفات للتشريعات النافذة أثناء أداء مهامه التي يقوم بها.
8 – من المهم الاشارة الى (المادة 9) من التعليمات التي أصدرها وزيرالصناعة والتجارة والتموين وزير العمل والتي أشارت أنه ولغايات تنفيذ أحكام القانون والتشريعات المنبثقة عنه في المحافظات تشكّل في مديريات الصناعة والتجارة والتموين في المحافظة وحدة تسمى وحدة حماية المستهلك من موظفين اثنين على الأقل وترتبط بمديرية حماية المستهلك.
باختصارورغم أن هذه التعليمات صادرة استنادا لأحكام المادة ( 26/ب) من قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017(أي بعد نحو 6 سنوات على قانون حماية المستهلك)، الا أن الأهم في قضايا حماية المستهلك كما نكرّر دائما أمران:
– الاول: ضرورة نشر الثقافة الاستهلاكية، لأن قضايا حماية المستهلك ليست « فذلكة ولا بطرا « كما قد يصفها البعض.
– الثاني: ضرورة أن يكون هناك ردع وتنفيذ على أرض الواقع لاسترداد حق المستهلك في الحصول على سلعة تتمتع بالمواصفات التي تتناسب مع القيمة التي يدفعها، ويحصل على كفالة تتناسب أيضا في القيمة والجودة.
لذلك فاننا لا نملك سوى المراهنة على دور أكبر في قادم الأيام لكافة الجهات المعنية بحماية المستهلك، رسمية كانت(ممثلة بالحكومة، وزاراتها ومؤسساتها) وبالقطاع الخاص، وبالمنظمات الأهلية (وتحديدا جمعية حماية المستهلك) لمواصلة الدفاع عن حقوق المستهلك وخصوصا ما يتعلق بنشر الثقافة القانونية الاستهلاكية التي تعرفه بحقوقه دائما.