إنجاز-ضبطت دائرة جمرك مطار التخليص قبل خمسة أشهر عبر النقل البريدي 58 شيكا في إحدى الطرود البريديةدون الإفصاح عنها. وأصدرت المحكمة قرارا بتغريم الشركة التي تعود لها هذه الشيكات بنسبة 10% من قيمة مبالغهذه الشيكات. وبيّنت الوثيقة أن دائرة الجمارك حوّلت تلك الشيكات إلى النائب العام وفق القانون خلافا للمواد 23 و24 من قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 للعام 2021. وفي تفاصيل هذه القضية، أن قيمة الشيكاتتناهز الـ 97 ألفا و844 دينارا و399 فلسا منها 57 شيكا قيمتها 87 ألفا و844 دينارا و399 فلسا ومن شرط صرفها أنتصرف للمستفيد الأول فقط بينما الشيك رقم 58 فقد بلغت قيمته 10000 دينار غير محدد الصرف أي صرفه منقبل حامله. وتشير التفاصيل الدقيقة أن جمارك المطار وبتاريخ 21/3/2023 قامت بفحص الحافظة البريدية القادمةمن الدوحة من قبل (أحد الأشخاص) والمرسلة إلى إحدى أهم “الشركات التربوية الخاصة”، وعند دخولها كانمكتوبا عليها “وثائق”، وبعد التفتيش تم اكتشاف 58 شيكا دون الإفصاح عنها. وكشف التقرير الموجّه للنائب العامأن تلك الشركة سبق وأن تم ضبطها في مرة سابقة تدخل شيكات بالطريقة نفسها دون الإفصاح عنها بحسب الدعوىرقم (..) العام 2019 في محكمة صلح جزاء عمان. ووفق المادة (23) من هذا القانون فإن اللجنة الوطنية لمكافحةغسل الأموال وتمويل الإرهاب وضعت الحد اللازم لتقيد الإقرار عند دخول المملكة أو الخروج منها بأي مبلغ يتجاوزإجمالي قيمته 10 آلاف دينار أردني أو ما يعادلها من العملات الأجنبية مع تطبيق ذلك على حالات النقل المادي عبرالبريد أو الشحن. وفي حال اقتصر النقل المادي للأموال أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها على عدم تقديم الإقرار أوتقديم إقرار كاذب، ولم ترتبط بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية أو جريمة تمويل إرهاب فتفرض غرامة لا تقل عن(10%) من قيمة النقد أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها غير المصرح عنها أو المقدَّم بخصوصها إقرار كاذب،وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وذلك استنادا لأحكام المادة (31/د).