اكدت دائرة الافتاء العام انه «يجوز أخذ التعويض عن الضرر الناتج عن التقصير والإهمال» ،وذلك ردا على سؤال :»هل يجوز أخذ التعويض عن الضرر الذي يلحق بالإنسان نتيجة الإهمال والتقصير؟».
وقالت الدائرة في فتواها انه يجوز أخذ التعويض عن الضرر الذي يلحق بالإنسان نتيجة الإهمال والتقصير، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار) رواه ابن ماجه والدارقطني، قال النووي: «حديث حسن».[ الأحاديث الأربعون نووية ص63].
وقال الشيخ نوح القضاة رحمه الله : وما يقوله العوامُّ من أن كل عِوض حرام؛ ليس بصحيح على إطلاقه إلا في صورة واحدة، وهي إذا أتلف الإنسان مالاً في قرية من شجر أو غيره ولم يُعرف الفاعل ففرضت غرامة على كل أفراد القرية، فليس له أن يأخذ هذا العوض؛ لأن معظم من دفع في هذه الغرامة لم يتسبب في الضرر قطعاً؛ إذ الفاعل بعض أفراد الغارمين وقد لا يكون أحد منهم، فقد يتسبب في الإتلاف إنسان من قرية أخرى؛ فكيف يأكل مالَ منْ لم يُتلف ماله؟!
«فتاوى الشيخ نوح علي سلمان» (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/13)