قال المستشار القانوني للهيئة المستقلة للانتخاب محمد القطاونة، ان قاضي محكمة بداية عمان محمد طه فندي، قرر رد الطعنين المقدمين امام محكمة بداية عمان موضوعاً، بعد ان تبين للمحكمة ان الجهات المستدعية لم تثبت للمحكمة الاخطاء التي شابت العملية الانتخابية التي تدعيها وان الطعن قد جاء عاماً، وانها قد وجدت محاضر الاقتراع والفرز التي وردت للمحكمة وقامت بتدقيقها خالية من الخلل.ونقلت وكالة الأأنباء الأردنية عن القطاونة قوله، إن قاضي محكمة بداية حقوق المفرق عبد الله القاضي، قرر اسقاط ثلاثة طعون مقدمة للمحكمة بسبب غياب وكلاء المستدعيين المتفهمين موعد الجلسة.فيما قرر قاضي محكمة بداية المفرق مامون العيسى اسقاط طعنين بسبب غياب وكيل المدعي ورد طعن اخر شكلاً لعدم صحة الخصومة، حيث وجدت المحكمة ان الطعن قد خلا من اختصام رئيس البلدية في لائحة الدعوى ذلك ان النص جاء بصيغة المطلق وان المطلق يجري على اطلاقه ولم يرد اي تقييد في قانون البلديات وعليه فان الخصومة من النظام العام تستطيع المحكمة اثارتها من تلقاء نفسها دون طلب من احد الخصوم وفي اي مرحلة من مراحل الدعوى، وحيث ان الخصومة غير متوفرة في دعوى المدعي فان اجراء الخبرة التي طلبها وكيل المدعي غير منتجة لعدم توافر شرط الخصومة الصحيحة وبالتالي فان دعوى المدعي اقيمت بشكل غير قاتوني وهي مستوجبة الرد.وفي محكمة بداية حقوق إربد قرر القاضي ياسين بني حمد رد الطعن المقدم من احد المرشحات عن مجلس محلي وادي الريان التابع لبلدية شرحبيل بن حسنة، حيث توصلت المحكمة الى ان طعن المستدعية قد انصب على تعيين المستدعى ضدها عضواً في مجلس بلدية شرحبيل بن حسنة والتي لم تكن ضمن المرشحات وتوصلت المحكمة بان المستدعية ليست من ضمن الفائزات في مجلس محلي وادي الريان لكي يتم اعلان فوزها بالمقعد المخصص لكوتا المجلس البلديوان صاحب الصلاحية في التعيين في حال وجود شاغر يعود لوزير البلديات، وحيث توصلت المحكمة الى ان وزير البلديات قد استعمل صلاحياته القانونية فان اسباب الطعن تغدو غير واردة على القرارا مما يتعين رد الدعوى موضوعاً.كما قرر القاضي سامر الغزاوي رد الطعن المقدم من احد المرشحين لبلدية دير السعنة، حيث وجدت المحكمة ان الطاعن لم يثبت دعواه ولم يقدم اي بينة على الدعوى، ولم تقتنع المحكمة باسباب الدعوى لعموميتها.كما قرر القاضي زياد العمري رد الطعن المقدم من احد المرشحين لمجلس محلي كتم التابع لبلدية اربد الكبرى شكلاً، حيث وجدت المحكمة بان الطاعن لم يخاصم باقي الفائزين وفق مقتضيات المادة (61) من قانون البلديات حيث كان يتوجب عليه مخاصمة كافة الفائزين ضمن مجلس محلي كتم، ولما لم يفعل فيكون طعنه مخالف لاحكام القانون ويتعين رده شكلاً.كما قرر القاضي خالد العبابنة رد الطعن المقدم من احد المرشحين لرئاسة بلدية الطيبة الجديدة، حيث تبين للمحكمة صحة الاجراءات وحصافة القرارات التي قامت بها الهيئة المستقلة للانتخاب وان اجراءاتهم تتفق وقانون اللبديات ومقتضيات العدالة وان المستدعي قد عجز عن اثبات اسباب طعنه.وأشار القطاونة الى ان عدد الطعون التي تم الفصل بها من المحاكم المختصة بلغ 46 طعنا من اصل 58 طعنا تم تسجيلها للطعن بصحة نتائج الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات.