انتهت الحكومة من اعداد مسودة مشروع جديد لقانون محاكم الصلح كبديل لقانون رقم 15 لسنة 1952، اي بعد مرور 64 عاما على القانون الاصلي. وفرغ ديوان التشريع والراي التابع لرئاسة الوزراء من اعداد مشروع القانون الجديد حيث هو الان في عرض لمن يريد ان يعلق او يضيف او يقترح على محتوياته وما جاء فيه. وجاء في المشروع الجديد انه تنظر محاكم الصلح في الدعاوى المدنية التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف دينار، ودعاوى فسخ عقد إيجار العقار ودعاوى إخلاء المأجور إذا كان بدل الإيجار السنوي لا يزيد على عشرة آلاف دينار. وفي هذه الحالة تكون محكمة الصلح مختصة بالنظر في المطالبة بالأجور المترتبة على ذلك المأجور مهما بلغت قيمتها، وتقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها . ويشترط في ذلك أن لا يصدر القرار بتقسيم غير منقول يقع في منطقة تنظيم المدن إلا إذا اثبت طالب التقسيم بخريطة مصدقة حسب الأصول من لجنة تنظيم المدن المحلية – إذا كان في تلك المنطقة لجنة تنظيم – أن ذلك التقسيم يتفق مع أحكام أي مشروع من مشاريع تنظيم المدن صادر بمقتضى أحكام قانون تنظيم المدن وبشرط أن تتولى دائرة التنفيذ بيع غير المنقول الذي يقرر بيعه لعدم قابليته للقسمة وفق أحكام القانون المذكور، وتقسيم الأموال المنقولة مهما بلغت قيمتها إن كانت قابلة للقسمة والحكم ببيعها بمعرفة دائرة التنفيذ إذا لم تكن قابلة للقسمة ويترتب على دائرة التنفيذ عند توليها البيع أن تراعي ما أمكن الأحكام المختصة بمعاملة بيع غير المنقول المشترك المنصوص عليها في قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة والطلبات المستعجلة في الدعاوى الداخلة ضمن اختصاص محاكم الصلح وطلبات وقف أو إزالة التعدي باستثناء إزالة البناء. وفيما يلي مسودة مشـروع قانـون محاكـم الصلـح رقـم ( ) لسنـة 2016 المادة (1): يسمى هذا القانون ( قانون محاكم الصلح لسنة 2016 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة (2): تنظر محكمة الصلح في: 1 – الدعاوى المدنية التي لا تتجاوز قيمتها عشرة ألاف دينار. 2 – دعاوى فسخ عقد إيجار العقار ودعاوى إخلاء المأجور إذا كان بدل الإيجار السنوي لا يزيد على عشرة ألاف دينار، وفي هذه الحالة تكون محكمة الصلح مختصة بالنظر في المطالبة بالأجور المترتبة على ذلك المأجور مهما بلغت قيمتها. 3 – تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها ويشترط في ذلك أن لا يصدر القرار بتقسيم غير منقول يقع في منطقة تنظيم المدن إلا إذا اثبت طالب التقسيم بخريطة مصدقة حسب الأصول من لجنة تنظيم المدن المحلية – إذا كان في تلك المنطقة لجنة تنظيم – أن ذلك التقسيم يتفق مع أحكام أي مشروع من مشاريع تنظيم المدن صادر بمقتضى أحكام قانون تنظيم المدن وبشرط أن تتولى دائرة التنفيذ بيع غير المنقول الذي يقرر بيعه لعدم قابليته للقسمة وفق أحكام القانون المذكور. 4 – تقسيم الأموال المنقولة مهما بلغت قيمتها إن كانت قابلة للقسمة والحكم ببيعها بمعرفة دائرة التنفيذ إذا لم تكن قابلة للقسمة ويترتب على دائرة التنفيذ عند توليها البيع أن تراعي ما أمكن الأحكام المختصة بمعاملة بيع غير المنقول المشترك المنصوص عليها في قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة. 5- أ- الطلبات المستعجلة في الدعاوى الداخلة ضمن اختصاص محاكم الصلح. ب- طلبات وقف أو إزالة التعدي باستثناء إزالة البناء. المادة (3): 1- إذا اقتصر طلب المستدعي على وقف أو إزالة تعدي ما وثبت لقاضي الأمور المستعجلة من ظاهر البينة المقدمة أو الخبرة التي يجريها صحة الادعاء يقرر وقف أو إزالة التعدي ولا ينفذ هذا القرار إلا بعد تقديم المستدعي كفالة تكفل كل عطل وضرر يلحق بالمستدعي ضده إذا ظهر أن المستدعي غير محق في طلبه وينظر قاضي الأمور المستعجلة في الطلب تدقيقاً دون حاجة لدعوة الخصوم إلا إذا رأى خلاف ذلك. 2- لا يلزم المستدعي في الحالة المنصوص عليها في الفقرة(1) من هذه المادة بإقامة دعوى موضوعيه. 3- يحق للمستدعي ضده إقامة دعوى موضوعيه بالمطالبة بأي حق يدعيه بخصوص طلب المستدعي المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة على أن إقامة مثل هذه الدعوى لا يوقف التنفيذ إلا إذا قررت المحكمة الناظرة في الدعوى خلاف ذلك. المادة (4) تنظر محكمة الصلح في: أ – المخالفات. ب – جرائم شهادة الزور واليمين الكاذبة الناشئة في القضايا الصلحية. ج – الجنح التي لا تتجاوز أقصى العقوبة فيها الحبس مدة سنتين ، بغض النظر عما إذا كانت تلك العقوبة مقترنة بغرامة أو لم تكن ، ما عدا: 1 – الجنح المبينة في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات رقم 16/ 1960 . 2 – الجنح التي ورد نص خاص بان تنظر فيها محكمة أخرى غير محاكم الصلح. المادة(5): 1 – بعد أن يستوفى الرسم يقيد القلم لائحة الدعوى في اليوم نفسه في سجل الدعاوى برقم متسلسل وفقاً لأسبقية تقديمها ويوضع عليها وعلى ما يرافقها من أوراق خاتم المحكمة ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشهر والسنة ويؤشر بكل ذلك على صور اللائحة. 2 – على المدعي أن يقدم إلى قلم المحكمة لائحة دعواه من أصل وصور بعدد المدعى عليهم ومرفقاً بها ما يلي:- أ- المستندات المؤيدة لدعواه الموجودة تحت يده ضمن حافظة مع قائمة بمفردات هذه الحافظة. ب- قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير او الخصم. ج- قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة. د- يترتب على عدم تقيد المدعي بما ورد بالفقرة السابقة عدم السماح له بتقديمها لاحقاً. 3 – يجب على المدعي أو وكيله أن يوقع على كل ورقة من الأوراق الموجودة ضمن حافظة مستنداته وان يقترن توقيعه بإقراره أن الورقة مطابقة للأصل إذا كانت صورة. 4 – يبلغ المدعى عليه موعد الجلسة وصورة عن لائحة الدعوى ومرفقاتها المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة. 5 – يجوز للمدعي أن يقدم دعواه ولائحتها والمرفقات لدى المحكمة ودفع الرسوم القانونية بالوسائل الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل، وعلى أن يقدم اللائحة ومرفقاتها للمحكمة في أول جلسة تعقد تحت طائلة تطبيق أحكام البند (د) من الفقرة (2) من هذه المادة. المادة(6): 1 – على المدعى عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى جواباً كتابياً على هذه اللائحة من أصل وصور بعدد المدعين مرفقاً به ما يلي:- أ- المستندات المؤيدة لجوابه الموجودة تحت يده ضمن حافظة مع قائمة بمفردات هذه الحافظة. ب- قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير أو الخصم. ج- قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة. د- اية طلبات يرغب بتقديمها بالدعوى. 2 – تزاد المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لتصبح عشرين يوماً في أي من الحالتين التاليتين :- أ- إذا كان المدعى عليه المحامي العام المدني أو كان احد المؤسسات الرسمية أو العامة. ب- إذا كان المدعى عليه مقيماً خارج المملكة. 3 – إذا لم يقم المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى خلال المدد المبينة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة ومع عدم الإخلال بحقه في توجيه اليمين الحاسمة لا يحق له تقديم أي بينة في الدعوى ويقتصر حقه على تقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعي ومناقشتها وتقديم مرافعة ختامية. 4 – إذا قام المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى ضمن المدد المبينة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة فيجب عليه أو على وكيله أن يوقع على كل ورقة من الأوراق الموجودة ضمن حافظة مستنداته وان يوقع بإقرار منه بان الورقة مطابقة للأصل إذا كانت صورة. 5 – يجوز للمدعى عليه أن يقدم لائحته الجوابية ومرفقاتها ضمن المدة المحددة في هذه المادة لدى المحكمة ودفع الرسوم القانونية بالوسائل الالكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل على أن يقدم اللائحة ومرفقاتها في أول جلسة تحت طائلة تطبيق الفقرة (3) من هذه المادة. 6- للمدعي خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية ومرفقاتها واية طلبات أن يقدم رداً عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعى عليه كما يحق له أن يرفق برده البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه. 7 – إذا طلب احد الخصوم ضمن قائمة بيناته مستندات موجودة تحت يد الغير دون أن يرفق نسخاً منها ضمن حافظة مستنداته فيحق للخصم الأخر بعد ورود هذه المستندات واطلاعه عليها أن يبدي دفوعه واعتراضاته عليها وان يقدم البينات اللازمة للرد عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه هذه المستندات وتصبح هذه المدة خمسة عشر يوماً في أي من الحالتين المذكورتين في الفقرة (2) من هذه المادة . المادة (7): استثناءاً من القواعد العامة في رفع الدعاوى تتبع الأحكام التالية:- 1- إذا كان حق الدائن دينا من النقود محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء وثابتاً بالكتابة بموجب احد السندات الرسمية أو العادية أو الأوراق التجارية: أ – يقدم الدائن لائحة دعواه إلى محكمة الصلح المختصة مرفقة بالمستندات المثبتة لها يطلب فيها من المحكمة إصدار آمر أداء إلى المدين ب – تقيد الدعوى بقرار من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه في سجل خاص بعد دفع الرسوم القانونية وفقاً لنظام رسوم المحاكم المعمول به. ج – إذا توافرت شروط هذه المادة تصدر المحكمة تدقيقاً خلال سبعة أيام من تاريخ قيد الدعوى أمر إلى المدين تأمره فيه بأداء الدين إلى المدعي مع الرسوم وأتعاب المحاماة والفائدة ، وذلك دون حاجة إلى دعوة المدعى عليه، ويعتبر هذا الأمر سنداً تنفيذياً قابلاً للتنفيذ لدى دائرة التنفيذ المختصة. د – إذا لم تتوافر شروط هذه المادة تقرر المحكمة دعوة المدعى عليه وتنظر بالدعوى وفقاً للإجراءات المعتادة لنظر الدعوى. هـ – يجوز للمدعى عليه الاعتراض على أمر الأداء خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه هذا الأمر إلى المحكمة مصدرة الأمر التي تنظر بالاعتراض تدقيقاً ولها نظر الاعتراض مرافعة إذا رأت ضرورة لذلك وتصدر قرارها إما بتعديل أمر الأداء أو إلغائه أو رد الاعتراض ويكون قرار المحكمة بهذا الخصوص قابلاً للاستئناف وفقاً للقواعد العامة . و – في حال إنكار المعترض توقيعه على السند موضوع أمر الأداء وثبت عدم صحة هذا الإنكار فيغرم المعترض خمس قيمة الدين موضوع أمر الأداء لصالح الخزينة العامة. 2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كانت قيمة المطالبة لا تتجاوز ثلاثة ألاف دينار يتم تعيين جلسة فور قيد الدعوى خلال مدة لا تزيد عن (72) ساعة وعلى أن لا تتجاوز مدة التأجيل لأي جلسة عنهذه المدة وعلى المحكمة إصدار حكمها بالدعوى خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ اكتمال تقديم الأطراف للمرافعات. المادة (8): يجب أن يكون بين اليوم الذي يقع فيه تبليغ الطرفين ورقة الدعوى أو تبليغها الشهود وبين اليوم الذي يحضرون فيه للمحكمة مهلة 24 ساعة على الأقل أما الطلبات المستعجلة فمستثناة من هذه المعاملة وإذا لم يراعِ أمر هذه المهلة وحضر الطرفان والشهود يباشر بإجراء المحاكمة. المادة (9): لا يجوز للمتداعين ( من غير المحامين ) أن يحضروا أمام محكمة الصلح التي تنظر الدعوى المدنية إلا بواسطة محامين يمثلونهم بموجب سند توكيل وذلك في الدعاوى التي تبلغ قيمتها ألف دينار أو أكثر والدعاوى المقدرة قيمتها لغايات الرسوم. المادة (10): 1 – يباشر القاضي النظر في الدعوى الجزائية الداخلة في اختصاصه بناء على شكوى المتضرر أو تقرير من مأموري الضابطة العدلية ويسير فيها وفق الأحكام المبينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية إلا ما نص عليه في هذا القانون. 2 – إذا لم يحضر المشتكى عليه المتبلغ أو وكيله موعد المحاكمة للمحكمة أن تحاكمه غيابياً، وإذا حضر إحدى الجلسات وتخلف بعد ذلك تجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي. 3 – توقف الملاحقة في الدعوى الجزائية الداخلة ضمن اختصاص محكمة الصلح والمعاقب عليها بالغرامة فقط إذا دفع المشتكى عليه الحد الأدنى للغرامة قبل إصدار محكمة الصلح حكمها في الدعوى . المادة (11): لمحكمة الصلح في المواد المشتملة على الحبس ما للمدعي العام من الصلاحية التامة في التوقيف والتخلية. المادة (12): 1 – تفهم محكمة الصلح المحكوم عليه أن له أن يستأنف الحكم فإذا اظهر عزمه على الاستئناف خطياً ولم يكن موقوفاً على محكمة الصلح عوضاً عن حبسه أو إلزامه بدفع الغرامة أن تطلق سراحه بالكفالة ريثما يقرر الحكم في الاستئناف. 2 – إذا لم تستأنف الدعوى ترسل أوراقها بلا تأخير إلى المدعي العام الذي له الصلاحية في استئناف الحكم خلال 30 يوماً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال 60 يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدوره. المادة(13): 1 – مع مراعاة أحكام المادة (12/1) من هذا القانون، تستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح في القضايا الجزائية إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خلال مدة (10) أيام من اليوم التالي لصدور الحكم إذا كان وجاهياًً وإلا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه إذا كان غيابياً أو بمثابة الوجاهي. 2 – مع مراعاة أحكام المادتين( 7/هـ) و( 12/2) من هذا القانون، تستأنف الأحكام الصادرة من محاكم الصلح في القضايا المدنية والقرارات الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خلال مدة (10) أيام من اليوم التالي لصدور الحكم إذا كان وجاهياً أو وجاهيا اعتباريا وإلا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه. 3 – تفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالطعون المقدمة إليها تدقيقاً ما لم تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب احد الأطراف نظرها مرافعة. 4 – تحفظ أوراق الدعوى في قلم محكمة الصلح إلا إذا استأنف احد الطرفين الحكم فترسلها إلى قلم المحكمة المستأنف إليها بعد أن تبلغ صورة عن لائحة الاستئناف إلى الفريق الثاني وله أن يقدم لائحة بدفاعه خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه اللائحة . المادة (14): 1 – في القضايا الجزائية : أ – لا يجوز استئناف الحكم الصلحي الغيابي إلا انه يجوز الاعتراض عليه خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ، وفي حال قدم استئناف على حكم صلحي غيابي قابل للاعتراض تحيله المحكمة المستأنف إليها إلى المحكمة المختصة بنظر الاعتراض للنظر فيه وفق أحكام هذا القانون. ب- إذا تخلف المعترض أو وكيله عن الحضور إلى المحكمة في الوقت المعين لسماع الاعتراض ترد المحكمة الاعتراض، وإذا قبل الاعتراض شكلاً أعتبر الحكم الغيابي كأن لم يكن. ج – إذا حضر المعترض عند النظر في دعوى الاعتراض تقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض إذا ظهر لها انه قدم ضمن المدة القانونية وتنظر في أسباب الاعتراض وتصدر قرارها في الدعوى. د – الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض قابل للاستئناف، وإذا رد الاعتراض شكلاً يعتبر الاستئناف شاملاً للحكم المعترض عليه. 2 – في القضايا المدنية : أ – لا يجوز استئناف الحكم الصلحي المدني الصادر بمثابة الوجاهي إلا انه يجوز الاعتراض عليه خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ وفي حال قدم استئناف على حكم صلحي غيابي قابل للاعتراض تحيله المحكمة المستأنف المقدم إليها الاستئناف إلى المحكمة المختصة بنظر الاعتراض للنظر فيه وفق أحكام هذا القانون. ب – يجب على المعترض المدعى عليه أن يقدم مع اعتراضه لائحته الجوابية والمرفقات المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون، وإذا لم تقدم هذه المفرقات وفقاً لهذه الفقرة ومع عدم الإخلال بحق المعترض في توجيه اليمين الحاسمة لا يحق له تقديم أي بينة في الدعوى ويقتصر حقه على تقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعي ومناقشتها وتقديم مرافعة ختامية. ج- إذا حضر المعترض أو وكيله عند النظر في دعوى الاعتراض تقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض شكلاً إذا ظهر لها انه قدم ضمن المدة القانونية. د – إذا أثبت المعترض المدعى عليه أن غيابه قبل الاعتراض كان لعذر مشروع وان تبلغه الذي أسرى ميعاد تقديم الجواب والبينات كان مخالفاً للقانون تقرر المحكمة قبول جوابه وبيناته المرفقة مع لائحة الاعتراض ويتعين في هذه الحالة تمكين المعترض ضده من تقديم البينة إما لتأييد أي بينة فردية يكون قد قدمها أو أي بينة أخرى لتفنيد بينة المعترض. هـ – تنظر المحكمة في أسباب الاعتراض وتصدر قرارها برد الاعتراض أو فسخ الحكم ورد الدعوى أو تعديل الحكم المعترض عليه. و- الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض قابل للاستئناف، وإذا رد الاعتراض شكلاً يعتبر الاستئناف شاملاً للحكم المعترض عليه. المادة (15): أ – في استئناف الدعاوى الصلحية المدنية : 1- إذا ظهر للمحكمة المستأنف اليها أن الحكم المستأنف مستوفِ لشروطه وانه موافق للأصول والقانون تؤيده . 2- إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية مقضية أو لمرور الزمن أو لعدم الخصومة أو لأي سبب شكلي أخر وقررت المحكمة المستأنف اليها الحكم فسخه فيجب إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح للنظر في الموضوع . 3- إذا وجدت المحكمة المستأنف اليها الحكم أن هناك خطأ في الإجراءات أو نقصا في الشكل أو الموضوع مما يمكن تداركه تحكم بالدعوى وبخلاف ذلك يتعين عليها إعادتها إلى محكمة الصلح . 4- على الرغم مما ورد في البندين (2) و (3) من هذه الفقرة، إذا كان الاستئناف مقدما للمرة الثانية فعلى المحكمة المستأنف اليها الحكم النظر بالاستئناف والبت فيه وليس لها إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح . ب- في استئناف الدعاوى الصلحية الجزائية : 1- إذا وجدت المحكمة المستأنف اليها أن الحكم المستأنف مستوف لشروطه وانه موافق للأصول والقانون تفصل في الاستئناف موضوعا. 2- إذا وجدت المحكمة المستأنف اليها الحكم أن هناك خطأ في الإجراءات أو نقصا في الشكل أو الموضوع مما يمكن تداركه تحكم بالدعوى وبخلاف ذلك يتعين عليها إعادتها إلى محكمة الصلح . 3- على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة ، إذا كان الاستئناف مقدما للمرة الثانية فعلى المحكمة المستأنف اليها النظر بالاستئناف والبت فيه وليس لها إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح . المادة (16): في غير الحالات التي ورد عليها نص خاص تعني القضايا الصلحية في هذا القانون القضايا المدنية والجزائية غير انه لا يتبع في المواد الجزائية التشبث في الصلح وتحليف المشتكى عليه اليمين واخذ نفقات الشهود الضرورية سلفاً وتبليغ المشتكى عليه صورة عن ضبط الدعوى. المادة (17): يعمل بأحكام كل من قانوني أصول المحاكمات المدنية والجزائية فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون وبالقدر الذي يتفق مع أحكامه. المادة (18): تستمر محاكم البداية ومحاكم الاستئناف بالنظر في جميع الدعاوى والطعون المقدمة لديها قبل تاريخ نفاذ هذا القانون. المادة (19): يلغى قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 1952 وما طرأ عليه من تعديلات. المادة (20): رئيس الوزراء و وزير العدل مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.