قرر مجلس النواب، صباح الثلاثاء أنه لا يجوز اخراج متلقي الخدمة من مكان تقديمها إلا في حالات معينة.
وبين مجلس النواب أن اخراج المتلقي إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها من خلال قرار يصدر من مقدم الخدمة المعالج.
واشار المجلس إلى أن نقله يكون الى مكان تقديم خدمة آخر لاستكمال علاجه شريطة توفر مستلزمات النقل الصحي السليم وعدم تضرر متلقي الخدمة في عملية النقل.
وأوضح المجلس أنه وبناءً على طلب متلقي الخدمة اذا كان كامل الاهلية رغم تبصيره بعواقب خروجه دون النصيحة الطبية ويؤخذ منه اقرار خطي بتحمله المسؤولية.
وطالب المجلس موافقة خطية من احد الاطباء في مكان تقديم الخدمة اذا كان متلقي الخدمة ناقص الأهلية او عديمها وبإقرار من وليه او وصيه بمسؤولية نقله الى مكان تقديم خدمة آخر، حيث منعت التعديلات القانونية الابقاء على اي شخص بغير مبرر طبي داخل مكان تقديم الخدمة.
كما قرر مجلس النواب أنه لا يجوز انهاء حياة متلقي الخدمة أياً كان السبب ولو كان بناءً على طلبه أو طلب وليه او الوصي عليه.
كما لا يجوز رفع أجهزة الانعاش عن متلقي الخدمة إلا اذا توقف القلب او التنفس توقفاً تاماً ونهائياً، أو توقفت جميع وظائف الدماغ توقفاً تاماً ونهائياً وفقاً للمعايير الطبية الدقيقة وقرر الاطباء المعالجون بان هذا التوقف لا رجعة فيه.