قانون الانتخاب حدد كيفية الاقتراع: يختار الناخب قائمة ويصوت لمن بداخلها فقط
حدد قانون الانتخاب لسنة 2016 كيفية ادلاء الناخب بصوته في يوم الاقتراع لانتخاب اعضاء مجلس النواب الثامن عشر.
يوم الانتخاب الذي حدد في العشرين من ايلول سيتم فتح الصناديق امام الناخبين لاختيار اعضاء مجلس النواب الجديد الذي يبلغ عددهم 130 نائبا.
قانون الانتخاب اشترط على من سيخوض الانتخابات الترشح ضمن قائمة لا يقل عددها عن ثلاثة اعضاء ولا يزيد عددها عن عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية كما سيتم ترتيبهم في القائمة بحسب الحروف الهجائية اذ انه لن يكون هناك مترشحون يخوضون الانتخابات بالطريقة الفردية كما كان في القوانين السابقة للانتخاب.
فكرة الترشح على اساس القائمة يساهم في تعزيز العمل المؤسسي في الانتخابات النيابية وينمي العمل البرامجي فيها ، وينصب عمل اعضاء القائمة على الترويج للقائمة ولمن بداخلها لاقناع الناخبين بالتصويت للقائمة اولا كون القانون اشترط ان يصوت الناخب لقائمة معينة ويؤشر عليها ثم يختار من بداخلها.
وحددت المادة التاسعة في الفقرة ج منها كيفية قيام الناخب بالادلاء بصوته بحيث يقوم الناخب بالإدلاء بصوته لقائمة واحدة فقط من القوائم المرشحة أولا ثم يصوت لكل واحد من المترشحين ضمن هذه القائمة أو لعدد منهم.
الناخب سيتوجه الى مركز الاقتراع المسجل فيه في دائرته الانتخابية ويتسلم دفتر عليه اسماء القوائم الانتخابية والمرشحين في كل قائمة ويقوم الناخب بالتأشير على اسم القائمة التي يريد التصويت لها ومن ثم يقوم بانتخاب عدد او كل المترشحين في القائمة التي اختارها او ينتخب مترشحا واحدا من القائمة التي اختارها.
ولا يحق للناخب ان ينتخب اي مترشح اخر غير موجود في القائمة التي اختارها وفي حال صوت الناخب على مرشح اخر غير موجود في القائمة التي اختارها فان ورقة الاقتراع ستكون لاغية بمعنى يجب ان يحرص الناخب على الالتزام بالقواعد التي حددها القانون لكيفية الاقتراع بان يختار فقط من المترشحين المدرجين في القائمة التي أشر عليها.
فالناخب عندما يؤشر على قائمة معينة عليه ان ينسى كل المترشحين في القوائم الاخرى وينصب تفكيره فقط على المترشحين المدرجين في القائمة التي انتخبها ويختار من يريد من هؤلاء المترشحين.
ان قرار الهيئة المستقلة للانتخاب بان تكون ورقة الاقتراع عبارة عن دفتر مثبت عليه اسماء القوائم المترشحة واسماء المترشحين في كل قائمة يأتي من اجل سرية الاقتراع اذ ان الدستور اشترط ان تجري الانتخابات بسرية حيث يتم انتخاب اعضاء مجلس النواب بشكل سري ومباشر ولا يجوز ان يتم اختيار اية طريقة تتناقض مع سرية الاقتراع كأن يكون هناك ورقة منفصلة لكل قائمة لذلك اختارت الهيئة المستقلة دفتر مثبت فيه القوائم الانتخابية وان يكون ترتيب القوائم بحسب وقت التسجيل لدى الهيئة في المواعيد التي حددت للترشح وهي ثلاثة ايام.
المادة التاسعة
أ- يتم الترشح لملء المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية بطريق القائمة النسبية المفتوحة .
ب-مع مراعاة احكام البند ( 2) من الفقرة (د) من هذه المـــــــادة ، يجب ان تضم القائمة عدداً من المرشحين لا يقل عن ثلاث ولا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية.
ج- يقوم الناخب بالإدلاء بصوته لقائمة واحدة فقط من القوائم المرشحة أولا ثم يصوت لكل واحد من المترشحين ضمن هذه القائمة أو لعدد منهم.
د-1- على المترشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين ان يترشحوا ضمن قوائم في الدوائر الانتخابية التي خصص لهم فيها مقاعد .
2- على المترشحات عن المقعد المخصص للنساء الترشح ضمن قوائم و لا تعتبر المرشحة وفقاً لأحكام هذا البند من ضمن الحد الأعلى للمترشحين في القائمة
المادة الثالثة :
أ- لكل أردني بلغ ثماني عشرة سنة شمسية من عمره قبل تسعين يوماً من التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون.
ب- يوقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة/ الجيش العربي والمخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني في أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية باستثناء المستخدم المدني.
ج- يحرم من ممارسة حق الانتخاب :-
1-المحكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً .
2-المجنون او المعتوه او المحجور عليه .
د- لاتدرج الدائرة في جداول الناخبين اسم من يوقف استعمال حقه في الانتخاب او يحرم منه وفق احكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المـــــــادة.