المادة 172/ب من “نظام الخدمة المدنية” غير دستورية ومدخل للفساد وتصفية الحسابات
بقلم الدكتور ماهر المومني :
دولة الرئيس بصفتك صاحب الولاية العامة اود هنا ان انبه الى الخطر الكبير الذي يهدد موظفي الدولة ممن هم خاضعون للضمان الاجتماعي والمتمثل في الماده ١٧٢/ب والتي تجيز للوزير انهاء خدمات الموظف بناء على طلبه او بدون طلبه. لا بد هنا ان انوه الى ان هذه المادة مخالفة للدستور ولادنى معايير حقوق الانسان فالمتهم بارتكاب اعمال اجراميه مثلا يعطى الحق بالتمتع بمحاكمه عادله وتتكفل الدولة بتوكيل محام له اذا كان عاجزا عن ذلك هذا بالنسبه للمجرم : فما بالك دولة الرئيس بالموظف المثالي المجتهد والمتميز والمقيم بامتياز والحاصل على اعلى الشهادات العلميه وملفه الوظيفي ناصع البياض كل هذا دولتك لا يلتفت له عندما تنهى خدمات الموظف فلا يستجوب ولا تشكيل له لجنة تحقيق ولا تكلف الإداره نفسها بابداء اسباب الاقاله او إعطاء الموظف الفرصه للدفاع عن نفسة او مواجهته بالفعل الذي ارتكبه او بالوشايه وبمن وشى به كون البعض دولتك يتخذ القرارات بالاعتماد على مسامير الصحن والوصوليين والفاشلين ليجد الموظف نفسه مرمي في الشارع شر رميه دون ادنى مراعاه للأذى الذي سيصيبة وللاثار الاجتماعيه والاقتصادية والنفسية للقرار
دولة الرئيس :
اعرف بانك رجل قانون في دولة القانون ولا تقبل ان يظلم ابناء الدولة من خلال استغلال نص هذه الماده لتصفية الحسابات واقصاء الكفاءات بالاعتماد على الاعتبارات الشخصيه تحت غطاء لجنه هشه تسمى لجنة الموارد البشرية لانها بحكم الواقع والقانون تخضع لارادة الوزير او المدير العام ويستطيع تصفية خصومه دون اي مسائلة. دولة الرئيس لا بد من التنويه الى ان وجود هذا هذا النص ومع كل اسف قد قيد القضاء الاداري الذي لا يستطيع البحث في الاسباب الموجبه لاتخاذ هذا القرار ومبرراته القانونيه ومدى التعسف في استعمال السلطة وانما ينظر الى مدى موائمة القرار لنظام الخدمه المدنية وهنا تحول دور القضاء الاداري من قضاء الغاء الى قرار رد.
دولة الرئيس انني اخاطبك دون غيرك لان مجلس الوزراء الذي ترأسه هو صاحب الولايه في اصدار الأنظمة استنادا الى الدستور ومنها نظام الخدمه المدنية الذي تملكون صلاحية تعديله والزام متخذ القرار ببيان الاسباب الموجبة لاتخاذ قرار انهاء الخدمه والالتزام بالفصل السادس عشر من نظام الخدمة المدنية والخاص بالعقوبات والتدرج فيها وصولا لانهاء خدمة الموظف. ودمتم.