ميس القضاة
مما لا شك فيه أن حماية الحياة الخاصة في صلب مواد الدستور يعد ضمانة مهمة ودستورية للمواطنين، فالدستور الأردني كفل حماية الحقوق والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة المدنية والتي تأتي متفقة مع المعايير الدولية التي تعتبر مصدر من مصادر المشروعية الدولية والتي تشكل مجتمعة حماية فعلية لحقوق الانسان و منع الاعتداء على الحقوق والحريات أو المساس بها فالرغم من موجود المادة 15 من الدستور الاردني التي تنص أنه “تكفل الدولة حرية الرأي ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رايه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون ، وفي ذات المادة مادة تنص على ” تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون”، الإ أن هناك مادة تسبقها تنص صراحة على ضرورة حماية الحياة والحرية الشخصية فالمادة 7 من الدستور الأردني تنص على “الحرية الشخصية مصونة” كما تنص بالجزء الآخر منها على أنه ” كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون” .وبالرغم من وجود المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحمي الحقوق وخاصة الحياة الشخصية للأفراد والتي يؤكد عليها الدستور الأردني بنصوصه التي جاءت جامعة ، الإ ان الكثير من الجهات المختصة لم تعالج أمرأ مهما ً جاءت الحاجة منه إلى وجود قانون لحماية الحياة الخاصة اثناء الحوادث في ظل عدم كفاية هذه التشريعات التي تعالج أو تحمي خصوصية الأفراد في كافة الحالات فتأتي الحاجة إلى محاولة لايجاد تعريف واضح للحياة الخاصة والذي يعد أمرا ً بالغ الصعوبة بين وضع القيد الشديد على حرية الصحافة وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي أو نشر وتداول بعض الصور أو الفديديوهات التي تعد من الحياة الخاصة للأفراد في حالة تعرضهم للحوادث وخاصة حوادث السير فيبقى حق الدولة متأرجح بين حقين ، حق المواطن في التعبير عن الرأي من خلال نشر صور والتعليق عليها و بين حق الدولة في ضبط النظام ومنع الاعتداء على الحياة الخاصة.