ألغت مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، المجالس المحلية، لتحيل المهام المتعلقة بها إلى البلدية، في وقت ستجرى فيه الانتخابات خلال مدة عام، بعد حل المجالس البلدية والخدمات المشتركة والمحافظات، أو عقب انتهاء مدتها. وربطت المسودة، التي كان مجلس الوزراء أحال الأسباب الموجبة لها الى ديوان التشريع والرأي قبيل أيام، “المحافظ بوزير الإدارة المحلية، فيما يتعلق باللامركزية، والذي تندرج مهامه باتخاذ الإجراءات القانونية، لتنفيذ القرارات الصادرة عن مجالس المحافظات”.
واشترطت بنود المسودة، على كل من ادرج اسمه في جدول الناخبين، ويرغب في الترشح لعضوية مجالس المحافظات، أو رئاستها، أو عضوية المجلس البلدي أن يكون “أردنيا منذ 10 اعوام على الأقل”. ولاول مرة ستتشارك كل من مجالس الخدمات المشتركة والمحافظات؛ البلديات في نسبة الاقتطاع 50 % من الرسوم، والضرائب والبدلات المستوفاة عن المشتقات المستوردة، او المنتجة في المملكة، للمشاريع الرأسمالية وأعمال الصيانة، شريطة تحويلها لدى تحصيلها.
وحددت البنود 60 % من إجمالي المبلغ المحصل لمنفعة البلديات، و10 % منه لمنفعة مجالس الخدمات المشتركة، و30 % لمنفعة المحافظات، على أن توزع حصيلتها بناء على معايير وأسس محددة لتلك الغاية. وتقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات لدى وزارة المالية، على أن تحول في نهاية كل شهر الى بنك تنمية المدن والقرى.
كما وخفضت التعديلات، نسبة رواتب الموظفين وعلاواتهم من حجم موازنة البلديات من 50 % الى 40 % في تلك التي تزيد فيها نسبة اجورهم على ذلك، بحيث يضع المجلس البلدي جدول تشكيلات الوظائف بشكل منفصل ويصادق عليه بعد اقرار الموزانة، متضمناً هذا الشرط. كما اشترطت أن يستحدث بموجب القانون وحدة شرطية في مديرية الأمن العام تسمى “الشرطة البلدية”، وتنظيم الشؤون المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، يعين في كل بلدية مدير تنفيذي، شريطة أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولى كحد أدنى في الهندسة المدنية او المعمارية او الصناعية، أو تخطيط المدن المقبولة في نقابة المهندسين. في حين رفعت عدد سنوات الخبرة المشروطة للتعيين من 7 الى 10 سنوات لبلديات الفئة الاولى، و7 سنوات للفئة الثانية، و5 سنوات بدلا من 3 لبلديات الفئة الثالثة. وتشكل بموجب المسودة في كل محافظة لجنة استشارية تتكون من ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة، واتحاد المزارعين، والجمعيات الخيرية والاتحاد النسائي، والجامعات يسمون من الجهات التي يمثلونها، لتقديم الرأي الاستشاري للمجالس، بما فيها الاطلاع على الموازنة التأشيرية، وابداء الرأي في مشاريع الشراكة، ورفع توصياتها للمجالس في المحافظة. وأجازت بنود المسودة “للوزير استحداث منطقة ضمن البلدية تحدد حدودها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية، على ألا يقل عدد سكان المنطقة المنوي استحداثها عن 15 ألف نسمة، او ان تكون قائمة قبل دمج البلديات في العام 2001، في وقت استثنى فيه المناطق القائمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون، والتي نشأت نتيجة الدمج قبل 2001”. ووفق بنود المسودة فإن “المحافظ وهو رئيس الإدارة العامة في المحافظة، وأعلى سلطة تنفيذية فيها، ويتقدم على موظفي الدولة فيها، والذي يمثلها لدى الآخرين، يربتط بوزير الإدارة المحلية فيما يتعلق باللامركزية”. وحددت مهامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة عن مجالس المحافظات، والتنسيق بين الدوائر والإدارات الخدمية، والمؤسسات الحكومية، لإنجاز مهامها ومتابعة أدائها، وفقا لتشريعاتها. كما وعليه “اتخاذ التدابير للمحافظة على الصحة والسلامة العامة، والبيئية، والاجراءات الضرورية في الحالات الطارئة وتنسيق جهود الجهات المختصة”. وأكدت على أن “يرشح المجلس البلدي للوزير 3 أشخاص لمنصب المدير التنفيذي للبلدية ممن تنطبق عليهم الشروط المطلوبة، ويعين أحدهم مديرا، مع تحديد راتبه وعلاوته وشروط استخدامه، وسائر حقوقه المالية، على أن يتقاضها من صندوق البلدية، بحيث يجدد عقده وتنتهي خدامته بقرار من الوزير”. وأضافت المسودة لمهام المدير “مراقبة أداء الموظفين وسلوكهم وإتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين منهم، وفق التشريعات المعمول بها”. وسمحت البنود بأن “يشكل المجلس البلدي لجنة من 7 أعضاء على أن يكون بينهم مدير الشؤون البلدية المختص، والأشغال، ورئيس فرع نقابة المهندسين الأردنيين في المحافظة وعضو قانوني”. وينتخب أعضاء المجلس البلدي من بينهم بالانتخاب السري، وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ مباشرة أعمالهم نائباً للرئيس، ويعتبر فائزاً بهذا المركز العضو الحاصل، على أعلى أصوات الاعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يجري الرئيس القرعة بين هؤلاء المرشحين، وبالطريقة التي يتفقون عليها، ويبلغ النتائج الى الحاكم الإداري، وللوزير كذلك. والزمت المسودة الرئيس وأعضاء المجلس البلدي قبل ممارسة عملهم أن يقسموا في أول جلسة يعقدها المجلس البلدي بـالقول” أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك، والوطن، وأن أحافظ على الدستور والقوانين والأنظمة، وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص دون تحيز أو تمييز”. ولتحديد عدد الأعضاء المنتخبين انتخابا سريا مباشرا في مجلس المحافظة سيصدر نظام لهذه الغاية، في وقت يجب الا يتجاوز فيه عدد رؤوساء البلديات الـ9، وفي حال ارتفع عن ذلك يجري اختيارهم حسب أقدمية إنشاء البلدية، وتكون مدة عضويتهم بالتناوب لفترات متساوية طيلة مدة المجلس. ورفعت بنود المسودة “نسبة المقاعد المخصصة للنساء من عدد المنتخبين لتصل لـ50 %، وفي حال قلت عن ذلك فتملأ من المرشحات الحاصلات على أعلى الأصوات في المحافظة من غير الفائزات بالتنافس المباشر، أو بالتزكية ولهذه الغاية يقرب الكسر الى العدد الصحيح. وخصص الفصل الأول من مسودة المشروع للامركزية، بحيث قسمت المملكة وفقا لبنوده، الى محافظات وألوية، وأقضية، تبعاً لنظام التقسيمات الإدارية، وتتمتع المحافظة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرأسها المحافظ. وحددت بنود المسودة، بعد دمج القانونين مهام لوزارة الإدارة المحلية تتمحور بـ”تنسيق الأمور المتعلقة بالمشاريع العابرة للمحافظات، وتلك المشتركة فيما بينها، مع وضع المخططات والبرامج التنموية، واعتماد معايير ومؤشرات الخدمات التنموية وقياس الأداء”. كما ويمارس الوزير صلاحيات “اتخاذ الأجراءات اللازمة للرقابة على مدى التزام مجالس المحافظات والبلديات، ومجالسها، واللجان التنظيمية، والخدمات المشتركة، بتطبيق أحكام التشريعات المتعلقة بعملها واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالف منها. بالإضافة الى ذلك، يتخذ الوزير الإجراءات اللازمة لتعزيز الدور التنموي للإدارات المحلية، من مجالس المحافظات والبلدية، والخدمات المشتركة والتنسيق فيما بينها، وتمكينها من القيام بمهامها وواجباتها، مع متابعة أدائها . وقلصت مهام مجلس المحافظة من 12 الى 5، بحيث أبقت المسودة على بعضها الذي كان في القانون السابق، فيما أضافت أخرى جديدة تتلخص “بالتأكد من مدى انسجام الموازنات السنوية لبلديات المحافظة، مع الخطط الاستراتيجية، والتنفيذية للمحافظة، وفي حال عدم انسجام الموازنة الرأسمالية للبلدية مع تلك الخطط، فيرفع رئيس مجلس المحافظة توصية للوزير لاتخاذ القرار المناسب على أن لا يترتب على ذلك اي زيادة في حجم الموازنة”. كما ووضعت بنود المسودة مهام لرئيس المحافظة، والحالات التي يفقد فيها عضو المجلس عضويته اذا فقط اي شرط من الشروط المنصوص عليها في القانون. واتاحت بنود المسودة للوزير “التنسيب لمجلس الوزراء بوقف مجلس المحافظة أو رئيسه أو اي عضو فيه، عن ممارسة مهامه، وصلاحياته مدة لا تزيد على سنة، في حال مخالفة القوانين أو الانظمة، او التعليمات، أو القرارات المعمول بها، أو أقدم أي منهم على تصرف، أو عمل يخل بالمسؤوليات، والصلاحيات المنوطة به، أو يؤدي الى عرقلتها، أو الإساءة بالقول أو الفعل، أثناء إنعقاد الجلسات”. وحددت بنود المسودة، شروط حل مجلس المحافظة بـ” إذا قدم أكثر من ثلثي أعضائه استقالاتهم دفعة واحدة، على أن يكون بينهم ثلثا أعضائه المنتخبين انتخاباً مباشراً، كما يحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل مجلس المحافظة قبل انتهاء مدته إذا اقتضت المصلحة “. وإذا أوقف مجلس المحافظة عن العمل أو حل وفقاً لأحكام هذا القانون، فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، تعيين لجنة مؤقتة يستمر عملها الى حين انتهاء مدة المجلس المنحل، او الموقوف، او الى حين انتخاب وتشكيل مجلس جديد، بحسب ما ورد فيها. ويخصص، بحسب المسودة، “نسبة من إجمالي موازنة المحافظة لغايات ديمومة وصيانة الطرق، والمرافق العامة في المحافظة، دون أن يشمل ذلك مباني المديريات فيها، وتحدد هذه النسبة بمقتضى النظام المالي الصادر بموجب القانون”. كما ويمنح المجلس ما نسبته 1 % من مخصصات المحافظة المرصودة في الموازنة العامة، لتغطية النفقات الجارية اللازمة لادامة عمله. واما ما يتعلق بالمجلس التنفيذي فقد إرتفعت مهامهة بموجب القانون الجديد من 11 الى 16 مهمة، بحيث أضيف اليها أدوار جديدة تتعلق بـ”التوصية بتخصيص الأراضي العائدة ملكيتها للخزينة لإقامة المشاريع التنموية، شريطة توافر المخصصات لها، وأن تكون مدرجة في الخطة الاستراتيجية لمجلس المحافظة، ومراقبة تنفيذ الجهات المختصة لمشاريع المحافظة المدرجة في الموازنة العامة، بمعرفة المحافظ ومتابعته”. وفي الفصل المتعلق بالبلديات قلصت بنود المسودة مهام المجلس البلدي من 30 الى 19 مهمة، بحيث أبقت على بعض الأدوار كما هي، وعملت على إدخال اخرى جديدة. وأحيلت المهام التي كانت موكلة الى المجلس للبلدية، الى جانب صلاحيات المجلس المحلي بعد الغائه، بحيث أصبحت تتولى 23 مهمة، وضمن حدود منطقتها من بينها “إعداد مشروع الخطة الإستراتيجية والتنموية ودليل احتياجات البلدية، وفتح الشوارع وتعبيدها، وإنشاء أرصفتها، وصيانتها وتنظيفها، وإنارتها، وتجميلها..الخ، فضلا عن المساهمة في تطوير شبكات النقل العام ضمن حدودها، وغيرها من المهام الأخرى. والغت المسودة من التعريفات عبارات “دائرة الاحوال المدنية، والأردني، والمقترع، والمرشح، والدائرة الإنتخابية ومركز الاقتراع، ولجنة الانتخاب”. في وقت أدرجت فيه تعريفات لكل من “مجلس الخدمات المشتركة، والمكلف، والمقيم، والناخب، والإدارة الخدمية”.