جاء في فتاوى دائرة الافتاء العام ان «المتوفى الذي قامت شركة التأمين بسداد دينه يسقط عنه ذلك الدين، وتبرأ ذمته من الالتزام».
جاء ذلك ردا على سؤال شخص: توفي والدي وعليه دين لبنك ربوي، وتم سداد الدين من قبل شركة التأمين، فهل تبرأ ذمة والدي بذلك. مع العلم أن بعض الورثة ينوون السداد بقولهم إن الدين في الأصل حرام، ويجب سداده؟.
وقالت دائرة الافتاء ان الأصل الشرعي تحريم التعامل بالقروض الربوية أخذا وإعطاءً؛ قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [البقرة: 278]، فمن أخطأ وأخذ قرضا ربويا لزم سداده مع التوبة والاستغفار.
والمتوفى الذي قامت شركة التأمين بسداد دينه يسقط عنه ذلك الدين، وتبرأ ذمته من الالتزام، وحينئذ لا يجوز للورثة أن يسددوا دين أبيهم للبنك التجاري؛ لأن ذلك إعانة على الحرام.
وأما إذا رغب بعض الورثة بتبرئة ذمة أبيهم فننصحهم بالتصدق عنه في وجوه الخير مع الدعاء والاستغفار له؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ) رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وعليه، فتبرأ ذمة المتوفى من القرض الربوي، ونصيحتنا للأبناء أن يستغفروا لأبيهم ويتصدقوا عنه. والله تعالى أعلم.